وفقا لاحكام القانون رقم 186 لسنة 1986م فقرة" 2 " قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م (7) يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزاري 861 لسنة 2005 مايأتى: المعاملة النقدية للراكب القادم او المسافر - يجوز حمل اى كمية نقد اجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها وينم الإفصاح عن مقدار النقد الاجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها اذا جاوز 10.000 دولار امريكى (عشرة الاف دولار امريكى)او ما يعادلها بعملات اخرى
- يجوز حمل اوراق نقد مصري برفقة المسافرين من البلاد او القادمين إليها في حدود 5000 جنيه مصرى (خمسة الاف جنيه مصرى) كحد أقصى
التعليق ده موجود