لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه وما يعادلها) يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي :
أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية كما ورد في الفقرة (ح)من القاعدة التنفيذية (6-5) من هذه الأسس.
ب. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
ج. الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة المدة اللازمة لدراسة المقررات المنهجية إن وجدت على أن لا تقل مدة الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الماجستير أو سنتين بعد البكالوريوس في حالة دراسة الماجستير والدكتوراه خارج المملكة.
د. يكون من متطلبات الحصول على الشهادة إجراء بحث علمي أو عدة أبحاث في حقل التخصص.
هـ. أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند، أو أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص.
و. أن تكون الدرجة أعلى شهادة أكاديمية يسجل لها الطالب في نظام التعليم العالي في ذلك البلد.
ح. يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثالثة دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية إذا كان نظام الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة دون الحصول على الدرجة الجامعية الثانية.
القاعدة التنفيذية (6-7): قواعد عامة:
أ. بما لا يتعارض مع ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) فقرة ( ج )، إذا درس الطالب لنيل شهادة الدبلوم العالي الذي مدته لا تقل عن سنه في مؤسسة تعليمية يعتبر فيها هذا الدبلوم هو السنة التمهيدية للدرجة الجامعية الثانية، يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة للدرجة الجامعية الثانية كما هو محدد في هذه الأسس، سواء أكانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أم للماجستير، على أن تعادل الشهادتان معا بالدرجة الجامعية الثانية.
ب. إذا التحق الطالب لدراسة الدرجة الجامعية الثانية أو الثالثة، ونقل معه مقررات حسبت له وكان قد درسها في بلد أخر، فلا يجوز أن يدخل في احتساب مدة الانتظام في الدراسة المطلوبة في هذه الأسس تلك المدة التي قضاها للحصول على المواد المنقولة، وإنما عليه الانتظام حسب هذه الأسس في المؤسسة التعليمية الجديدة التي التحق بها.
جـ. يجوز للجنة في الحالات التي تقتنع بها، النظر في معادلة الشهادة إذا كانت مدة الانتظام في الدراسة الواردة في القاعدتين (6-5) و (6-6) لفصلين دراسيين غير متصلين.