- إستثناء الأفراد لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بشأنهم قرار من وزير الدفاع.
3 - إزدواج الجنسية :
3.1 المصرى الذى أكتسب الجنسية الأجنبية :
يستثنى المصرى المقيم بدولة أجنبية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية إذا ما إكتسب الجنسية الأجنبية مع إحتفاظه بالجنسية المصرية بعد تقديم بيان إزدواج الجنسيه متضمن قرار السيد وزير الداخليه بالآذن بالتجنس مرفقاً به شهادة تحركات وذلك لاستصدار القرار الوزارى بالاستثناء المؤقت من آداء الخدمة العسكريه.