تفسير بعض سور القرآن الكريم

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع مرسي الفر
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

ضوابط التصرف بمال اليتيم وحرمة التعدي عليه

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا(2)}


ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراً

وأمر بالمحافظة على أموالهم

فقال

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}

أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار

أموالهم إِذا بلغوا

{وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}


أي لا تستبدلوا الحرام

وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم

{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}

أي لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً

{إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}

أي ذنباً عظيماً،

فإِن اليتيم بحاجة إِلى رعاية وحماية لأنه ضعيف،

وظلم الضعيف ذنب عظيم عند
الله.

بُتبــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

ضوابط التصرف بمال اليتيم وحرمة التعدي عليه

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا(2)}


ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراً

وأمر بالمحافظة على أموالهم

فقال

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}

أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار

أموالهم إِذا بلغوا

{وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}


أي لا تستبدلوا الحرام

وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم

{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}

أي لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً

{إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}

أي ذنباً عظيماً،

فإِن اليتيم بحاجة إِلى رعاية وحماية لأنه ضعيف،

وظلم الضعيف ذنب عظيم عند
الله.

بُتبــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

إباحة تعدد الزوجات ووجوب إيتاء المهر

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا(3)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(4)}


ثم أرشد تعالى إِلى ترك التزوج من اليتيمة

إِذا لم يعطها مهر المثل

فقال


{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

أي إِذا كانت تحت حَجْر أحدكم يتيمة

وخاف ألا يعطيها مهر مثلها

فليتركها إِلى ما سواها

فإِن النساء كثير ولم يضيّق
الله عليه

{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}

أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهنَّ

إِن شاء أحدكم اثنتين وإِن شاء ثلاثاً وإِن شاء أربعاً.

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}

أي إِن خفتم من عدم العدل بين الزوجات

فالزموا الاقتصار على واحدة

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}


أي اقتصروا على نكاح الإِماء لملك اليمين

إِذ ليس لهن من الحقوق كما للزوجات

{ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا}

أي ذلك الاقتصار على نكاح الإِماء لملك اليمين

أقرب ألا تميلوا وتجوروا

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

أي أعطوا النساء مهورهنّ عطيةً عن طيب نفسٍ

{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}

أي فإِن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصَّداق

{فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيباً.

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

إباحة تعدد الزوجات ووجوب إيتاء المهر

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا(3)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(4)}


ثم أرشد تعالى إِلى ترك التزوج من اليتيمة

إِذا لم يعطها مهر المثل

فقال


{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

أي إِذا كانت تحت حَجْر أحدكم يتيمة

وخاف ألا يعطيها مهر مثلها

فليتركها إِلى ما سواها

فإِن النساء كثير ولم يضيّق
الله عليه

{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}

أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهنَّ

إِن شاء أحدكم اثنتين وإِن شاء ثلاثاً وإِن شاء أربعاً.

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}

أي إِن خفتم من عدم العدل بين الزوجات

فالزموا الاقتصار على واحدة

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}


أي اقتصروا على نكاح الإِماء لملك اليمين

إِذ ليس لهن من الحقوق كما للزوجات

{ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا}

أي ذلك الاقتصار على نكاح الإِماء لملك اليمين

أقرب ألا تميلوا وتجوروا

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

أي أعطوا النساء مهورهنّ عطيةً عن طيب نفسٍ

{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}

أي فإِن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصَّداق

{فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيباً.

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

الحِجر على السفهاء والصغار

وعدم تسليم المال إليهم إلا عند الرشد

{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(5)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا(6)}









{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}


أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم

التي جعلها
الله قياماً للأبدان ولمعايشكم فيضيعوها.

قال ابن عباس:

السفهاء هم الصبيان والنساء.

وقال الطبري:

لا تؤتِ سفيهاً ماله وهو الذي يفسده بسوء تدبيره،

صبياً كان أو رجلاً، ذكراً كان أو أنثى

{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}

أي أطعموهم منها واكسوهم

{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا}

أي قولاً ليناً كقولكم إِذا رَشَدْتم سلمنا إِليكم أموالكم.

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}

أي اختبروا اليتامى حتى إِذا بلغوا سنَّ النكاح

وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

أي إِن أبصرتم منهم صلاحاً في دينهم ومالهم

فادفعوا إِليهم أموالهم بدون تأخير


{وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}

أي لا تسرعوا في إِنفاقها وتبذّروها

قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى

فينتزعوها من أيدينا

{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}

أي من كان منكم غنياً أيها الأولياء فليعف عن مال اليتيم

ولا يأخذ أجراً على وصايته

{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

أي ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية

وبقدر أجرة عمله.


{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}

أي فإِذا سلمتم إِلى اليتامى أموالهم

بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك

لئلا يجحدوا تسليمها

{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}

أي كفى ب
الله محاسباً ورقيباً.

يُتبــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

الحِجر على السفهاء والصغار

وعدم تسليم المال إليهم إلا عند الرشد

{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(5)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا(6)}









{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}


أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم

التي جعلها
الله قياماً للأبدان ولمعايشكم فيضيعوها.

قال ابن عباس:

السفهاء هم الصبيان والنساء.

وقال الطبري:

لا تؤتِ سفيهاً ماله وهو الذي يفسده بسوء تدبيره،

صبياً كان أو رجلاً، ذكراً كان أو أنثى

{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}

أي أطعموهم منها واكسوهم

{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا}

أي قولاً ليناً كقولكم إِذا رَشَدْتم سلمنا إِليكم أموالكم.

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}

أي اختبروا اليتامى حتى إِذا بلغوا سنَّ النكاح

وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

أي إِن أبصرتم منهم صلاحاً في دينهم ومالهم

فادفعوا إِليهم أموالهم بدون تأخير


{وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}

أي لا تسرعوا في إِنفاقها وتبذّروها

قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى

فينتزعوها من أيدينا

{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}

أي من كان منكم غنياً أيها الأولياء فليعف عن مال اليتيم

ولا يأخذ أجراً على وصايته

{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

أي ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية

وبقدر أجرة عمله.


{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}

أي فإِذا سلمتم إِلى اليتامى أموالهم

بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك

لئلا يجحدوا تسليمها

{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}

أي كفى ب
الله محاسباً ورقيباً.

يُتبــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

على من تُقْسَمُ تركة الميت؟

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(8)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا(9)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا(10)}







ثم بيّن تعالى أن للرجال والنساء نصيباً من

تركة الأقرباء

فقال

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}


أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت

كما للبنات والنساء حظ أيضاً الجميع فيه

سواء يستوون في أصل الوارثة

وإِن تفاوتوا في قدرها،

وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورّثون النساء والأطفال

وكانوا يقولون:

إنما يرث من يحارب ويذبُّ عن الحوزة

فأبطل
الله حكم الجاهلية

{مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ}

أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة

{ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}

أي نصيباً مقطوعاً فرضه
الله بشرعه العادل وكتابه المبين .

{
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}



أي إِذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت

واليتامى والمساكين من غير الوارثين

فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطييباً لخاطرهم

{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا}

أي قولاً جميلاً بأن تعتذروا إِليهم أنه للصغار

وأنكم لا تملكونه

{
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ

ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}


نزلت في الأوصياء أي

تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك

وكيف يكون حالهم

وعامل اليتامى الذين في حَجْرك

بمثل ما تريد أن يُعامل به أبناؤك بعد فقدك

{فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}

أي فليتقوا
الله في أمر اليتامى

وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم

من عبارات العطف والحنان.


{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}

أي يأكلونها بدون حق


{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}

أي ما يأكلون في الحقيقة إِلا

ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة

{وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

أي سيدخلون ناراً هائلة مستعرة وهي نار السعير.

يُتبــــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

على من تُقْسَمُ تركة الميت؟

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(8)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا(9)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا(10)}







ثم بيّن تعالى أن للرجال والنساء نصيباً من

تركة الأقرباء

فقال

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}


أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت

كما للبنات والنساء حظ أيضاً الجميع فيه

سواء يستوون في أصل الوارثة

وإِن تفاوتوا في قدرها،

وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورّثون النساء والأطفال

وكانوا يقولون:

إنما يرث من يحارب ويذبُّ عن الحوزة

فأبطل
الله حكم الجاهلية

{مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ}

أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة

{ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}

أي نصيباً مقطوعاً فرضه
الله بشرعه العادل وكتابه المبين .

{
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}



أي إِذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت

واليتامى والمساكين من غير الوارثين

فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطييباً لخاطرهم

{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا}

أي قولاً جميلاً بأن تعتذروا إِليهم أنه للصغار

وأنكم لا تملكونه

{
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ

ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}


نزلت في الأوصياء أي

تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك

وكيف يكون حالهم

وعامل اليتامى الذين في حَجْرك

بمثل ما تريد أن يُعامل به أبناؤك بعد فقدك

{فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}

أي فليتقوا
الله في أمر اليتامى

وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم

من عبارات العطف والحنان.


{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}

أي يأكلونها بدون حق


{إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}

أي ما يأكلون في الحقيقة إِلا

ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة

{وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

أي سيدخلون ناراً هائلة مستعرة وهي نار السعير.

يُتبــــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

آيات المواريث

{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا


فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12)}







{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

أي يأمركم
الله ويعهد إِليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم

{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}

أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}

أي إِن كان الوارث إِناثاً فقط اثنتين فأكثر

{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

أي فللبنتين فأكثر ثلثا التركة



{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

أي وإِن كانت الوارثة بنتاً واحدة فلها نصف التركة ..

بدأ تعالى بذكر ميراث الأولاد.

ثم ذكر ميراث الأبوين

لأن الفرع مقدم في الإِرث على الأصل

فقال تعالى

{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}

أي للأب السدس وللأم السدس

{مِمَّا تَرَكَ}


أي من تركة الميت

{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

أي إِن وجد للميت ابن أو بنت

لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى

{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}

أي فإِن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط

أو معهما أحد الزوجين

{فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}

أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي


بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب

{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}

أي فإِن وجد مع الأبوين إِخوة للميت "اثنان فأكثر"

فالأم ترث حينئذٍ السدس فقط والباقي للأب،

والحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم

فكانت حاجته إِلى المال أكثر

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

أي إِن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت

وقضاء ديونه فلا تقسم التركة إِلا بعد ذلك .



{
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ}


أي إِنه تعالى تولّى قسمة المواريث بنفسه

وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة،

فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة

ولو ترك الأمر إِلى البشر

لم يعلموا ما هو أنفع لهم فيضعون الأموال

على غير حكمة

ولهذا أتبعه بقوله

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

أي إنه تعالى عليم بما يصلح لخلقه

حكيم فيما شرع وفرض .

ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة

فقال

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}

أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم

من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم

{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}

أي من ميراثهن،

وألحق بالولد في ذلك ولد الإِبن بالإِجماع


{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

أي من بعد الوصية وقضاء الدين

{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}

أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع

مما تركتم من الميراث إِن لم يكن لكم ولد

منهن أو من غيرهن .


{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}

أي فإِن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن

فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما

ما لا يخفي.

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً}

أي وإِن كان الميت يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد

وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع

{أَوْ امْرَأَةٌ}


عطف على رجل والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة

{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}

أي وللمورّث أخ أو أخت من أم

{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}

أي فللأخ من الأم السدس وللأخت للأم السدس أيضاً .

{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

أي فإِن كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد

فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم

وإِناثهم في الميراث سواء،

قال في البحر:

وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإِخوة للأم

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}

أي بقصد أن تكون الوصية للمصلحة

لا بقصد الإِضرار بالورثة

أي في حدود الوصية بالثلث

لقوله عليه السلام

(الثلث والثلث كثير)

{وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ}

أي أوصاكم
الله بذلك وصية

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}

أي عالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره.

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

آيات المواريث

{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا


فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12)}







{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

أي يأمركم
الله ويعهد إِليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم

{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}

أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}

أي إِن كان الوارث إِناثاً فقط اثنتين فأكثر

{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

أي فللبنتين فأكثر ثلثا التركة



{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

أي وإِن كانت الوارثة بنتاً واحدة فلها نصف التركة ..

بدأ تعالى بذكر ميراث الأولاد.

ثم ذكر ميراث الأبوين

لأن الفرع مقدم في الإِرث على الأصل

فقال تعالى

{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}

أي للأب السدس وللأم السدس

{مِمَّا تَرَكَ}


أي من تركة الميت

{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

أي إِن وجد للميت ابن أو بنت

لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى

{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}

أي فإِن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط

أو معهما أحد الزوجين

{فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}

أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي


بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب

{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}

أي فإِن وجد مع الأبوين إِخوة للميت "اثنان فأكثر"

فالأم ترث حينئذٍ السدس فقط والباقي للأب،

والحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم

فكانت حاجته إِلى المال أكثر

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

أي إِن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت

وقضاء ديونه فلا تقسم التركة إِلا بعد ذلك .



{
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ}


أي إِنه تعالى تولّى قسمة المواريث بنفسه

وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة،

فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة

ولو ترك الأمر إِلى البشر

لم يعلموا ما هو أنفع لهم فيضعون الأموال

على غير حكمة

ولهذا أتبعه بقوله

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

أي إنه تعالى عليم بما يصلح لخلقه

حكيم فيما شرع وفرض .

ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة

فقال

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}

أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم

من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم

{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}

أي من ميراثهن،

وألحق بالولد في ذلك ولد الإِبن بالإِجماع


{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

أي من بعد الوصية وقضاء الدين

{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}

أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع

مما تركتم من الميراث إِن لم يكن لكم ولد

منهن أو من غيرهن .


{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}

أي فإِن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن

فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما

ما لا يخفي.

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً}

أي وإِن كان الميت يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد

وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع

{أَوْ امْرَأَةٌ}


عطف على رجل والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة

{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}

أي وللمورّث أخ أو أخت من أم

{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}

أي فللأخ من الأم السدس وللأخت للأم السدس أيضاً .

{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

أي فإِن كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد

فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم

وإِناثهم في الميراث سواء،

قال في البحر:

وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإِخوة للأم

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}

أي بقصد أن تكون الوصية للمصلحة

لا بقصد الإِضرار بالورثة

أي في حدود الوصية بالثلث

لقوله عليه السلام

(الثلث والثلث كثير)

{وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ}

أي أوصاكم
الله بذلك وصية

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}

أي عالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره.

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

حدود الله تعالى

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)}




{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}

أي تلك الأحكام المذكورة شرائع
الله التي حدّها لعباده

ليعملوا بها ولا يعتدوها

{وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}


أي من يطع أمر
الله فيما حكم وأمر رسوله فيما بيّن،

يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار

{خَالِدِينَ فِيهَا}

أي ماكثين فيها أبداً

{وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

أي الفلاح العظيم

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}

أي ومن يعص أمر
الله وأمر الرسول

ويتجاوز ما حدّه تعالى له من الطاعات

{يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}

أي يجعله مخلداً في نار جهنم لا يخرُج منها أبداً

{وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}

أي وله عذاب شديد مع الإِهانة والإِذلال والعذاب والنكال.

يُتبـــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

حدود الله تعالى

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)}




{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}

أي تلك الأحكام المذكورة شرائع
الله التي حدّها لعباده

ليعملوا بها ولا يعتدوها

{وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}


أي من يطع أمر
الله فيما حكم وأمر رسوله فيما بيّن،

يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار

{خَالِدِينَ فِيهَا}

أي ماكثين فيها أبداً

{وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

أي الفلاح العظيم

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}

أي ومن يعص أمر
الله وأمر الرسول

ويتجاوز ما حدّه تعالى له من الطاعات

{يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}

أي يجعله مخلداً في نار جهنم لا يخرُج منها أبداً

{وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}

أي وله عذاب شديد مع الإِهانة والإِذلال والعذاب والنكال.

يُتبـــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

جزاء ارتكاب الفاحشة في بداية التشريع الإِسلامي

{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً(15)

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا(16)}





{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}


أي اللواتي يزنين من أزواجكم


فاطلبوا أن يشهد على اقترافهن الزنا

أربعة رجال من المسلمين الأحرار

{فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}

أي فإِن ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن في البيوت

{حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}

أي احبسوهنَّ فيها إِلى الموت

{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}

أي يجعل
الله لهنَّ مخلصاً بما يشرعه من الأحكام،

قال ابن كثير:

كان الحكم في ابتداء الإِسلام

أن المرأة إِذا ثبت زناها بالبيِّنة العادلة

حُبست في بيت فلا تُمكَّن من الخروج منه إِلى أن تموت،

حتى أنزل
الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم .

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}

أي واللذان يفعلان الفاحشة والمراد الزاني والزانية

بطريق التغليب

{فَآذُوهُمَا}

أي بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال

{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}

أي فإِن تابا عن الفاحشة وأصلحا سيرتهما

فكفّوا عن الإِيذاء لهما

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}

أي مبالغاً في قبول التوبة واسع الرحمة.

قال الفخر الرازي:

"خص الحبس في البيت بالمرأة

وخص الإِيذاء بالرجل

لأن المرأة إِنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز

فإِذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية،

وأما الرجل فإِنه لا يمكن حبسه في البيت

لأنه يحتاج إِلى الخروج في إِصلاح معاشه

واكتساب قوت عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة".

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

جزاء ارتكاب الفاحشة في بداية التشريع الإِسلامي

{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً(15)

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا(16)}





{وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}


أي اللواتي يزنين من أزواجكم


فاطلبوا أن يشهد على اقترافهن الزنا

أربعة رجال من المسلمين الأحرار

{فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}

أي فإِن ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن في البيوت

{حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}

أي احبسوهنَّ فيها إِلى الموت

{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}

أي يجعل
الله لهنَّ مخلصاً بما يشرعه من الأحكام،

قال ابن كثير:

كان الحكم في ابتداء الإِسلام

أن المرأة إِذا ثبت زناها بالبيِّنة العادلة

حُبست في بيت فلا تُمكَّن من الخروج منه إِلى أن تموت،

حتى أنزل
الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم .

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}

أي واللذان يفعلان الفاحشة والمراد الزاني والزانية

بطريق التغليب

{فَآذُوهُمَا}

أي بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال

{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}

أي فإِن تابا عن الفاحشة وأصلحا سيرتهما

فكفّوا عن الإِيذاء لهما

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}

أي مبالغاً في قبول التوبة واسع الرحمة.

قال الفخر الرازي:

"خص الحبس في البيت بالمرأة

وخص الإِيذاء بالرجل

لأن المرأة إِنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز

فإِذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية،

وأما الرجل فإِنه لا يمكن حبسه في البيت

لأنه يحتاج إِلى الخروج في إِصلاح معاشه

واكتساب قوت عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة".

يُتبــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

التوبة ووقت قَبولها

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(17)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ

قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(18)}






{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ}

أي إِنما التوبة التي كتب
الله على نفسه قبولها

هي توبة من فعل المعصية سفهاً وجهالة

مقدِّراً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب

{ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}

أي يتوبون سريعاً قبل مفاجأة الموت

{فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}

أي يتقبل
الله توبتهم

{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}

أي عليماً بخلقه حكيماً في شرعه.

{وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ}


أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي

واستمر عليها حتى إِذا فاجأه الموت تاب وأناب

فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة

وفي الحديث

(إِن
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)

{وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}

أي يموتون على الكفر فلا يُقبل إِيمانهم عند الاحتضار

{أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

أي هيأنا وأعددنا لهم عذاباً مؤلماً.

يُتبــــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

التوبة ووقت قَبولها

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(17)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ

قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(18)}






{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ}

أي إِنما التوبة التي كتب
الله على نفسه قبولها

هي توبة من فعل المعصية سفهاً وجهالة

مقدِّراً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب

{ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}

أي يتوبون سريعاً قبل مفاجأة الموت

{فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}

أي يتقبل
الله توبتهم

{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}

أي عليماً بخلقه حكيماً في شرعه.

{وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ}


أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي

واستمر عليها حتى إِذا فاجأه الموت تاب وأناب

فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة

وفي الحديث

(إِن
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)

{وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}

أي يموتون على الكفر فلا يُقبل إِيمانهم عند الاحتضار

{أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

أي هيأنا وأعددنا لهم عذاباً مؤلماً.

يُتبــــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

معاملة النساء في الإِسلام




{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا



وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ



إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا



وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(19)



وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا



فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20)



وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ



وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21)}







{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}



أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإِرث


من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهاً عنهن،


قال ابن عباس:



كانوا في الجاهليةُ إِذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته


إِن شاءوا تزوجها أحدهم،


وإِن شاءوا زوجوها غيرهم،


وإن شاءوا منعوها الزواج



{وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}




أي ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج


أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصَّداق



{إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}



أي إِلا في حال إِتيانهن بفاحشة الزنا،


وقال ابن عباس:


الفاحشة المبينة النشوز والعصيان .



{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}



أي صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول


والمعاملة بالإِحسان



{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا



وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}



أي فإِن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن


واستمروا في الإِحسان إِليهن


فعسى أن يرزقكم الله منهن ولداً صالحاً تَقَرُّ به أعينكم،


وعسى أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير



وفي الحديث الصحيح



(لا يَفْركْ "أي لا يبغض" مؤمنٌ مؤمنة



إِن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر) .



ثم حذّر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق


فقال



{وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}



أي وإِن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها



{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}



أي والحال أنكم كنتم قد دفعتم مهراً كبيراً يبلغ قنطاراً



{فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}



أي فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر



{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}



استفهام إِنكاري أي أتأخذونه باطلاً وظلماً؟



{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}



أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن بالمعاشرة الزوجية؟




{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}



أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكداً


هو "عقد النكاح"



قال مجاهد:


الميثاق الغليظ عقدة النكاح



وفي الحديث



(اتقوا الله في النساء فإِنكم أخذتموهن بأمانة الله،



واستحللتم فروجهن بكلمة الله).



يُتبـــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

معاملة النساء في الإِسلام




{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا



وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ



إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا



وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(19)



وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا



فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20)



وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ



وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21)}







{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}



أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإِرث


من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهاً عنهن،


قال ابن عباس:



كانوا في الجاهليةُ إِذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته


إِن شاءوا تزوجها أحدهم،


وإِن شاءوا زوجوها غيرهم،


وإن شاءوا منعوها الزواج



{وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}




أي ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج


أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصَّداق



{إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}



أي إِلا في حال إِتيانهن بفاحشة الزنا،


وقال ابن عباس:


الفاحشة المبينة النشوز والعصيان .



{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}



أي صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول


والمعاملة بالإِحسان



{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا



وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}



أي فإِن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن


واستمروا في الإِحسان إِليهن


فعسى أن يرزقكم الله منهن ولداً صالحاً تَقَرُّ به أعينكم،


وعسى أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير



وفي الحديث الصحيح



(لا يَفْركْ "أي لا يبغض" مؤمنٌ مؤمنة



إِن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر) .



ثم حذّر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق


فقال



{وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}



أي وإِن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها



{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}



أي والحال أنكم كنتم قد دفعتم مهراً كبيراً يبلغ قنطاراً



{فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}



أي فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر



{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}



استفهام إِنكاري أي أتأخذونه باطلاً وظلماً؟



{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}



أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن بالمعاشرة الزوجية؟




{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}



أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكداً


هو "عقد النكاح"



قال مجاهد:


الميثاق الغليظ عقدة النكاح



وفي الحديث



(اتقوا الله في النساء فإِنكم أخذتموهن بأمانة الله،



واستحللتم فروجهن بكلمة الله).



يُتبـــــــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

المحرَّمات من النساء في الإسلام



{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ



إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً(22)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ



وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ



وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ



وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ



فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ



وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ



وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ



إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)}







{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}



أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء


لكن ما سبق فقد عفا الله عنه



{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا}



أي فإِن نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في القبح والشناعة،


وبلغ الذروة العليا في الفظاعة والبشاعة،


إِذا كيف يليق بالإِنسان أن يتزوج امرأة أبيه


وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه؟



{وَسَاءَ سَبِيلاً}



أي بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث طريقاً.


ثم بيّن تعالى المحرمات من النساء


فقال

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}



أي حُرّم عليكم نكاح الأمهات


وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب أو الأم



{وَبَنَاتُكُمْ}



وشمل بنات الأولاد وإِن نزلن



{وَأَخَوَاتُكُمْ}



أي شقيقة كانت أو لأب أو لأم



{وَعَمَّاتُكُمْ}




أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم



{وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ}



أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن،


وهؤلاء المحرمات بالنسب وهنَّ كما تقدم


"الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات،


بنات الأخ، بنات الأخت"



ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع



فقال



{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ}



نزّل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّى المرضعة


أماً للرضيع أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك،


كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك،



وكذلك أختك من الرضاع،


ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع


سوى "الأمهات والأخوات"


وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع


سبع كما هو الحال في النسب



لقوله عليه السلام



(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).



ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة


فقال



{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}



أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة


أو لم يدخل لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم



{وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ}



أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن،


وذكرُ الحجر ليس للقيد وإِنما هو للغالب


لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها


وهذا بالإِجماع



{مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ



فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}



الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم


اللاتي أدخلتموهن الستر


قاله ابن عباس



فإِن لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخلتم بأمهاتهن



وفارقتموهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن



{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}



أي وحُرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم


الذين ولدتموهم من أصلابكم


بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم



{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}



أي وحُرّم عليكم الجمع بين الأختين معاً في النكاح


إِلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه



{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}



أي غفوراً لما سلف رحيماً بالعباد.



يُتبــــــع
 
رد: تفسير بعض سور القرآن الكريم

المحرَّمات من النساء في الإسلام



{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ



إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً(22)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ



وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ



وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ



وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ



فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ



وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ



وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ



إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)}







{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}



أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء


لكن ما سبق فقد عفا الله عنه



{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا}



أي فإِن نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في القبح والشناعة،


وبلغ الذروة العليا في الفظاعة والبشاعة،


إِذا كيف يليق بالإِنسان أن يتزوج امرأة أبيه


وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه؟



{وَسَاءَ سَبِيلاً}



أي بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث طريقاً.


ثم بيّن تعالى المحرمات من النساء


فقال

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}



أي حُرّم عليكم نكاح الأمهات


وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب أو الأم



{وَبَنَاتُكُمْ}



وشمل بنات الأولاد وإِن نزلن



{وَأَخَوَاتُكُمْ}



أي شقيقة كانت أو لأب أو لأم



{وَعَمَّاتُكُمْ}




أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم



{وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ}



أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن،


وهؤلاء المحرمات بالنسب وهنَّ كما تقدم


"الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات،


بنات الأخ، بنات الأخت"



ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع



فقال



{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ}



نزّل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّى المرضعة


أماً للرضيع أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك،


كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك،



وكذلك أختك من الرضاع،


ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع


سوى "الأمهات والأخوات"


وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع


سبع كما هو الحال في النسب



لقوله عليه السلام



(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).



ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة


فقال



{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}



أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة


أو لم يدخل لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم



{وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ}



أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن،


وذكرُ الحجر ليس للقيد وإِنما هو للغالب


لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها


وهذا بالإِجماع



{مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ



فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}



الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم


اللاتي أدخلتموهن الستر


قاله ابن عباس



فإِن لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخلتم بأمهاتهن



وفارقتموهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن



{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}



أي وحُرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم


الذين ولدتموهم من أصلابكم


بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم



{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}



أي وحُرّم عليكم الجمع بين الأختين معاً في النكاح


إِلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه



{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}



أي غفوراً لما سلف رحيماً بالعباد.



يُتبــــــع