الحمدلله وحده لا شريك له , و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , ثم أما
بعد : فاتقوا الله سبحانه و تعالى , قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا
و أنتم مسلمون ) آل عمران .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه و سلم قال : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ
أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قال وَ لَا الْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ) البخاري , و عن ابن عمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما من أيام أعظم و لا احب إلى الله العمل فيهن من هذه
الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل و التكبير و التحميد ) أحمد .
و من هذه الأعمال الصالحة في هذه العشْر ، الصيام و الذكر و التهليل و التكبير و التحميد و قراءة القرآن و
الصدقة , و يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد , و يشرع
التكبير المقيد و هو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، و يبدأ لغير الحاج من فجر يوم
عرفة ، و للحجاج من ظهر يوم النحر ، و يستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ..
و من هذه الأعمال كذلك التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي , فهي من هدي النبي صلى الله عليه و سلم
وهدي أصحابه ، قال الله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) الكوثر ، فالنحر من المناسك و العبادات التي يختصُّ
صرفها لله , قتل تعالى : ( قل إنَّ صلاتي و نُسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين ) الأنعام ..
و حَرِص على هذه العبادة سيد الأولين و الآخرين محمد بن عبدالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، و قد روى لنا
أنس رضي الله عنه إحدى أضحياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فقال : ( ضحى النبي صلى الله عليه و سلم
بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهم بيده ، و سمى و كبر ، و وضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه ..
أيها المؤمنون : اتقوا الله ربكم و اشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها
إلى ربكم ، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم و نبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام , و إن لكم بكل
شعرة منها حسنة و بكل صوفة حسنة , و في الحديث أن النبي عليه الصلاة و السلام قال : ( ما عمل ابن
آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنه لتأتى يوم القيامة بأظلافها و قرونها و أشعارها ، و
إنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ) الترمذي و الحاكم و صححه ..
أيها المسلمون : إن دفع النقود في الأضاحي أفضل من الصدقة بها، و إن الأضحية سنة مؤكدة جدا لمن
يقدر عليها فَضَحُّوا عن أنفسكم و أهليكم من الزوجات و الأولاد و الوالدين ليحصل الأجر العظيم للجميع
و تقتدوا بنبيكم حيث ضحى عنه و عن أهل بيته .
و قد يتساءلُ البعض عن هذه الأضحية ، هل تجزئ عن الإنسان وحده ، أو يدخل فيها أهلُ بيته ؟ فأقول :
تجزئ الشاةُ عن الرجل و أهل بيته , فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، حينما سئل : كيف كانت الضحايا
على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : ( كان الرجل يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ) الترمذي ،
و نُقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أنه ضحى عن نفسه و أهل بيته و لم يُنقل أنه أفرد نساءَه بأضحية
لكلِّ واحدةٍ منهن . أما البقرُ و الإبلُ فإنها تُجزئ عن سبعة , لحديث جابر رضي الله عنه، قال : ( خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك في
الإبل و البقر ، كل سبعة منا في بدنة ) مسلم ..
فالأضحية من بهيمة الأنعام . إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها , قال تعالى :
( لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحج , و لا تجزئ إلا بشرطين ، الأول : أن تبلغ السن
المعتبر شرعا ، الثاني : أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء ، فأما السن ففي الإبل خمس سنين ،
و في البقر سنتان ، و في المعز سنة ، و في الضأن نصف سنة .
و أما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : ( أربع لا تجوز في
الأضاحي : العرجاء البَّين ظلعها ، و العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، و العجفاء التي لا تنقى )
أحمد و أبو داود و الترمذي و قال حسن صحيح , فالعرج البين هو الذي لا تستطيع البهيمة معه معانقة
الصحيحات ، و العور البين هو الذي تبرز معه العين أو تنخسف , فأما إذا كانت لا تبصر بها و لكن لا يتبين
العور فيها فإنها تجزئ و لكنها تكره ، و المرض البين هو الذي يطهر أثره على البهيمة , إما في أكلها أو
مشيها أو غير ذلك من أحوالها ، و من الأمراض البينة الجرب سواء كان قليلا أو كثيرا فأما المرض اليسير
الذي لا يظهر أثره على البهيمة فإنه لا يمنع و لكن السلامة منه أفضل . و العجف الهزال فإذا كانت البهيمة
هزيلة ليس في عظامها مخ فإنها لا تجزئ عن الأضحية . فهذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء .
ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده , و من كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها ، فذاك أفضل ،
فإن ذبحت له و هو غير حاضر أجزأت ، و يقول عند الذبح : بسم الله و الله اكبر ، اللهم هذا منك و لك ،
اللهم هذا عني , أو اللهم تقبل مني و عن أهل بيتي , لحديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا , قال :
( ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، و سمّى و كبّر ، و وضع رجله على صفاحهما ) ,
و لحديث عائشة رضي الله عنها و فيه : ( و أخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال : باسم الله ، اللهم
تقبل من محمد و آل محمد و من أمّة محمد ، ثم ضحى به ) مسلم , و يتصدق منها و يأكل منها ,
و يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها و جلدها ، و لا يعطى الجزّار بأجرته منها شيئاً , لقول علي رضي
الله عنه : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بُدْنه ، و أن أتصدق بلحمها و جلودها
و أجلتها ، و أن لا أعطي الجزار منها ) متفق عليه , و عند مسلم : ( قال : نحن نعطيه من عندنا ) ..
و يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد , لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب
سنة المسلمين ) البخاري ، و يمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق ، و هو اليوم الثالث عشر من ذي
الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة ، لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً : ( ... و في كل أيام التشريق ذبح )
أحمد و الدارقطني . و الأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة , لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
( إن أوّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ) البخاري ..
و إن ذبحها إنسان يظن أنها أضحيته فتبين أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحها , يعني لو كان عنده في
البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأخذه واحدة يظنها أضحيته فلما ذبحها تبين أنها أضحية شخص آخر فإنها
تجزئ عن صاحبها التي هي له و يأخذ صاحبها لحمها كأن هذا الذابح صار وكيلا له .
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ..
بعد : فاتقوا الله سبحانه و تعالى , قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا
و أنتم مسلمون ) آل عمران .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه و سلم قال : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ
أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قال وَ لَا الْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ) البخاري , و عن ابن عمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما من أيام أعظم و لا احب إلى الله العمل فيهن من هذه
الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل و التكبير و التحميد ) أحمد .
و من هذه الأعمال الصالحة في هذه العشْر ، الصيام و الذكر و التهليل و التكبير و التحميد و قراءة القرآن و
الصدقة , و يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد , و يشرع
التكبير المقيد و هو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، و يبدأ لغير الحاج من فجر يوم
عرفة ، و للحجاج من ظهر يوم النحر ، و يستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ..
و من هذه الأعمال كذلك التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي , فهي من هدي النبي صلى الله عليه و سلم
وهدي أصحابه ، قال الله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) الكوثر ، فالنحر من المناسك و العبادات التي يختصُّ
صرفها لله , قتل تعالى : ( قل إنَّ صلاتي و نُسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين ) الأنعام ..
و حَرِص على هذه العبادة سيد الأولين و الآخرين محمد بن عبدالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، و قد روى لنا
أنس رضي الله عنه إحدى أضحياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فقال : ( ضحى النبي صلى الله عليه و سلم
بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهم بيده ، و سمى و كبر ، و وضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه ..
أيها المؤمنون : اتقوا الله ربكم و اشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها
إلى ربكم ، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم و نبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام , و إن لكم بكل
شعرة منها حسنة و بكل صوفة حسنة , و في الحديث أن النبي عليه الصلاة و السلام قال : ( ما عمل ابن
آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنه لتأتى يوم القيامة بأظلافها و قرونها و أشعارها ، و
إنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ) الترمذي و الحاكم و صححه ..
أيها المسلمون : إن دفع النقود في الأضاحي أفضل من الصدقة بها، و إن الأضحية سنة مؤكدة جدا لمن
يقدر عليها فَضَحُّوا عن أنفسكم و أهليكم من الزوجات و الأولاد و الوالدين ليحصل الأجر العظيم للجميع
و تقتدوا بنبيكم حيث ضحى عنه و عن أهل بيته .
و قد يتساءلُ البعض عن هذه الأضحية ، هل تجزئ عن الإنسان وحده ، أو يدخل فيها أهلُ بيته ؟ فأقول :
تجزئ الشاةُ عن الرجل و أهل بيته , فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، حينما سئل : كيف كانت الضحايا
على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : ( كان الرجل يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ) الترمذي ،
و نُقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أنه ضحى عن نفسه و أهل بيته و لم يُنقل أنه أفرد نساءَه بأضحية
لكلِّ واحدةٍ منهن . أما البقرُ و الإبلُ فإنها تُجزئ عن سبعة , لحديث جابر رضي الله عنه، قال : ( خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك في
الإبل و البقر ، كل سبعة منا في بدنة ) مسلم ..
فالأضحية من بهيمة الأنعام . إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها , قال تعالى :
( لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحج , و لا تجزئ إلا بشرطين ، الأول : أن تبلغ السن
المعتبر شرعا ، الثاني : أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء ، فأما السن ففي الإبل خمس سنين ،
و في البقر سنتان ، و في المعز سنة ، و في الضأن نصف سنة .
و أما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : ( أربع لا تجوز في
الأضاحي : العرجاء البَّين ظلعها ، و العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، و العجفاء التي لا تنقى )
أحمد و أبو داود و الترمذي و قال حسن صحيح , فالعرج البين هو الذي لا تستطيع البهيمة معه معانقة
الصحيحات ، و العور البين هو الذي تبرز معه العين أو تنخسف , فأما إذا كانت لا تبصر بها و لكن لا يتبين
العور فيها فإنها تجزئ و لكنها تكره ، و المرض البين هو الذي يطهر أثره على البهيمة , إما في أكلها أو
مشيها أو غير ذلك من أحوالها ، و من الأمراض البينة الجرب سواء كان قليلا أو كثيرا فأما المرض اليسير
الذي لا يظهر أثره على البهيمة فإنه لا يمنع و لكن السلامة منه أفضل . و العجف الهزال فإذا كانت البهيمة
هزيلة ليس في عظامها مخ فإنها لا تجزئ عن الأضحية . فهذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء .
ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده , و من كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها ، فذاك أفضل ،
فإن ذبحت له و هو غير حاضر أجزأت ، و يقول عند الذبح : بسم الله و الله اكبر ، اللهم هذا منك و لك ،
اللهم هذا عني , أو اللهم تقبل مني و عن أهل بيتي , لحديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا , قال :
( ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، و سمّى و كبّر ، و وضع رجله على صفاحهما ) ,
و لحديث عائشة رضي الله عنها و فيه : ( و أخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال : باسم الله ، اللهم
تقبل من محمد و آل محمد و من أمّة محمد ، ثم ضحى به ) مسلم , و يتصدق منها و يأكل منها ,
و يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها و جلدها ، و لا يعطى الجزّار بأجرته منها شيئاً , لقول علي رضي
الله عنه : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بُدْنه ، و أن أتصدق بلحمها و جلودها
و أجلتها ، و أن لا أعطي الجزار منها ) متفق عليه , و عند مسلم : ( قال : نحن نعطيه من عندنا ) ..
و يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد , لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب
سنة المسلمين ) البخاري ، و يمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق ، و هو اليوم الثالث عشر من ذي
الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة ، لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً : ( ... و في كل أيام التشريق ذبح )
أحمد و الدارقطني . و الأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة , لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
( إن أوّل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ) البخاري ..
و إن ذبحها إنسان يظن أنها أضحيته فتبين أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحها , يعني لو كان عنده في
البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأخذه واحدة يظنها أضحيته فلما ذبحها تبين أنها أضحية شخص آخر فإنها
تجزئ عن صاحبها التي هي له و يأخذ صاحبها لحمها كأن هذا الذابح صار وكيلا له .
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ..