E
Elexes Abdo Eglan
:: مسافر ::
القسم 2 - الحق في الإقامة الدائمة
المادة 70 - حق الإقامة الدائمة
(2) عدم منح حق الإقامة الدائمة للأجانب الفئات التالية:
أ) الحائزين على تصاريح إقامة مؤقتة للدراسات.
ب) طالبي اللجوء؛
ج) المستفيدين من الحماية الإنسانية المؤقتة أو الحماية المؤقتة.
د) أصحاب حق الإقامة التي تمنحها تأشيرة دبلوماسية أو خدمة.
(3) يكون للهجره الحق في ايقاف الإقامة الدائمة :
أ) في حالة إلغاء الاشتراك أو الإلغاء. عن طريق الشخص نفسه
ب) في حالة الحصول على الإقامة الدائمة في بلد آخر.
ج) في حالة غياب من الأراضي الرومانية لمدة تزيد على 12 شهرا متتالية، إلا أنه في هذه الفترة، تلقت أجنبي حق الإقامة المؤقتة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
د) أثناء غياب من الأراضي الرومانية لفترة أطول من 6 سنوات متتالية، حتى أثناء استفادت هذه الفترة من حق الإقامة المؤقتة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
(4) إذا، عند انتهاء الحق في الإقامة الدائمة، تم العثور على أجنبي في رومانيا، وجودها لا يشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي، وقال انه قد طلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لأغراض وفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الطوارئ الحالي.
(5) يجوز للأجنبي الذي الإقامة الدائمة توقف الى قدم المساواة. (3) ب) أو ج) يجوز أن يعطى حق جديد من الإقامة الدائمة بموجب المرسوم الحالي، بعد إقامة قانونية ومستمرة في رومانيا 12 شهرا.
المادة 70 - حق الإقامة الدائمة
(2) عدم منح حق الإقامة الدائمة للأجانب الفئات التالية:
أ) الحائزين على تصاريح إقامة مؤقتة للدراسات.
ب) طالبي اللجوء؛
ج) المستفيدين من الحماية الإنسانية المؤقتة أو الحماية المؤقتة.
د) أصحاب حق الإقامة التي تمنحها تأشيرة دبلوماسية أو خدمة.
(3) يكون للهجره الحق في ايقاف الإقامة الدائمة :
أ) في حالة إلغاء الاشتراك أو الإلغاء. عن طريق الشخص نفسه
ب) في حالة الحصول على الإقامة الدائمة في بلد آخر.
ج) في حالة غياب من الأراضي الرومانية لمدة تزيد على 12 شهرا متتالية، إلا أنه في هذه الفترة، تلقت أجنبي حق الإقامة المؤقتة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
د) أثناء غياب من الأراضي الرومانية لفترة أطول من 6 سنوات متتالية، حتى أثناء استفادت هذه الفترة من حق الإقامة المؤقتة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
(4) إذا، عند انتهاء الحق في الإقامة الدائمة، تم العثور على أجنبي في رومانيا، وجودها لا يشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي، وقال انه قد طلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لأغراض وفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الطوارئ الحالي.
(5) يجوز للأجنبي الذي الإقامة الدائمة توقف الى قدم المساواة. (3) ب) أو ج) يجوز أن يعطى حق جديد من الإقامة الدائمة بموجب المرسوم الحالي، بعد إقامة قانونية ومستمرة في رومانيا 12 شهرا.