صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع مرسي الفر
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب صلاة التراويح.

بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: فضل من قام رمضان.

1904/1905 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: (من قامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
(1905) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه).
قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما.
[37]
1906 - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
1907/1908 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان.
(1908) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: (أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
[696]
1909 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟. قال: (يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).
[1096]
2 - باب: فضل ليلة القدر.

وقول الله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر}.
قال ابن عيينة: ما كان في القرآن (ما أدراك) فقد أعلمه، وما قال: (وما يدريك). فإنه لم يعلمه.
1910 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير، عن الزهري.
[35، 38]
3 - باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.

1911 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر).
[6590]
1912 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد، وكان لي صديقا، فقال:
اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: (إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، أو: نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
[638]
4 - باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.

فيه عن عبادة. [1919]
1913 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو سهيل، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).
[1915، 1916]
1914 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: (كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين). فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
[638]

1915/1916 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا).
(1916) - حدثني محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).
[1913]
1917/1918 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).

(1918) - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة: قالا: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين). يعني ليلة القدر.
قال عبد الوهاب: عن أيوب، وعن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: (التمسوا في أربع وعشرين).
5 - باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس.

1919 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد: حدثنا أنس، عن عبادة بن الصامت قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة).
[49]
6 - باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان.

1920 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي يعفور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله.
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

- كتاب الاعتكاف.

1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.

لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}. /البقرة: 187/.
1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس: أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
[638]
2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.

1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.
[291، 292]
3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.

1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
[292، 292]
4 - باب: غسل المعتكف.

1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[291، 292]
5 - باب: الاعتكاف ليلا.

1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك).
[1937، 1938، 2975، 4065، 6319]
6 - باب: اعتكاف النساء.

1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
[1929، 1936، 1940]
7 - باب: الأخبية في المسجد.

1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبر تقولون بهن). ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.

1930 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:
أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا).
[1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750]
9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.

1931 - حدثني عبد الله بن منير: سمع هارون بن إسماعيل: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت:
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: (إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
[638]
10 - باب: اعتكاف المستحاضة.

1932 - حدثنا قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
[303]
11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.

1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. (ح) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: (لا تعجلي حتى أنصرف معك). وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاليا، إنها صفية بنت حيي). قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا).
[1930]
12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.

1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين:
أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: (تعال، هي صفية). وربما قال سفيان: (هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). قلت لسفيان: أتته ليلا؟. قال: وهل هو إلا ليل.
[1930]
13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.

1935 - حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، خال ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين). فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
[638]
14 - باب: الاعتكاف في شوال.

1936 - حدثنا محمد: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا). فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها). فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
[1928]
15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.

1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك). فاعتكف ليلة.
[1927]
16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.

1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك).
[1927]
17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.

1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
[4712]
18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.

1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا). قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف). فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.

1941 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه.
[ 291، 292].
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

- كتاب الاعتكاف.

1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.

لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}. /البقرة: 187/.
1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس: أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
[638]
2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.

1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.
[291، 292]
3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.

1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
[292، 292]
4 - باب: غسل المعتكف.

1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[291، 292]
5 - باب: الاعتكاف ليلا.

1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك).
[1937، 1938، 2975، 4065، 6319]
6 - باب: اعتكاف النساء.

1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
[1929، 1936، 1940]
7 - باب: الأخبية في المسجد.

1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبر تقولون بهن). ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.

1930 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:
أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا).
[1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750]
9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.

1931 - حدثني عبد الله بن منير: سمع هارون بن إسماعيل: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت:
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: (إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
[638]
10 - باب: اعتكاف المستحاضة.

1932 - حدثنا قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
[303]
11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.

1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. (ح) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: (لا تعجلي حتى أنصرف معك). وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاليا، إنها صفية بنت حيي). قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا).
[1930]
12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.

1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين:
أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: (تعال، هي صفية). وربما قال سفيان: (هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). قلت لسفيان: أتته ليلا؟. قال: وهل هو إلا ليل.
[1930]
13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.

1935 - حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، خال ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين). فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
[638]
14 - باب: الاعتكاف في شوال.

1936 - حدثنا محمد: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا). فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها). فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
[1928]
15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.

1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك). فاعتكف ليلة.
[1927]
16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.

1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك).
[1927]
17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.

1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
[4712]
18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.

1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا). قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف). فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.

1941 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه.
[ 291، 292].
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب السلم.

1 - باب: السلم في كيل معلوم.

2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم).
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[2125، 2126، 2135]

2 - باب: السلم في وزن معلوم.

2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
[ 2124]
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك.
[2128، 2129، 2136]
3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.

2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415]
4 - باب: السلم في النخل.

2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.
(2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.
[ 2130]
5 - باب: الكفيل في السلم.

2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.
[ 1962]
6 - باب: الرهن في السلم.

2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
[ 1962]
7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[ 2124]
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
[ 2127]
8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.

2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
[ 2036]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب السلم.

1 - باب: السلم في كيل معلوم.

2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم).
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[2125، 2126، 2135]

2 - باب: السلم في وزن معلوم.

2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم).
(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
[ 2124]
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك.
[2128، 2129، 2136]
3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.

2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415]
4 - باب: السلم في النخل.

2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.
(2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.
[ 2130]
5 - باب: الكفيل في السلم.

2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.
[ 1962]
6 - باب: الرهن في السلم.

2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
[ 1962]
7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
[ 2124]
2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
[ 2127]
8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.

2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
[ 2036]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

- كتاب الشفعة.

1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099]
2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
[6576، 6577، 6579، 6580]
3 - باب: أي الجوار أقرب.

2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
(إلى أقربهما منك بابا).
[2455، 5674]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

- كتاب الشفعة.

1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ 2099]
2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:
وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
[6576، 6577، 6579، 6580]
3 - باب: أي الجوار أقرب.

2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
(إلى أقربهما منك بابا).
[2455، 5674]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الإجارة.

1 - باب: استئجار الرجل الصالح.

وقول الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} /القصص: 26/. والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.
2141 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين).
[ 1371]
2142 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: (لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده).
[6525، 6730، 6737، 6738]
2 - باب: رعي الغنم على قراريط.

حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة).
3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.

وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. [ 2165]
2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها:
واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ
بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل.
[ 464]
4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.

2145 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
[ 464]
5 - باب: الأجير في الغزو.

2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال - كما يقضم الفحل).
قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن جده، بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
[2814، 4155، 6498]
6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.

لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل} /القصص: 27 - 28/.
يأجر فلانا: يعطيه أجرا، ومنه في التعزية، أجرك الله.
7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.

2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فانطلقا، فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام). قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: (فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا). قال سعيد: (أجرا نأكله).
[ 74]
8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.

2148 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا، أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532]
9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532]
10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.

2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[ 2114]
11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.

2151 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل، على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور).
[ 533]
12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.

2152 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).
[ 2102]
13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.

2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما تراه يعني إلا نفسه.
[ 1350]
14 - باب: أجر السمسرة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).
2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.
قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.
[ 2050]
15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.

2155 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال:
كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا}.
[ 1985]
16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). [ 5405]
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
2156 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية). ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال شعبة: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل: بهذا.
[4721، 5404، 5417]
17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.

2157 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته.
[ 1996]
18 - باب: خراج الحجام.

2158/2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام.
(2159) - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه.
[ 1997]
2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.
19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.

2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته.
[ 1996]
20 - باب: كسب البغي والإماء.

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.
وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} /النور: 33/. فتياتكم: إماؤكم.
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[ 2122]
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
[5033]
21 - باب: عسب الفحل.

2164 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.
[2203، 2204، 2206، 2366، 2571، 4002]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الإجارة.

1 - باب: استئجار الرجل الصالح.

وقول الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} /القصص: 26/. والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.
2141 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخازن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين).
[ 1371]
2142 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: (لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده).
[6525، 6730، 6737، 6738]
2 - باب: رعي الغنم على قراريط.

حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا عمرو بن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة).
3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.

وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. [ 2165]
2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها:
واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ
بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل.
[ 464]
4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.

2145 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
[ 464]
5 - باب: الأجير في الغزو.

2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال - كما يقضم الفحل).
قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن جده، بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
[2814، 4155، 6498]
6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.

لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل} /القصص: 27 - 28/.
يأجر فلانا: يعطيه أجرا، ومنه في التعزية، أجرك الله.
7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.

2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فانطلقا، فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام). قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: (فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا). قال سعيد: (أجرا نأكله).
[ 74]
8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.

2148 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا، أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532]
9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).
[ 532]
10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.

2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[ 2114]
11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.

2151 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل، على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور).
[ 533]
12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.

2152 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).
[ 2102]
13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.

2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما تراه يعني إلا نفسه.
[ 1350]
14 - باب: أجر السمسرة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).
2154 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.
قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.
[ 2050]
15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.

2155 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال:
كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا}.
[ 1985]
16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). [ 5405]
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
2156 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رقية). ثم قال: (قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال شعبة: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل: بهذا.
[4721، 5404، 5417]
17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.

2157 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته.
[ 1996]
18 - باب: خراج الحجام.

2158/2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام.
(2159) - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه.
[ 1997]
2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.
19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.

2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته.
[ 1996]
20 - باب: كسب البغي والإماء.

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.
وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} /النور: 33/. فتياتكم: إماؤكم.
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[ 2122]
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
[5033]
21 - باب: عسب الفحل.

2164 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.
[2203، 2204، 2206، 2366، 2571، 4002]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الحوالات

1 - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع).
[2167، 2270]
2 - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد.

2167 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع).
[ 2166]
3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز

2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: (هل عليه دين). قالوا: لا، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: (هل عليه دين). قيل: نعم، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: (هل ترك شيئا). قالوا: لا، قال: (فهل عليه دين). قالوا: ثلاثة دنانير، قال: (صلو على صاحبكم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
[2173]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الحوالات

1 - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع).
[2167، 2270]
2 - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد.

2167 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع).
[ 2166]
3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز

2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: (هل عليه دين). قالوا: لا، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: (هل عليه دين). قيل: نعم، قال: (فهل ترك شيئا). قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: (هل ترك شيئا). قالوا: لا، قال: (فهل عليه دين). قالوا: ثلاثة دنانير، قال: (صلو على صاحبكم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
[2173]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الكفالة

1 - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.

وقال أبو الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه:
أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث: لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم، وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.
2169 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال فأئتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته،
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا).
[ 1427]
2 - باب: قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.

2170 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{ولكل جعلنا موالي}. قال: ورثة: {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة، يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.
[4304، 6366]
2171 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
[ 1944]
2172 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا عاصم قال:
قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا حلف في الإسلام). فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
[5733، 6909]

3 - باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع.

وبه قال الحسن.

2173 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
[ 2168]
2174 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: سمع محمد ابن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها.
[2458، 2537، 2968، 2993، 4122]
4 - باب: جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده.

2175 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
وقال أبو صالح: حدثني عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قد إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد
أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة: أبا بكر، فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك، وأرضى جوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين). وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي). قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: (نعم). فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر.
[ 464]
5 - باب: الدين.

2176 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته).
[2268، 2269، 4503، 5056، 6350، 6364، 6382]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الكفالة

1 - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.

وقال أبو الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه:
أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث: لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم، وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.
2169 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال فأئتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته،
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا).
[ 1427]
2 - باب: قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.

2170 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{ولكل جعلنا موالي}. قال: ورثة: {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة، يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.
[4304، 6366]
2171 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
[ 1944]
2172 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا عاصم قال:
قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا حلف في الإسلام). فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
[5733، 6909]

3 - باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع.

وبه قال الحسن.

2173 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
[ 2168]
2174 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: سمع محمد ابن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها.
[2458، 2537، 2968، 2993، 4122]
4 - باب: جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده.

2175 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
وقال أبو صالح: حدثني عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قد إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد
أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة: أبا بكر، فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك، وأرضى جوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين). وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي). قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: (نعم). فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر.
[ 464]
5 - باب: الدين.

2176 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته).
[2268، 2269، 4503، 5056، 6350، 6364، 6382]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الوكالة

1 - باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.

وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، ثم أمره بقسمتها.
[ 2371، 1630]
2177 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[ 1621]
2178 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[2367، 5227، 5235]
(عتود) الصغير من ولد المعز إذا قوي، وقيل: هو ما أتى عليه الحول
2 - باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز.

2179 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:
كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته: عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر، خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا، قلت له: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
[3753]
3 - باب: الوكالة في الصرف والميزان.

وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف.
2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: (أكل تمر خيبر هكذا). فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك.
[ 2089]
4 - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد.

2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع المعتمر: أنبأنا عبيد الله، عن نافع: أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه:
أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها.
قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت. تابعه عبدة، عن عبيد الله.
[5182، 5183، 5185، 5186]
5 - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.

وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه: أن يزكي عن أهله، الصغير والكبير.
2182 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[2183، 2260، 2262، 2263، 2271، 2465، 2467]

6 - باب: الوكالة في قضاء الديون.

2183 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا). ثم قال: (أعطوه سنا مثل سنه). قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: (أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
7 - باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه عن المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نصيبي لكم).
2184 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: وزعم عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد منت استأنيت بهم). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن أخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم قد طيبوا وأذنوا.
[2402، 2444، 2466، 2963، 4064، 6755]
8 - باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس.

2185 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، وإنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من هذا). قلت: جابر بن عبد الله، قال: (ما لك). قلت: إني على جمل ثفال، قال: (أمعك قضيب). قلت: نعم، قال: (أعطينه). فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: (بعينه). فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: (أين تريد). قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: (فذلك). فلما قدمنا إلى المدينة قال: (يا بلال، اقضه وزده). فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
[ 432]
9 - باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح.

2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها، قال: (قد زوجناكها بما معك من القرآن).
[4741، 4742، 4799، 4829، 4833، 4839، 4842، 4847، 4854، 4855، 5533، 6981]
10 - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.

2187 - وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة). قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك، وسيعود). فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه سيعود). فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك). قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه كذبك، وسيعود). فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة). قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي). قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال: لا، قال: (ذاك شيطان).
[3101، 4723]
11 - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود.

2188 - حدثنا إسحاق: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، هو ابن سلام، عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا). قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به).
12 - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.

2189 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو: قال في صدقة عمر رضي الله عنه:
ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
13 - باب: الوكالة في الحدود.

2190 - حدثنا أبو الوليد: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
[2506، 2549، 2575، 6258، 6440، 6443، 6444، 6446، 6451، 6467، 6770، 6831، 6832، 6850]
2191 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
[6392، 6393]
14 - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها.

2192 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: قالت عائشة رضي الله عنها:
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
[ 1609]
15 - باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت.

2193 - حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبد الله: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقوب:
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: (بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين). قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
تابعه إسماعيل، عن مالك. قال روح، عن مالك: (رابح).
[ 1392]
16 - باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.

2194 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن الأمين، الذي ينفق - وربما قال: الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا، طيب نفسه، إلى الذي أمر به أحد المتصدقين).
[ 1371]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الوكالة

1 - باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.

وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، ثم أمره بقسمتها.
[ 2371، 1630]
2177 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[ 1621]
2178 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[2367، 5227، 5235]
(عتود) الصغير من ولد المعز إذا قوي، وقيل: هو ما أتى عليه الحول
2 - باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز.

2179 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:
كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته: عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر، خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا، قلت له: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
[3753]
3 - باب: الوكالة في الصرف والميزان.

وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف.
2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: (أكل تمر خيبر هكذا). فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك.
[ 2089]
4 - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد.

2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع المعتمر: أنبأنا عبيد الله، عن نافع: أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه:
أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها.
قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت. تابعه عبدة، عن عبيد الله.
[5182، 5183، 5185، 5186]
5 - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.

وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه: أن يزكي عن أهله، الصغير والكبير.
2182 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[2183، 2260، 2262، 2263، 2271، 2465، 2467]

6 - باب: الوكالة في قضاء الديون.

2183 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا). ثم قال: (أعطوه سنا مثل سنه). قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: (أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
7 - باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه عن المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نصيبي لكم).
2184 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: وزعم عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد منت استأنيت بهم). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن أخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم قد طيبوا وأذنوا.
[2402، 2444، 2466، 2963، 4064، 6755]
8 - باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس.

2185 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، وإنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من هذا). قلت: جابر بن عبد الله، قال: (ما لك). قلت: إني على جمل ثفال، قال: (أمعك قضيب). قلت: نعم، قال: (أعطينه). فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: (بعينه). فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: (أين تريد). قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: (فذلك). فلما قدمنا إلى المدينة قال: (يا بلال، اقضه وزده). فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
[ 432]
9 - باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح.

2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها، قال: (قد زوجناكها بما معك من القرآن).
[4741، 4742، 4799، 4829، 4833، 4839، 4842، 4847، 4854، 4855، 5533، 6981]
10 - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.

2187 - وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة). قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك، وسيعود). فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه سيعود). فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك). قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه كذبك، وسيعود). فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة). قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي). قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال: لا، قال: (ذاك شيطان).
[3101، 4723]
11 - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود.

2188 - حدثنا إسحاق: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، هو ابن سلام، عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا). قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به).
12 - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.

2189 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو: قال في صدقة عمر رضي الله عنه:
ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
13 - باب: الوكالة في الحدود.

2190 - حدثنا أبو الوليد: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
[2506، 2549، 2575، 6258، 6440، 6443، 6444، 6446، 6451، 6467، 6770، 6831، 6832، 6850]
2191 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
[6392، 6393]
14 - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها.

2192 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: قالت عائشة رضي الله عنها:
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
[ 1609]
15 - باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت.

2193 - حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبد الله: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقوب:
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: (بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين). قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
تابعه إسماعيل، عن مالك. قال روح، عن مالك: (رابح).
[ 1392]
16 - باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.

2194 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن الأمين، الذي ينفق - وربما قال: الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا، طيب نفسه، إلى الذي أمر به أحد المتصدقين).
[ 1371]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب المزارعة

1 - باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.

وقوله تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما} /الواقعة: 63 - 65/.
2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
وقال لنا مسلم: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله
عليه وسلم.
[5666]
2 - باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به.

2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال:
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل).
3 - باب: اقتناء الكلب للحرث.

2197 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية).
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد).
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلب صيد أو ماشية).
[3146]
2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة: أن السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبي زهير، رجلا من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط). قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
[3147]
4 - باب: استعمال البقر للحراثة.

2199 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر). قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
[3284، 3463، 3487]
5 - باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر.

2200 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[2570، 3571]
6 - باب: قطع الشجر والنخل.

وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. [ 418]
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[2858، 3807، 3808، 4602]
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال:
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
[2207، 2214، 2218، 2220، 2573، 3789]
7- باب: المزارعة بالشطر ونحوه.

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه. وقال معمر: لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
[ 2165]
8 - باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.

2204 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
[ 2165]
2205 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: عن عمرو: قلت لطاوس:
لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما).
[2217، 2491]
9 - باب: المزارعة مع اليهود.

2206 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.
[ 2165]
10 - باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.

2207 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى: سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال:
كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2202]
11 - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم.

2208 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم، فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي ففرج الله).
قال أبو عبد الله: وقال ابن عقبة: عن نافع: فسعيت.
[ 2102]
12 - باب: أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره). فتصدق به. [ 2613]
2209 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
[2957، 3994، 3995]
13 - باب: من أحيا أرضا مواتا.

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات.
وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق).
ويروى فيه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2210 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
2211 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
[ 1462]
2212 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الليلة أتاني آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
[ 1461]
14 - باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.

2213 - حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نقركم بها على ذلك ما شئنا). فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
[2983]

15 - باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.

2214 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج: سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع: قال ظهير:
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: (لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.
[ 2202]
2215 - حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه).
[2489]
2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
2217 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس: فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما).
[ 2205]
2218/2219 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

(2219) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
[ 2202]

16 - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة.

وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء، من السنة إلى السنة.
2220 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي:
أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
[ 2202]
2221 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من أهل البادية: (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء). فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك
النبي صلى الله عليه وسلم.
[7081]
17 - باب: ما جاء في الغرس.

2222 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال:
إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم، ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
[ 896]
2223 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: (لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا). فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله، ما حدثتكم شيئا أبدا: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - الرحيم}.
[ 118]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب المزارعة

1 - باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.

وقوله تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما} /الواقعة: 63 - 65/.
2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
وقال لنا مسلم: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله
عليه وسلم.
[5666]
2 - باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به.

2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال:
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل).
3 - باب: اقتناء الكلب للحرث.

2197 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية).
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد).
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلب صيد أو ماشية).
[3146]
2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة: أن السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبي زهير، رجلا من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط). قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
[3147]
4 - باب: استعمال البقر للحراثة.

2199 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر). قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
[3284، 3463، 3487]
5 - باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر.

2200 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[2570، 3571]
6 - باب: قطع الشجر والنخل.

وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. [ 418]
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[2858، 3807، 3808، 4602]
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال:
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
[2207، 2214، 2218، 2220، 2573، 3789]
7- باب: المزارعة بالشطر ونحوه.

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه. وقال معمر: لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
[ 2165]
8 - باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.

2204 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
[ 2165]
2205 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: عن عمرو: قلت لطاوس:
لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما).
[2217، 2491]
9 - باب: المزارعة مع اليهود.

2206 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.
[ 2165]
10 - باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.

2207 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى: سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال:
كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2202]
11 - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم.

2208 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم، فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي ففرج الله).
قال أبو عبد الله: وقال ابن عقبة: عن نافع: فسعيت.
[ 2102]
12 - باب: أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره). فتصدق به. [ 2613]
2209 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
[2957، 3994، 3995]
13 - باب: من أحيا أرضا مواتا.

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات.
وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق).
ويروى فيه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2210 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
2211 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
[ 1462]
2212 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الليلة أتاني آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
[ 1461]
14 - باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.

2213 - حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نقركم بها على ذلك ما شئنا). فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
[2983]

15 - باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.

2214 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج: سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع: قال ظهير:
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: (لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.
[ 2202]
2215 - حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه).
[2489]
2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
2217 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس: فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما).
[ 2205]
2218/2219 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

(2219) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
[ 2202]

16 - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة.

وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء، من السنة إلى السنة.
2220 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي:
أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
[ 2202]
2221 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث، وعنده رجل من أهل البادية: (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء). فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك
النبي صلى الله عليه وسلم.
[7081]
17 - باب: ما جاء في الغرس.

2222 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال:
إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم، ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
[ 896]
2223 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: (لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا). فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله، ما حدثتكم شيئا أبدا: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - الرحيم}.
[ 118]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب المساقاة (الشرب)

1 - باب: في الشرب.

وقول الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون} /الأنبياء: 30/.
وقوله جل ذكره: {أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون} /الواقعة: 68 - 70/. الأجاج: المر، المزن: السحاب.
2 - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم.

وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين).
فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ). قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[2237، 2319، 2462، 2464، 5297]
2225 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس
ابن مالك رضي الله عنه:
أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[2432، 5289، 5296]
3 - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء).

2226/2227 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
(2227) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ).
[6561]
4 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.

2228 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس).
[ 1428]
5 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.

2229 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: (شهودك). قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه). قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
[2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007]
6 - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.

2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2240، 2527، 6786، 7008]
7 - باب: سكر الأنهار.

2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[2232، 2233، 2561، 4309]

8 - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل.

2232 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال:
خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا زبير، اسق ثم أرسل). فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، فقال عليه السلام: (اسق يا زبير، ثم يبلغ الماء الجدر، ثم أمسك). فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[ 2231]
9 - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين.

2233 - حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة، يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك). فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق ثم احبس، حتى يرجع الماء إلى الجدر). واستوعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر). وكان ذلك إلى الكعبين.
[ 2231]
10 - باب: فضل سقي الماء.

2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجر).
تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد.
[ 171]
2235 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: (دنت مني النار، حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا).
[ 712]
2236 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار). قال: فقال والله أعلم: (لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض).
[3140، 3295]
11 - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.

2237 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[ 2224]
2238 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي، كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض).
2239 - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا). وأقبل جرهم، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.
[3183 - 3185]
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك).
قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو: سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2230]
12 - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

2241 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله). وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[2850]

13 - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.

2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهروها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}).
[2705، 3446، 4678، 4679، 6923]
2243 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
[ 91]
14 - باب: بيع الحطب والكلأ.

2244 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع).
[ 1402]
2245 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه).
[ 1401]
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريح أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال:
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
[ 1983]
15 - باب: القطائع.

2247 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[2248، 2992، 3583]
16 - باب: كتابة القطائع.

2248 - وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[ 2247]
17 - باب: حلب الإبل على الماء.

2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء).
[ 1337]
18 - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع). فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.
2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
[ 2090]
2251 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
[ 2063]
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
[ 1416]
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك.
[ 2078]
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.
[ 2079]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب المساقاة (الشرب)

1 - باب: في الشرب.

وقول الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون} /الأنبياء: 30/.
وقوله جل ذكره: {أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون} /الواقعة: 68 - 70/. الأجاج: المر، المزن: السحاب.
2 - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم.

وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين).
فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ). قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[2237، 2319، 2462، 2464، 5297]
2225 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس
ابن مالك رضي الله عنه:
أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[2432، 5289، 5296]
3 - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء).

2226/2227 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
(2227) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ).
[6561]
4 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.

2228 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس).
[ 1428]
5 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.

2229 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: (شهودك). قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه). قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
[2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007]
6 - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.

2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2240، 2527، 6786، 7008]
7 - باب: سكر الأنهار.

2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[2232، 2233، 2561، 4309]

8 - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل.

2232 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال:
خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا زبير، اسق ثم أرسل). فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، فقال عليه السلام: (اسق يا زبير، ثم يبلغ الماء الجدر، ثم أمسك). فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[ 2231]
9 - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين.

2233 - حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة، يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك). فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق ثم احبس، حتى يرجع الماء إلى الجدر). واستوعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر). وكان ذلك إلى الكعبين.
[ 2231]
10 - باب: فضل سقي الماء.

2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجر).
تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد.
[ 171]
2235 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: (دنت مني النار، حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا).
[ 712]
2236 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار). قال: فقال والله أعلم: (لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض).
[3140، 3295]
11 - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.

2237 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[ 2224]
2238 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي، كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض).
2239 - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا). وأقبل جرهم، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.
[3183 - 3185]
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك).
قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو: سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2230]
12 - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

2241 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله). وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[2850]

13 - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.

2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهروها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}).
[2705، 3446، 4678، 4679، 6923]
2243 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
[ 91]
14 - باب: بيع الحطب والكلأ.

2244 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع).
[ 1402]
2245 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه).
[ 1401]
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريح أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال:
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
[ 1983]
15 - باب: القطائع.

2247 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[2248، 2992، 3583]
16 - باب: كتابة القطائع.

2248 - وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[ 2247]
17 - باب: حلب الإبل على الماء.

2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء).
[ 1337]
18 - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع). فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.
2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
[ 2090]
2251 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
[ 2063]
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
[ 1416]
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك.
[ 2078]
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.
[ 2079]
 
رد: صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس.

1 - باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.

2255 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كيف ترى بعيرك، أتبيعينه). قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
[ 432]
2256 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[ 1962]
2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.

2257 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله).
3 - باب: أداء الديون.

وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسي أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعيا بصيرا} /النساء: 58/.
2258 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن زيد ابن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر - يعني أحدا - قال: (ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين). ثم قال: (إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يديه، وعن يمينه، وعن شماله - وقليل ما هم). وقال: (مكانك). وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: (مكانك حتى آتيك). فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت؟ قال: (وهل سمعت). قلت: نعم، قال: (أتاني جبريل عليه السلام، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة).
قلت: وإن فعل كذا وكذا، قال: (نعم).
[3050، 5913، 6078، 6079]
2259 - حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان لي مثل أحد ذهبا، ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين).
رواه صالح وعقيل، عن الزهري.
[6080، 6801]
4 - باب: استقراض الإبل.

2260 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا: يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه). وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: (اشتروه، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
5 - باب: حسن التقاضي.

2261 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مات رجل، فقيل له، قال: كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر، فغفر له).
قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 1971]
6 - باب: هل يعطى أكبر من سنه.

2262 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوه). فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء).
[ 2182]
7 - باب: حسن القضاء.

2263 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: (أعطوه). فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
2264 - حدثنا خلاد: حدثنا مسعر: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: (صل ركعتين). وكان له عليه دين، فقضاني وزادني.
[ 432]
8 - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.

2265 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:
أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: (سنغدوا عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
[ 2020]
9 - باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.


2266 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره:
أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: (جد له، فأوف له الذي له). فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: (أخبر ذلك ابن الخطاب). فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
[ 2020]
10 - باب: من استعاذ من الدين.

2267 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).
[ 798]
11 - باب: الصلاة على من ترك دينا.

2268/2269 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا).
(2269) - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه).
[ 2176]
12 - باب: مطل الغني ظلم.

2270 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم).
[ 2166]
13 - باب: لصاحب الحق مقال.

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه). قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.
2271 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا).
[ 2182]
14 - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو أحق به.
2272 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره).
15 - باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا.

وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط، ولم يكسره لهم، قال: (سأغدوا عليك غدا). فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم.
[ 2020]
16 - باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.

2273 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
[ 2034]
17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع.

قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.
2274 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى). الحديث.
[ 1427]
18 - باب: الشفاعة في وضع الدين.

2275 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر رضي الله عنه قال:
أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو، كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل، فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيبا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، ثم قال: (ائت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل، وسهمي مع القوم.
[ 2020]
19 - باب: ما ينهى عن إضاعة المال.

وقول الله تعالى: {والله لا يحب الفساد} /البقرة: 205/. و: {لا يصلح عمل المفسدين} /يونس: 81/. وقال في قوله: {أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} /هود: 87/. وقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/. والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع.
2276 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان الرجل يقوله.
[ 2011]
2277 - حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).
[ 1407]

20 - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه.

2278 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ 853]