E
Elexes Abdo Eglan
:: مسافر ::
كل ما يخص اللجوء وكيفيه اللجوء في رومانيا
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة 1 – يعطى وضع اللجوء في رومانيا عند طلبه من قبل الأجنبي الذي يثبت أن لديه مخاوف من التعذيب مبررة نتيجة لاعتبارات عرقية أو قومية أو دينية أو الانتماء لفريق اجتماعي معين أو لأراءه السياسية في بلده الأصلي .
يقصد بمصطلح البلد الأصلي في حال شخص لديه أكثر من جنسية هو كل دولة يكون فيها مواطنا ، أما الشخص الذي ليس لديه جنسية فالبلد الأصلي هو الدولة التي يسكن وله عنوان فيها .
الأجنبي الذي يعطى وضع اللجوء في رومانيا يخضع للقوانين والتشريعات الرومانية والاتفاقات الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون اللاجئين والتي تعتبر رومانيا مشاركة فيها .
المادة 2 - يعطى وضع اللجوء عند طلبه لاعتبارات إنسانية للأجنبي الذي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 1الفقرة 1.
المادة 3 - يعطى وضع اللجوء عند طلبه لزوجة اللاجئ , أو حسب الحالة للزوج , ولأطفال اللاجئ القصر , باستثناء الحالات التي يدرج فيها هؤلاء تحت أحكام المادة 4 اللاحقة .
المادة 4 - لا يعطى وضع اللجوء للأجنبي الذي :
أرتكب جريمة بحق السلام أو الإنسانية أو مخالفة تعاقب عليها القوانين الدولية التي وقعت عليه رومانيا .
b.أرتكب في رومانيا وبقصد , قبل أو بعد تقديمه لطلب الحصول على وضع اللجوء مخالفة يعاقب عليها القانون الروماني بعقوبة السجن لمدة تزيد عن 3 سنوات , أو أرتكب خارج البلد مخالفة يعاقب عليها الحق العام .
c. أرتكب مخالفات تتنافى مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والتي تعتبر رومانيا مشاركة فيها .
d.لديه أكثر من جنسية , وبدون سبب حقيقي , ومبررات قوية , لم يتقدم بطلب الحماية من إحدى الدول التي هو مواطن فيها .
e. يمثل ، من خلال تصرفاته أو من انتماءه لمنظمة أو مجموعة ، تهديد ( خطر ) على الأمن القومي أو على النظام العام في رومانيا .
المادة 5 – في فترات النزاعات الحربية وحيث رومانيا لا تعتبر طرفا فيها ، يعطى وضع اللجوء للأشخاص الذين ينتمون لمناطق النزاع بقدر ما تسمح بها الإمكانات المتوفرة ولفترة زمنية محددة . الحكومة تحدد الإجراءات الضرورية لحل حالات كهذه وتتقدم بها للبرلمان بشكل استثنائي للموافقة عليها .
الفصل الثاني
الإجراءات المتبعة للموافقة على وضع اللجوء
المادة 6 – الأجنبي الذي يطلب الموافقة للحصول على اللجوء في رومانيا عليه التقدم بطلب مكتوب شارحا فيه المبررات وذلك إما لإحدى التمثيليات الدبلوماسية أو أحد المكاتب القنصلية الرومانية وإما للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات أو إحدى مديرياتها المحلية .
قي حال تقديم الطلب لأحد أقسام شرطة الحدود , يحق للأجنبي الدخول إلى رومانيا إذا كانت لديه وثيقة السفر والتأشيرة الضرورية , أو انه وصل مباشرة من المنطقة التي تتعرض فيها حياته أو وحريته للخطر المذكور في المادة 1 وذلك في حال عدم توفر وثيقة السفر والتأشيرة الضرورية .
الفترة القانونية لتقديم طلب للموافقة على إعطاء وضع اللجوء هي 10 ( عشرة ) أيام من تاريخ الدخول إلى رومانيا على أن لا تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية التأشيرة .
المادة 7 - في حال الأجنبي القاصر الذي لم يتجاوز عمره الـ 14 سنة فيتم تقديم الطلب الموافقة للحصول على اللجوء من قبل ممثله الشرعي .
المادة 8 – بعد استلام طلب الموافقة للحصول على اللجوء ، تقوم الإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات أو إحدى مديرياتها المحلية بدراسة وثيقة السفر المقدمة من قبل طالب اللجوء , وتحرر له وثيقة شخصية مؤقتة سارية المفعول في رومانيا عوضا عن وثيقة السفر التي كانت لديه .
يرسل طلب الموافقة للحصول على اللجوء المقدم لإحدى التمثيليات الدبلوماسية أو أحد المكاتب القنصلية الرومانية في الخارج للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات التي تحرر له وثيقة شخصية مؤقتة .
تحدد الإدارة التي تقدم لها طالب اللجوء بطلبه مكانا لاقامته وتعطيه بطاقة تمكنه من السفر لذلك المكان مجانا في حال كون المتقدم بالطلب لا يملك الوسائل المادية النقدية الضرورية . وفي هذه الحالة أيضا وخلال الفترة المحددة للبت في طلبه يقدم له المساعدات الضرورية لمعيشته .
ولأسباب مبررة تهم المصلحة العامة أو لوقاية الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة أو لحماية حقوق وحريات أشخاص آخرين ، وحتى لو توفر للأجنبي الوسائل المادية النقدية الضرورية لمعيشته فان الإدارة المحلية التابعة للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات والتي تم تقديم طلب الموافقة ، يمكنها تحديد مكان لإقامة المتقدم بالطلب ويمكنها نقله مصحوبا إلى ذلك المكان .
المادة 9 – مقابلة المتقدم بالطلب ودراسة الأسباب الداعية لإعطائه وضع اللجوء تدخل في اختصاص لجنة تسميها الحكومة مؤلفة من ممثل عن وزارة الداخلية ، وممثل عن وزارة الخارجية ، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يمكن أثناء عمل اللجنة أن يساعد ممثل عن المفوضية العليا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رومانيا .
الهيئات المذكورة في المادة 6 تقدم إلى اللجنة خلال مدة 10 أيام الطلب للموافقة على اللجوء مرفقا بالوثائق التي تفيد في البت في الطلب .
أعمال الذاتية وأمانة سر اللجنة يتكفل بها مكتب اللاجئين التابع للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات .
تقرر اللجنة الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب خلال فترة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ استلام الطلب .
المادة 10- الأجنبي الذي يتقدم بطلب الموافقة على اللجوء ولتاريخ البت في طلبه ، تقع عليه الواجبات التالية :
أن يتقدم بطلب مكتوب مبين فيه الأسباب وذلك ضمن الفترة التي تحددها الهيئة التي يتقدم لها بالطلب .
أن يسلم وثيقة السفر التي لديه ، ويستلم فيما بعد الوثيقة المذكورة في المادة 8 الفقرة 1 .
أن يحضر لدى استدعائه من قبل الهيئات المختصة بالموافقة على الحصول على اللجوء وأن يعطيها كافة المعلومات الكاملة والصحيحة المتعلقة بشخصه وطلبه .
أن لا يغادر المكان المقرر لإقامته دون إذن من الهيئات التي تقدم إليها بالطلب أو من اللجنة المذكورة في المادة9
أن يتقدم لإجراء الفحوص الطبية المقررة له .
أن يكون حسن السلوك والسيرة ومتحضرا وأن يحترم قوانين الدولة الرومانية الخاصة باللاجئين .
المواطن الأجنبي المتقدم بطلب الموافقة على الحصول على اللجوء ولتاريخ البت في طلبه له الحق بالحصول على وثيقة شخصية مؤقتة ، تأمين انتقاله إلى مكان إقامته والمساعدة الضرورية لمعيشته ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 8 .
المادة 11 – ترفض اللجنة الطلب المقدم إليها للموافقة على اللجوء في حال :
لا تتوفر في المتقدم الشروط المنصوص عنها في المادة 1 الفقرة 1 .
أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليهم المادة 4 .
أن يحجب المتقدم عن قصد كافة المعلومات والبيانات الضرورية للهيئات الرومانية المختصة في البت في الطلب .
محاولة المتقدم الحصول على الموافقة على الحصول على اللجوء بتقديم بيانات خاطئة أو مضللة .
عدم احترام المتقدم الواجبات المنصوص عنها في الفقرة 10 .
يتمتع بوضع اللجوء من قبل دولة أخرى ، مما لا يسمح له بالاستفادة من أحكام المادة 1 الفقرة 1 .
المادة 12 - الموافقة على أو رفض الطلب المقدم للموافقة على الحصول على اللجوء يتم بقرار مشفوعا بأسباب والذي يبلغ للمتقدم عند إقراره ، ويتم التبليغ بشكل خطي .
المادة 13 - يمكن الطعن بقرار اللجنة باعتراض من قبل المتقدم بالطلب خلال فترة 10 أيام من تاريخ تبليغه .
يبت بالاعتراض بشكل مستعجل في قبل المحكمة التي يقع في إطارها مقر اللجنة ، أو من قبل المحكمة التي يقع إطارها مكان إقامة المتقدم بالطلب . يحاكم الاعتراض من قبل قاضيين ، وبحضور إجباري لوكيل النيابة .
يمكن المعترض أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه من يمثله الذي يتم تأمينه من قبل المحكمة وبشكل مجاني .
الإجراءات الواردة في هذا القرار معفية من ضريبة الطابع .
المادة 14 – بعد أن يأخذ قرار رفض الطلب الحكم القطعي النهائي يصبح الشخص في حال بقائه داخل الحدود الرومانية خاضعا لأحكام قانون الأجانب في رومانيا .
يمكن التقدم بطلب جديد للموافقة على الحصول على اللجوء فقط في حال زوال الأسباب التي دعت إلى رفض الطلب السابق .
الفصل الثالث
حقوق وواجبات اللاجئين
المادة 15 – يعطي وضع اللجوء لمن حصل عليه الحقوق التالية :
يحق له البقاء داخل الأراضي الرومانية وأن يحصل على الوثائق المناسبة لإثبات هويته ولسفره وعبوره الحدود .
أن يختار مكان إقامته وأن يصبح حر الحركة ، وفقا للشروط المحددة بالقوانين الخاصة بالأجانب .
أن بعمل لدى أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، وأن يمارس أعمالا حرة ، وأن يصدر وثائق تجارية ووثائق قانونية ضمن إطار القوانين النافذة .
أن يكون موظفا وأن يستفيد من الحقوق المادية الأخرى الناتجة عن تقديمه لهذه النشاطات وكذلك التأمينات الاجتماعية ضمن حدود القانون .
أن يتابع تعليمه الابتدائي ضمن الشروط لمقررة في القانون المتعلقة بالمواطن الروماني ، ومراحل التعليم الأخرى ضمن الشروط المقررة في القانون المتعلقة بالمواطن الأجنبي .
أن يستفيد من العلاج الطبي كما هو مقدم للمواطن الروماني وأن يمارس وشعائره الدينية وأن يعلم دينه لأبنائه .
حرية التقدم للمحاكم القانونية وللمساعدات الإدارية .
أن لا يطرد أو يعاد من حيث أتى إلا فقط في حالات ضرورات الأمن القومي أو النظام العام ، وعند اتخاذ إجراءات كهذه بحق اللاجئ فانه لا يجب إرساله إلى الدولة التي تكون حياته أو حريته فيها مهددة لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو لانتمائه لفريق اجتماعي معين أو لآرائه السياسية .
أن يحصل ، بناء على طلبه ، وفي حدود المخصصات المالية من قبل الدولة ، على مساعدة واجبة السداد تعادل مستوى الدخل الأدنى في الاقتصاد ، ولمدة 6 أشهر ، ولأسباب موضوعية وفي حال عدم توفر الوسائل الضرورية للمعيشة . ولأسباب مبررة يمكن لهذه المساعدة أن تمدد لمدة 3 أشهر أخرى كحد أقصى .
المادة 16 – يقع على من يحصل على وضع اللجوء الواجبات التالية :
أن يعرف وأن يحترم الدستور الروماني والقوانين والتشريعات الأخرى الصادرة عن السلطات الرومانية .
أن يكون سلوكه جيدا ومتحضرا وأن يحترم الإجراءات المقررة من قبل الهيئات الرومانية المختصة المتعلقة باللاجئين وأن يستجيب لدى دعوتها له .
أن يتجنب إثارة أي حالة نزاع
أن يخضع للقواعد المتعلقة بالنظام الحقوقي للأجانب ، في حال عدم نص هذا القرار على عكس ذلك .
أن يعيد المساعدات المقدمة وفقا للمادة 15 الفقرة i في حال حقق دخلا يسمح له بذلك ، ودون أن تؤثر هذه الإعادة على ضرورات الحياة له ولعائلته .
الفصل الرابع
حجب وإلغاء وضع اللجوء
المادة 17 – يحجب وضع اللجوء عن الأجنبي الذي تنطبق عليه إحدى الحالات التالية :
أعاد برغبته الخاصة الجنسية التي افتقدها أوحصل على جنسية جديدة ويتمتع بحماية الدولة التي أصبح أحد رعاياها.
أعاد برغبته الخاصة حماية بلده الأصلي .
أعاد العيش برغبته الخاصة في البلد الذي غادره نتيجة لتخوفه من الاضطهاد وفقا لأحكام المادة 1 الفقرة 1 .
يمكنه الاستفادة من الحماية في البلد التي هو أحد رعاياها عندما تكون الأسباب التي سببت له وضع اللجوء قد زالت حتى خلال الفترة المنصوص عنها في المادة 22 .
ليس لديه أي جنسية ويمكنه العودة إلى الدولة التي كان يقطنها ، لأن الأسباب التي أدت لحصوله على وضع اللجوء قد زالت .
أن يتخلى بشكل خطي شخصيا أو من قبل ممثله الشرعي أن كان سنه دون الـ 14 سنة عن وضع اللجوء .
أن يحصل على الإقامة في رومانيا أو أن يمنح الجنسية الرومانية .
المادة 18 – يمكن أن يلغى وضع اللجوء إذا :
تم الحصول على اللجوء بناء على تصريحات كاذبة من قبل طالب اللجوء أو تم الحصول عليها منه بشكل احتيالي .
بعد حصوله على وضع اللجوء ، قام الأجنبي بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عنها في المادة 4 ، أو تم اكتشاف انه قد قام بمخالفات كهذه قبل أن يحصل على وضعه النهائي كلاجئ .
المادة 19 - حجب وإلغاء وضع اللجوء يتم بقرار صادر عن اللجنة المذكورة في المادة 9 باقتراح من الإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات .
هذه الإجراءات لا تنسحب على أفراد عائلة الشخص الذي طبقت عليه .
المادة 20 - أحكام المواد 12 و 13 و 14 تنطبق بشكل مناسب في حالة حجب وإلغاء وضع اللجوء .
المادة 21 - الأجنبي الذي حجب عنه أو الغي وضع اللجوء يخضع للأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني للأجانب في رومانيا . ولن يتم إرساله إلى الدولة التي تكون حياته أو حريته فيها مهددة لأسباب تم ذكرها في المادة 1 الفقرة 1 .
يستثنى من ذلك الأجنبي الذي الغي أو حجب عنه وضع اللجوء والذي من خلال مخالفاته يضع في خطر أو يهدد في الوضع في الخطر الأمن القومي أو النظام العام في رومانيا .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 22 - يعطى وضع اللجوء لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ، تمديد هذا الوضع يمكن أن يطلب ويدرس ويقرر في نفس الشروط التي انطبقت على الوضع الأولي ، هذا التمديد يمكن أن يوافق عليه لفترة قدرها سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء وضع اللجوء المعطى .
المادة 23 - إجراءات الموافقة على وضع اللجوء تطبق على الأجانب الذين لديهم موافقة على الإقامة في الأراضي الرومانية لأسباب مبينة في المادة 1 الفقرة 1 قبل سريان مفعول هذا القرار.
المادة 24 - الوضع الشخصي للاجئ مقنن وفقا للقوانين السائدة حيث مسكنه ، أو في حال عدم توفر ذلك فوفقا لقانون البلد حيث يقيم .
المادة 25 - يمكن لوزارة الداخلية أن تمنح اللاجئ الذي يطلب ذلك في فترة إقامته في الأراضي الرومانية ووفقا لدرجة تقبله أو تطابقه مع المجتمع أن تمنحه إقامة في رومانيا وفقا للشروط المتبعة في قانون الأجانب في رومانيا .
المادة 26 - المبالغ التي تمثل مصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 15 الفقرة i من هذا القانون يتم تخصيصها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على الأسس المقدمة وذلك من صندوق الموازنة الاحتياطي المخصص للحكومة ، في السنة الأولى لتطبيق هذا القرار ، على أن يتم إدراج هذه المخصصات في موازنة الدولة .
المادة 27 - لتطبيق أحكام هذا القانون يتم إنشاء مراكز استقبال واختيار و إسكان طالبي وضع اللجوء . الأموال النقدية الضرورة لتأسيس وعمل المراكز بالإضافة إلى تغطية المصاريف الأخرى الناتجة عن تطبيق الإجراءات الخاصة بمنح وضع اللجوء يتم تخصيصها من قبل ميزانية الدولة لوزارة الداخلية .
المادة 28 - فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، ستصدر الدولة قرارا خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الرومانية .
المادة 29 - يسري العمل بهذا القرار خلال 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الرومانية .
تم إصدار هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ في اجتماعه بتاريخ 29 شباط ( فبراير ) 1996 ، تطابقا مع أحكام المادة 74 الفقرة 2 من الدستور الروماني .
رئيس مجلس الشيوخ
رادو فاسيلي
تم إصدار هذا القانون من قبل مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 آذار ( مارس ) 1996 ، تطابقا مع أحكام المادة 74 الفقرة 2 من الدستور الروماني .
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة 1 – يعطى وضع اللجوء في رومانيا عند طلبه من قبل الأجنبي الذي يثبت أن لديه مخاوف من التعذيب مبررة نتيجة لاعتبارات عرقية أو قومية أو دينية أو الانتماء لفريق اجتماعي معين أو لأراءه السياسية في بلده الأصلي .
يقصد بمصطلح البلد الأصلي في حال شخص لديه أكثر من جنسية هو كل دولة يكون فيها مواطنا ، أما الشخص الذي ليس لديه جنسية فالبلد الأصلي هو الدولة التي يسكن وله عنوان فيها .
الأجنبي الذي يعطى وضع اللجوء في رومانيا يخضع للقوانين والتشريعات الرومانية والاتفاقات الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون اللاجئين والتي تعتبر رومانيا مشاركة فيها .
المادة 2 - يعطى وضع اللجوء عند طلبه لاعتبارات إنسانية للأجنبي الذي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 1الفقرة 1.
المادة 3 - يعطى وضع اللجوء عند طلبه لزوجة اللاجئ , أو حسب الحالة للزوج , ولأطفال اللاجئ القصر , باستثناء الحالات التي يدرج فيها هؤلاء تحت أحكام المادة 4 اللاحقة .
المادة 4 - لا يعطى وضع اللجوء للأجنبي الذي :
أرتكب جريمة بحق السلام أو الإنسانية أو مخالفة تعاقب عليها القوانين الدولية التي وقعت عليه رومانيا .
b.أرتكب في رومانيا وبقصد , قبل أو بعد تقديمه لطلب الحصول على وضع اللجوء مخالفة يعاقب عليها القانون الروماني بعقوبة السجن لمدة تزيد عن 3 سنوات , أو أرتكب خارج البلد مخالفة يعاقب عليها الحق العام .
c. أرتكب مخالفات تتنافى مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والتي تعتبر رومانيا مشاركة فيها .
d.لديه أكثر من جنسية , وبدون سبب حقيقي , ومبررات قوية , لم يتقدم بطلب الحماية من إحدى الدول التي هو مواطن فيها .
e. يمثل ، من خلال تصرفاته أو من انتماءه لمنظمة أو مجموعة ، تهديد ( خطر ) على الأمن القومي أو على النظام العام في رومانيا .
المادة 5 – في فترات النزاعات الحربية وحيث رومانيا لا تعتبر طرفا فيها ، يعطى وضع اللجوء للأشخاص الذين ينتمون لمناطق النزاع بقدر ما تسمح بها الإمكانات المتوفرة ولفترة زمنية محددة . الحكومة تحدد الإجراءات الضرورية لحل حالات كهذه وتتقدم بها للبرلمان بشكل استثنائي للموافقة عليها .
الفصل الثاني
الإجراءات المتبعة للموافقة على وضع اللجوء
المادة 6 – الأجنبي الذي يطلب الموافقة للحصول على اللجوء في رومانيا عليه التقدم بطلب مكتوب شارحا فيه المبررات وذلك إما لإحدى التمثيليات الدبلوماسية أو أحد المكاتب القنصلية الرومانية وإما للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات أو إحدى مديرياتها المحلية .
قي حال تقديم الطلب لأحد أقسام شرطة الحدود , يحق للأجنبي الدخول إلى رومانيا إذا كانت لديه وثيقة السفر والتأشيرة الضرورية , أو انه وصل مباشرة من المنطقة التي تتعرض فيها حياته أو وحريته للخطر المذكور في المادة 1 وذلك في حال عدم توفر وثيقة السفر والتأشيرة الضرورية .
الفترة القانونية لتقديم طلب للموافقة على إعطاء وضع اللجوء هي 10 ( عشرة ) أيام من تاريخ الدخول إلى رومانيا على أن لا تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية التأشيرة .
المادة 7 - في حال الأجنبي القاصر الذي لم يتجاوز عمره الـ 14 سنة فيتم تقديم الطلب الموافقة للحصول على اللجوء من قبل ممثله الشرعي .
المادة 8 – بعد استلام طلب الموافقة للحصول على اللجوء ، تقوم الإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات أو إحدى مديرياتها المحلية بدراسة وثيقة السفر المقدمة من قبل طالب اللجوء , وتحرر له وثيقة شخصية مؤقتة سارية المفعول في رومانيا عوضا عن وثيقة السفر التي كانت لديه .
يرسل طلب الموافقة للحصول على اللجوء المقدم لإحدى التمثيليات الدبلوماسية أو أحد المكاتب القنصلية الرومانية في الخارج للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات التي تحرر له وثيقة شخصية مؤقتة .
تحدد الإدارة التي تقدم لها طالب اللجوء بطلبه مكانا لاقامته وتعطيه بطاقة تمكنه من السفر لذلك المكان مجانا في حال كون المتقدم بالطلب لا يملك الوسائل المادية النقدية الضرورية . وفي هذه الحالة أيضا وخلال الفترة المحددة للبت في طلبه يقدم له المساعدات الضرورية لمعيشته .
ولأسباب مبررة تهم المصلحة العامة أو لوقاية الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاقيات العامة أو لحماية حقوق وحريات أشخاص آخرين ، وحتى لو توفر للأجنبي الوسائل المادية النقدية الضرورية لمعيشته فان الإدارة المحلية التابعة للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات والتي تم تقديم طلب الموافقة ، يمكنها تحديد مكان لإقامة المتقدم بالطلب ويمكنها نقله مصحوبا إلى ذلك المكان .
المادة 9 – مقابلة المتقدم بالطلب ودراسة الأسباب الداعية لإعطائه وضع اللجوء تدخل في اختصاص لجنة تسميها الحكومة مؤلفة من ممثل عن وزارة الداخلية ، وممثل عن وزارة الخارجية ، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يمكن أثناء عمل اللجنة أن يساعد ممثل عن المفوضية العليا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رومانيا .
الهيئات المذكورة في المادة 6 تقدم إلى اللجنة خلال مدة 10 أيام الطلب للموافقة على اللجوء مرفقا بالوثائق التي تفيد في البت في الطلب .
أعمال الذاتية وأمانة سر اللجنة يتكفل بها مكتب اللاجئين التابع للإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات .
تقرر اللجنة الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب خلال فترة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ استلام الطلب .
المادة 10- الأجنبي الذي يتقدم بطلب الموافقة على اللجوء ولتاريخ البت في طلبه ، تقع عليه الواجبات التالية :
أن يتقدم بطلب مكتوب مبين فيه الأسباب وذلك ضمن الفترة التي تحددها الهيئة التي يتقدم لها بالطلب .
أن يسلم وثيقة السفر التي لديه ، ويستلم فيما بعد الوثيقة المذكورة في المادة 8 الفقرة 1 .
أن يحضر لدى استدعائه من قبل الهيئات المختصة بالموافقة على الحصول على اللجوء وأن يعطيها كافة المعلومات الكاملة والصحيحة المتعلقة بشخصه وطلبه .
أن لا يغادر المكان المقرر لإقامته دون إذن من الهيئات التي تقدم إليها بالطلب أو من اللجنة المذكورة في المادة9
أن يتقدم لإجراء الفحوص الطبية المقررة له .
أن يكون حسن السلوك والسيرة ومتحضرا وأن يحترم قوانين الدولة الرومانية الخاصة باللاجئين .
المواطن الأجنبي المتقدم بطلب الموافقة على الحصول على اللجوء ولتاريخ البت في طلبه له الحق بالحصول على وثيقة شخصية مؤقتة ، تأمين انتقاله إلى مكان إقامته والمساعدة الضرورية لمعيشته ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 8 .
المادة 11 – ترفض اللجنة الطلب المقدم إليها للموافقة على اللجوء في حال :
لا تتوفر في المتقدم الشروط المنصوص عنها في المادة 1 الفقرة 1 .
أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليهم المادة 4 .
أن يحجب المتقدم عن قصد كافة المعلومات والبيانات الضرورية للهيئات الرومانية المختصة في البت في الطلب .
محاولة المتقدم الحصول على الموافقة على الحصول على اللجوء بتقديم بيانات خاطئة أو مضللة .
عدم احترام المتقدم الواجبات المنصوص عنها في الفقرة 10 .
يتمتع بوضع اللجوء من قبل دولة أخرى ، مما لا يسمح له بالاستفادة من أحكام المادة 1 الفقرة 1 .
المادة 12 - الموافقة على أو رفض الطلب المقدم للموافقة على الحصول على اللجوء يتم بقرار مشفوعا بأسباب والذي يبلغ للمتقدم عند إقراره ، ويتم التبليغ بشكل خطي .
المادة 13 - يمكن الطعن بقرار اللجنة باعتراض من قبل المتقدم بالطلب خلال فترة 10 أيام من تاريخ تبليغه .
يبت بالاعتراض بشكل مستعجل في قبل المحكمة التي يقع في إطارها مقر اللجنة ، أو من قبل المحكمة التي يقع إطارها مكان إقامة المتقدم بالطلب . يحاكم الاعتراض من قبل قاضيين ، وبحضور إجباري لوكيل النيابة .
يمكن المعترض أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه من يمثله الذي يتم تأمينه من قبل المحكمة وبشكل مجاني .
الإجراءات الواردة في هذا القرار معفية من ضريبة الطابع .
المادة 14 – بعد أن يأخذ قرار رفض الطلب الحكم القطعي النهائي يصبح الشخص في حال بقائه داخل الحدود الرومانية خاضعا لأحكام قانون الأجانب في رومانيا .
يمكن التقدم بطلب جديد للموافقة على الحصول على اللجوء فقط في حال زوال الأسباب التي دعت إلى رفض الطلب السابق .
الفصل الثالث
حقوق وواجبات اللاجئين
المادة 15 – يعطي وضع اللجوء لمن حصل عليه الحقوق التالية :
يحق له البقاء داخل الأراضي الرومانية وأن يحصل على الوثائق المناسبة لإثبات هويته ولسفره وعبوره الحدود .
أن يختار مكان إقامته وأن يصبح حر الحركة ، وفقا للشروط المحددة بالقوانين الخاصة بالأجانب .
أن بعمل لدى أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، وأن يمارس أعمالا حرة ، وأن يصدر وثائق تجارية ووثائق قانونية ضمن إطار القوانين النافذة .
أن يكون موظفا وأن يستفيد من الحقوق المادية الأخرى الناتجة عن تقديمه لهذه النشاطات وكذلك التأمينات الاجتماعية ضمن حدود القانون .
أن يتابع تعليمه الابتدائي ضمن الشروط لمقررة في القانون المتعلقة بالمواطن الروماني ، ومراحل التعليم الأخرى ضمن الشروط المقررة في القانون المتعلقة بالمواطن الأجنبي .
أن يستفيد من العلاج الطبي كما هو مقدم للمواطن الروماني وأن يمارس وشعائره الدينية وأن يعلم دينه لأبنائه .
حرية التقدم للمحاكم القانونية وللمساعدات الإدارية .
أن لا يطرد أو يعاد من حيث أتى إلا فقط في حالات ضرورات الأمن القومي أو النظام العام ، وعند اتخاذ إجراءات كهذه بحق اللاجئ فانه لا يجب إرساله إلى الدولة التي تكون حياته أو حريته فيها مهددة لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو لانتمائه لفريق اجتماعي معين أو لآرائه السياسية .
أن يحصل ، بناء على طلبه ، وفي حدود المخصصات المالية من قبل الدولة ، على مساعدة واجبة السداد تعادل مستوى الدخل الأدنى في الاقتصاد ، ولمدة 6 أشهر ، ولأسباب موضوعية وفي حال عدم توفر الوسائل الضرورية للمعيشة . ولأسباب مبررة يمكن لهذه المساعدة أن تمدد لمدة 3 أشهر أخرى كحد أقصى .
المادة 16 – يقع على من يحصل على وضع اللجوء الواجبات التالية :
أن يعرف وأن يحترم الدستور الروماني والقوانين والتشريعات الأخرى الصادرة عن السلطات الرومانية .
أن يكون سلوكه جيدا ومتحضرا وأن يحترم الإجراءات المقررة من قبل الهيئات الرومانية المختصة المتعلقة باللاجئين وأن يستجيب لدى دعوتها له .
أن يتجنب إثارة أي حالة نزاع
أن يخضع للقواعد المتعلقة بالنظام الحقوقي للأجانب ، في حال عدم نص هذا القرار على عكس ذلك .
أن يعيد المساعدات المقدمة وفقا للمادة 15 الفقرة i في حال حقق دخلا يسمح له بذلك ، ودون أن تؤثر هذه الإعادة على ضرورات الحياة له ولعائلته .
الفصل الرابع
حجب وإلغاء وضع اللجوء
المادة 17 – يحجب وضع اللجوء عن الأجنبي الذي تنطبق عليه إحدى الحالات التالية :
أعاد برغبته الخاصة الجنسية التي افتقدها أوحصل على جنسية جديدة ويتمتع بحماية الدولة التي أصبح أحد رعاياها.
أعاد برغبته الخاصة حماية بلده الأصلي .
أعاد العيش برغبته الخاصة في البلد الذي غادره نتيجة لتخوفه من الاضطهاد وفقا لأحكام المادة 1 الفقرة 1 .
يمكنه الاستفادة من الحماية في البلد التي هو أحد رعاياها عندما تكون الأسباب التي سببت له وضع اللجوء قد زالت حتى خلال الفترة المنصوص عنها في المادة 22 .
ليس لديه أي جنسية ويمكنه العودة إلى الدولة التي كان يقطنها ، لأن الأسباب التي أدت لحصوله على وضع اللجوء قد زالت .
أن يتخلى بشكل خطي شخصيا أو من قبل ممثله الشرعي أن كان سنه دون الـ 14 سنة عن وضع اللجوء .
أن يحصل على الإقامة في رومانيا أو أن يمنح الجنسية الرومانية .
المادة 18 – يمكن أن يلغى وضع اللجوء إذا :
تم الحصول على اللجوء بناء على تصريحات كاذبة من قبل طالب اللجوء أو تم الحصول عليها منه بشكل احتيالي .
بعد حصوله على وضع اللجوء ، قام الأجنبي بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عنها في المادة 4 ، أو تم اكتشاف انه قد قام بمخالفات كهذه قبل أن يحصل على وضعه النهائي كلاجئ .
المادة 19 - حجب وإلغاء وضع اللجوء يتم بقرار صادر عن اللجنة المذكورة في المادة 9 باقتراح من الإدارة العامة لشرطة الحدود وشؤون الأجانب ومسائل الهجرة والجوازات .
هذه الإجراءات لا تنسحب على أفراد عائلة الشخص الذي طبقت عليه .
المادة 20 - أحكام المواد 12 و 13 و 14 تنطبق بشكل مناسب في حالة حجب وإلغاء وضع اللجوء .
المادة 21 - الأجنبي الذي حجب عنه أو الغي وضع اللجوء يخضع للأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني للأجانب في رومانيا . ولن يتم إرساله إلى الدولة التي تكون حياته أو حريته فيها مهددة لأسباب تم ذكرها في المادة 1 الفقرة 1 .
يستثنى من ذلك الأجنبي الذي الغي أو حجب عنه وضع اللجوء والذي من خلال مخالفاته يضع في خطر أو يهدد في الوضع في الخطر الأمن القومي أو النظام العام في رومانيا .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 22 - يعطى وضع اللجوء لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ، تمديد هذا الوضع يمكن أن يطلب ويدرس ويقرر في نفس الشروط التي انطبقت على الوضع الأولي ، هذا التمديد يمكن أن يوافق عليه لفترة قدرها سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء وضع اللجوء المعطى .
المادة 23 - إجراءات الموافقة على وضع اللجوء تطبق على الأجانب الذين لديهم موافقة على الإقامة في الأراضي الرومانية لأسباب مبينة في المادة 1 الفقرة 1 قبل سريان مفعول هذا القرار.
المادة 24 - الوضع الشخصي للاجئ مقنن وفقا للقوانين السائدة حيث مسكنه ، أو في حال عدم توفر ذلك فوفقا لقانون البلد حيث يقيم .
المادة 25 - يمكن لوزارة الداخلية أن تمنح اللاجئ الذي يطلب ذلك في فترة إقامته في الأراضي الرومانية ووفقا لدرجة تقبله أو تطابقه مع المجتمع أن تمنحه إقامة في رومانيا وفقا للشروط المتبعة في قانون الأجانب في رومانيا .
المادة 26 - المبالغ التي تمثل مصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 15 الفقرة i من هذا القانون يتم تخصيصها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على الأسس المقدمة وذلك من صندوق الموازنة الاحتياطي المخصص للحكومة ، في السنة الأولى لتطبيق هذا القرار ، على أن يتم إدراج هذه المخصصات في موازنة الدولة .
المادة 27 - لتطبيق أحكام هذا القانون يتم إنشاء مراكز استقبال واختيار و إسكان طالبي وضع اللجوء . الأموال النقدية الضرورة لتأسيس وعمل المراكز بالإضافة إلى تغطية المصاريف الأخرى الناتجة عن تطبيق الإجراءات الخاصة بمنح وضع اللجوء يتم تخصيصها من قبل ميزانية الدولة لوزارة الداخلية .
المادة 28 - فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، ستصدر الدولة قرارا خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الرومانية .
المادة 29 - يسري العمل بهذا القرار خلال 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الرومانية .
تم إصدار هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ في اجتماعه بتاريخ 29 شباط ( فبراير ) 1996 ، تطابقا مع أحكام المادة 74 الفقرة 2 من الدستور الروماني .
رئيس مجلس الشيوخ
رادو فاسيلي
تم إصدار هذا القانون من قبل مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 آذار ( مارس ) 1996 ، تطابقا مع أحكام المادة 74 الفقرة 2 من الدستور الروماني .