قانون العمل بالخاص بالقطاع الخاص (قانون 12 لسنة 2003) ينص إن للعامل اللى قضى فترة سنة فى الشركة له رصيد أجازات سنوية 21 يوم و لا يحتسب من ضمنها الأجازات الرسمية و الأعياد و العطلات الأسبوعية
يعنى لو أخدت أجازة العيد مثلا و حبيت تزود عليها يومين بيتخصم يومين
لو مقدم أجازة من الأحد للأحد يبقى الجمعة بيتخصم من مدة الأجازة