الجزء الاخير ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬...

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Elexes Abdo Eglan
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
E

Elexes Abdo Eglan

:: مسافر ::
الجزء الاخير
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❣✌ السلام عليكم اخواني الكرام في الجروب ❣✌
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✌ الجزء الثالث
من هنا نبدا توكلنا علي الله ☕

القسم 5 من
احتجاز الأجانب. مركز السكن

ART 97
احتجاز الأجانب
(1) الاحتجاز هو مقياس تقييد مؤقت حرية الحركة على الأراضي الرومانية، بأمر من قاضي التحقيق ضد الأجنبي الذي لا يمكن إزالتها تحت حراسة خلال الفترة التي يحددها القانون وضد الأجنبي الذي تم الإعلان غير مرغوب فيه أو الذي أمرت المحكمة الطرد.
(2) في حالة الأجانب الذين لا يمكن إزالتها تحت حراسة خلال الفترة التي يحددها القانون، هو أمر الاعتقال من قبل المدعي العام المعين خصيصا من قبل المدعي العام للمحكمة الاستئناف، لمدة 30 يوما، بناء على طلب من مكتب الهجرة الرومانية أو أراضيه.
(3) إذا كان الأجانب ضده الطرد، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن الأجنبي الذي سيعقد في مراكز الاحتجاز لإجراء طرد من قبل الشرطة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ولكن فترة الاحتجاز ل أكثر من 2 سنوات.
(4) احتجاز الأجانب أعلن غير مرغوب فيه هي المحكمة التي أمرت إعلان غير مرغوب فيه من قبل مقرر في إطار الفن. 85 الفقرة. (5). أعلن احتجاز الأجانب غير المرغوب فيهم توقف من تاريخ تنفيذ قرار المحكمة، وفقا للمادة. 85 الفقرة. (8).
(5) تجديد حبس الأجانب تحت المعدل. (2) لا يمكن إزالتها من الأراضي الرومانية في غضون 30 يوما يجب أن يؤمر من قبل محكمة الاستئناف في الذي مكان الإقامة، طلب مسبب من مكتب الهجرة الرومانية الاختصاص الإقليمي. يجب على المحكمة أن تقرر قبل انتهاء احتجاز ترتيب سابقا، وقرار المحكمة غير قابل للإلغاء.
(6) الفترة القصوى للاحتجاز الأجانب ضده ترتيب العودة لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر.
(7) إذا تم العثور على الاعتقال اللاحق للأجنبي واحدة من الحالات المنصوص عليها في الفن. 92 الفقرة. (1) لأول مرة أو يجعل المطالبة شكلا من أشكال الحماية والاحتجاز يتوقف القانون. عند إصدار طلب ثان، وتدبير الاعتقال ينتهي في تاريخ منح الوصول إلى الإجراء الجديد.
(8) استثناء من قدم المساواة. (7) أين، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، يطلب إزالة أجانب من رومانيا أو الحفاظ أجنبي في الاحتجاز في انتظار إجراءات منح صفة لاجئ.
(9) والأجانب ضده أمر اعتقال، على النحو المنصوص عليه في المساواة. (2) يجوز، في غضون 5 أيام، تقديم شكوى إلى محكمة الاستئناف، التي اضطرت إلى حل في غضون 3 أيام من وروده.
يتم أخذ بصمات (10) والأجانب في الاحتجاز وتلك تحت الحراسة خلال 24 ساعة وتصويرها.
(11) في حالة تحت الفقرة. (3) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تفتقر إلى الاحتجاز الجنائي، يجوز للمكتب الهجرة الرومانية يطلب من محكمة الاستئناف في احتجاز أجنبي للطرد. في اشارة الى الطلب في غضون 3 أيام من وروده. قرار المحكمة هو قرار نهائي.
ART 98
المنتجعات
(1) وتوضع الأجانب في الاحتجاز في مراكز الإيواء، ويشار إلى المراكز.
(2) والمراكز الأماكن المغلقة الموجهة من قبل مكتب الهجرة الرومانية التي تديرها، ومتجهة إلى أماكن الإقامة المؤقتة للأجانب أعلن غير مرغوب فيها أو ضده ترتيب العودة أو الطرد وكانوا في الاعتقال.
(3) يتم تنظيم المراكز وتعمل تحت التنظيم ليكون وافق عليها وزير الداخلية والإصلاح الإداري.
(4) يتم تعيين مراكز يصل، نظمت والرعاية الصحية المصرح به وترتيب وتجهيز ذلك لتوفير السكن الملائم والغذاء والرعاية الطبية والنظافة الشخصية.
المادة 99
حقوق وواجبات الأجانب يقيمون في مراكز
(1) إن الأجانب يقيمون في مراكز التمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون وتلك الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية التي رومانيا طرفا فيها.
(2) يحق للأجانب يقيمون في مراكز لالقانوني والطبي والاجتماعي واحترام الرأي وخصوصيتها، في الفلسفية والثقافية.
(3) الأجانب يقيمون في مراكز الحق في أن يبلغ فورا بعد وصولهم إلى هذه الأماكن، واللغة التي يتحدثون أو بلغة يفهمونها، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، والحقوق والواجبات التي لديها خلال وجودهم في هذه المراكز. السبب الأخذ فييخطر الاعتقال وحقوق والتزامات الأجانب يقيمون في مراكز خطيا من قبل الأشخاص المعينين لتشغيل هذه المراكز.
(4) وخلال كامل فترة إقامتهم في مراكز سيضمن الأجانب والتواصل مع الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين لبلادهم الأصلية.
(5) موظفو مراكز ستعامل الأجانب استيعابها دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الثقافة أو الجنسية أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
(6) خلال أجانب يقيمون في مراكز ملزمة باحترام قواعد، والجدول الزمني اليومي والنظام الداخلي الذي تحدده قواعد تنظيم وسير.
(7) إن الأحداث في مراكز احتجاز على التعليم الإلزامي المجاني.
ART 100
الأجانب الرعاية الصحية احتجزته
(1) الأجانب في الاحتجاز الحق في الرعاية الصحية، والأدوية مجانا والمستلزمات الطبية.
(2) الخدمات الطبية المقدمة في المساواة. (1) يجب، حيثما كان ذلك مناسبا، والخدمات الطبية من مراكز الإيواء أو الوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية والإصلاح الإداري أو وزارة الصحة العامة. يتم توفير السداد من قبل وزارة الداخلية والإصلاح الإداري، وميزانية مكتب الهجرة الرومانية خصيصا لهذا الغرض.
ART 101
تدابير خاصة
سيتم استيعاب (1) الأجانب في الاحتجاز، حكمت عليه حكم نهائي على حدة من فئات أخرى من الأجانب.
(2) وطوال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأجانب. (1) يتحرك في مراكز الاحتجاز ستنفذ تحت الحراسة.

المادة 6 من
يصبح التسامح رومانيا

ART 102
جائزة التغاضي
(1) التسامح في رومانيا، يشار إليها فيما بعد التسامح، ويسمح لهم بالبقاء في البلاد التي تقدمها الأجانب مكتب الهجرة الروماني الذين ليس لديهم الحق في الإقامة، وذلك لأسباب موضوعية، لا تترك أراضي رومانيا.
(2) أسباب موضوعية، والغرض من هذا المرسوم هو المقصود تلك الظروف الخارجة عن سيطرة الأجنبي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن إزالتها بسبب الذي أجنبي قد ترك رومانيا.
(3) وتسامح عدم قيام مكتب الهجرة الرومانية يمكن الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه في اختصاص محكمة الاستئناف. يجب في غضون 30 يوما، وكانت المحكمة قرار المحكمة النهائي.
ART 103
البيانات التسامح في رومانيا
الأجانب عن طريق الفن المذكورة. 102 الفقرة. (1) يمكن السكوت في الحالات التالية:
أ) عندما يكونون في الحالات المشار إليها في الفن. الفقرة 15. (1) لم يكن مستوفيا للشروط القانونية لمنح تصريح الإقامة؛
ب) عندما الأجانب احتجزته العام، ضد من ترتيب المقابل، لا يمكن إزالتها في غضون 6 أشهر.
ج) عند الأجانب احتجزته العام، ضد الذين أمرت المحكمة بطرد لا يمكن طرد في غضون 2 عاما من التاريخ الذي وضعوا رهن الاعتقال.
د) حيث يتطلب وجود مؤقت في رومانيا منهم من قبل المصالح العامة الهامة. في هذه الحالة، يتم منح التسامح بناء على طلب من الهيئات الحكومية المختصة.
ه) حيث توجد أسباب جدية للاعتقاد بأن الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر. في هذه الحالة، يتم منح التسامح بناء على طلب من المدعي العام أو المحكمة؛
و) عندما رأى المكتب الهجرة الرومانية أنهم غير قادرين على مغادرة مؤقتا رومانيا أسباب موضوعية أخرى.
ART 104
نظام للتسامح
(1) التسامح يجب أن يكون لفترة تصل إلى ستة أشهر، ويجوز مدها لفترات أخرى لمدة تصل إلى 6 أشهر للحالات الاختفاء.
أعطيت (2) التسامح لا يلغي واجب من الأجانب إلى مغادرة أراضي الدولة الرومانية أسباب لإنهاء.
(3) يتوقف التسامح عند مغادرة الأراضي الرومانية من قبل الأجانب.
(4) عند انتهاء الأسباب التي أدت إلى منح التسامح الأجنبي يجب إزالتها فورا من الأراضي الرومانية، دون سابق إنذار.
(5) إذا كان الأشخاص المشار إليهم في الفن. 103 مضاءة. ه) المدعي العام، بأمر أو، عند الاقتضاء، للمحكمة، من خلال إبرام، فإنه قد يمتد التسامح إذا وجودهم ضروري لأغراض الإجراءات الجنائية. في هذه الحالة تسامح تم تمديده تباعا على النحو المنصوص عليه في المساواة. (1)، لوقف الإجراءات.
6 () يلتزم الأجنبي أن يقدم شهريا أو كلما دعت إلى الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية التي منحت تسامح وإعلان أي تغيير مكان الإقامة.
(7) التسامح ومحدودة الصلاحية الإقليمية ضمن اختصاص الحزب مكتب الهجرة الرومانية التي منحتها وأي تحرك خارج ليسمح إلا بموافقة مسبقة.
(8) في حال فشل في الفقرة (6) أو (7) ويمكن طلب احتجاز الأجانب.
(9) إذا ذكرت الأجانب في الفن. 103 مضاءة. ب) و ج) إذا كانت اختفت الأسباب التي لا يمكن إزالتها من أراضي رومانيا أثناء الاحتجاز، فإنها يمكن أن تؤخذ مرة أخرى إلى الاعتقال لمدة لا تتجاوز 30 يوما، في إطار الفن. 97 الفقرة. (2) إزالة رومانيا.

المادة 7 من
حظر دخول في رومانيا

ART 105
مقياس تخطيط تحظر دخول رومانيا
(1) بالتزامن مع قرار العودة أو لتنفيذ هذا الاجراء لطرد مكتب الهجرة الرومانية أن يأمر، بموجب القانون، وحظر دخول في رومانيا لفترة.
(2) التدابير ضربة تحت المعدل. (1) يجوز أن يؤمر من قبل مكتب الهجرة الرومانية أو مفتشية شرطة الحدود العامة، في إطار القانون، وإذا لم يكن للأجنبي موضوع أجل إزالة أو ضد الأجانب المذكورة في الفن. 8 قدم المساواة. (1) ب) - د) والفقرة. (2) أ) و (ب)).
(3) يتم تنفيذ هذا الإجراء تحظر دخول في جميع الحالات عن طريق وضع الحبس الاسمي عبور حدود الدولة، حيثما أمكن، وثائق طلب لعبور مدة ختم حدود الدولة تفيد منها.
وترسل (4) إنشاء التدبير حظر دخول الأجانب في رومانيا خطيا من قبل الهيئة التي اتخذت هذا الاجراء وأسباب التي كانت الأساس لتصرفها.
(5) رفض دخول رومانيا يجوز الطعن من قبل شخص أجنبي في غضون 10 يوما من تاريخ إخطاره إلى محكمة الاستئناف في ولايتها هي الطرف الذي أمر التدبير. نداء لا تعليق تنفيذ الإزالة. قرار المحكمة هو قرار نهائي.
(6) سوف ترسل جميع الحالات التي تم فرض الحظر على الدخول في رومانيا من قبل المؤسسة التي أمرت قياس الدائرة القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية.
ART 106
تحديد طول لحظر دخول في رومانيا
(1) ضد الأجانب الذين دخلوا بصورة قانونية رومانيا، ولكن الذي أصبح فترات حظر دخول غير مشروعة في رومانيا ستكون على النحو التالي الاقامة:
أ) سنة واحدة إذا:
(ط) إقامة غير قانونية من 30 يوما إلى سنة واحدة بالنسبة للأجانب الذين غادروا أراضي رومانيا عند انتهاء الإقامة التي تمنحها تأشيرة القانون أو بموجب الاتفاقيات أو القوانين التي ألغت من طرف واحد نظام التأشيرة الدولية؛
(ب) إقامة غير الشرعية من 3 أشهر إلى سنة للأجانب الذين كانوا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة؛
(ج) الأجانب الذين لم يمتثل لقرار ونقلوا تحت الحراسة.
ب) 2 سنة - لإقامة غير الشرعية من 1 سنة إلى 2 سنة.
ج) 3 سنوات - لإقامة غير الشرعية من 2 سنة إلى 3 سنوات.
د) 5 سنوات - لإقامة غير المشروعة أكثر من 3 سنوات.
(2) يحد من المحظورات المنصوص عليها في الفقرة (1) يجب أن تخفض إلى النصف بالنسبة للأجانب:
أ) يتطلب مساعدة العودة الطوعية الإنسانية، وفقا للمادة. 93؛
ب) دفع ثمن إزالة رومانيا.
ج) بعد مكتب الهجرة الرومانية تعويض النفقات التي تكبدتها لإزالة من رومانيا.
د) تتطلب تكاليف النقل الدولي لإزالة من رومانيا.
(3) إذا كان الأجانب ضده أمرت المحكمة إجراء أمني للطرد، وفترة الحظر يجب أن تكون مساوية لعقوبة من التي أدينوا بها، ولكن ليس أكثر من 3 سنوات.
(4) ضد الأجانب الذين عبروا أو حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية الدولة بطريقة غير مشروعة، ومدة الحظر ستكون 5 سنوات.
(5) ضد الأجانب المذكورة في الفن. 105 الفقرة. (2) طول الحظر سيكون على النحو التالي:
أ) 15 عاما - للأجانب المذكورة في الفن. 8 قدم المساواة. (1) ب) - د)؛
ب) 5 سنوات - للأجانب المذكورة في الفن. 8 قدم المساواة. (2) أ) و (ب)).

CAP. 6
الوثائق الصادرة للأجانب

القسم 1
تصاريح الإقامة

ART 107
إصدار الإقامة
(1) يجوز للأجنبي الذي منح، أو عند الاقتضاء مددت، أن يقيم في رومانيا تصدر عن مكتب الهجرة الرومانية، من خلال وحداتها الإقليمية، على تصريح الإقامة، وعلى النحو التالي:
أ) رخصة الأجنبي الإقامة المؤقتة التي تم منح أو، عند الاقتضاء، ومدد الحق في الإقامة المؤقتة.
ب) تصريح إقامة لأغراض التوظيف الأجنبي الذي تم منحه، أو عند الاقتضاء مددت، حق الإقامة المؤقتة والحق في العمل.
ج) تصريح الأجنبي الإقامة الدائمة الذين تم منحهم الإقامة الدائمة.
(2) والأحكام المتصلة تصريح إقامة مؤقت يتم تطبيقها بشكل صحيح وتصريح إقامة لأغراض العمل.
ART 108
شروط الإقامة
(1) تصريح الإقامة الصادرة للأجانب بموجب هذا دليل على المرسوم من هوية وعنوان الإقامة أو الموطن في رومانيا ويظهر وجود حق الاقامة في رومانيا، ومدتها والغرض الذي منحت هذا الحق.
(2) مطلوب لصاحب رخصة الإقامة لدينا في جميع الأوقات لتوثيق، وليس تعطيه بعيدا وتقديمه إلى السلطات المختصة كلما طلب ذلك.
ART. 109
تصريح الإقامة المؤقتة
(1) تصاريح الإقامة المؤقتة الصادرة للأجانب منح أو تمديد حق الإقامة المؤقتة. تصريح الإقامة المؤقتة هو جزء من أجنبي يعلن هذا العنوان موجود في رومانيا.
(2) تصاريح إقامة مؤقتة صالحة لفترة محدودة تم منح أو، عند الاقتضاء، مدد الحق في الإقامة المؤقتة. يتم تجديد تصريح الإقامة المؤقتة في كل مرة مناسبة لتوسيع الحق في الإقامة المؤقتة.
ART 110
بطاقة الإقامة الدائمة
(1) تصاريح إقامة دائمة الصادرة للأجانب على أساس الحصول على حق الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات، وتجدد تباعا لنفس الفترة.
(2) تسجيل تصريح الإقامة الدائمة للأجنبي يعلن أن عنوان المقيمين في رومانيا.
(3) ويقدم طلب منح تصريح الإقامة الدائمة من قبل صاحب حق الاقامة الدائمة في الوحدة الاقليمية لمكتب الهجرة في الرومانية التي اختصاص مقدم الطلب من الناحية القانونية يقيم ويجب أن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) وثيقة لعبور حدود الدولة، في النسخة الأصلية و.
ب) وثائق تثبت ملكية القانونية في مساحة المسكن في الأجنبي تقول المقيمين في رومانيا، في أصل وصورة.
(4) لتجديد تصريح الإقامة الدائمة، يجب على مقدم الطلب تقديم قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الوثيقة، تطبيق يرافقه وثائق تثبت حيازة قانونا الموئل على أجنبي يعلن انه هو مقيم في رومانيا.
ART 111
إلغاء تصريح الإقامة
إذا تم إبطال صاحب رخصة الإقامة أو إلغاء حق الإقامة وثيقة عندما يتم إلغاء القرار وسحب في وقت لاحق لا يتجاوز التاريخ الذي يتم الإخطار بالقرار للأجنبي.
ART 112
سرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير تصريح الإقامة
(1) يجب على صاحب رخصة الإقامة بإخطار الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية التي أصدرت الوثيقة عن سرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير في غضون 5 أيام من العثور على أي من هذه الحالات.
(2) تصدر أجنبي من قبل الولاية الإقليمية للمكتب الهجرة الرومانية على تصريح الإقامة الجديد ليحل محل المسروقة، فقدت أو تضررت أو دمرت.
(3) تصاريح الإقامة التي انتهت صلاحيتها وتلف طرف يتم إلغاء الولاية الإقليمية للمكتب الهجرة الرومانية.
ART 113
شكل ومضمون تصاريح الإقامة
ينشأ شكل ومضمون تصاريح الإقامة بقرار من الحكومة الرومانية.

القسم 2
بطاقات الإقامة لأفراد الأسرة خارجية المواطنين الرومانيين

ART 114
إصدار بطاقات الإقامة
(1) من أفراد الأسرة أجنبية لمواطن الروماني الذي منح أو، عند الاقتضاء مددت، الإقامة في رومانيا ويصدر عن مكتب الهجرة الرومانية، من خلال وحداتها الإقليمية، وبطاقة الإقامة، على النحو التالي:
أ) بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أفراد الأسرة - فرد من العائلة الغريبة المواطن الروماني الذي منح، أو عند الاقتضاء، ومددت الحق في الإقامة المؤقتة.
ب) بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب أفراد الأسرة - فرد من العائلة الغريبة المواطن الروماني الذي منح الإقامة الدائمة.
(2) بطاقة الإقامة والإقامة الدائمة في كتاب العنوان الذي يعلن أجنبي أنه مقيم أو مقيما في رومانيا.
(3) إن شكل ومضمون بطاقات الإقامة شبيهة بتلك الصادرة لأعضاء الأسرة من مواطني الاتحاد الأوروبي، مع التطبيق السليم لأحكام القرار رقم الحكومة. 1،864 / 2006 بالموافقة على القواعد المنهجية لتطبيق الحكومة قانون الطوارئ رقم 102/2005 على حرية تنقل مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتحديد شكل ومضمون الوثائق الصادرة لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم.
(4) وأكد المواد اللازمة لإنتاج بطاقات الإقامة الصادرة للأجانب الذين هم أفراد الأسرة من المواطنين الرومانيين الأسهم المشتراة من قبل وزارة الداخلية والإصلاح الإداري لصنع بطاقات الهوية للمواطنين الرومانيين، وفقا للمادة. 23 الفقرة. (1) من المرسوم الحكومي رقم 84/2001 بشأن إنشاء وتنظيم وسير الخدمات العامة للشعب، وافق مع التعديلات بالقانون رقم 372/2002، كما تم تعديله وتتميمه.
ART 115
صحة بطاقات الإقامة
(1) تصدر بطاقة الإقامة لمنح أو تمديد الحق في الإقامة المؤقتة ولها فترة صلاحية محدودة والتي تم منح أو، عند الاقتضاء، مدد الحق في الإقامة المؤقتة.
(2) يتم إصدار بطاقة الإقامة الدائمة على الحصول على حق الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد على التوالي لنفس الفترة.
ART 116
شروط بطاقات الإقامة
1 () بطاقة الإقامة تثبت هوية أفراد العائلة الغريبة للمواطن الروماني ويصادق على حق الاقامة في رومانيا.
(2) لحامل بطاقة الإقامة واجب لا ينفر وعرضها على السلطات المختصة كلما طلب ذلك.
(3) يحظر إعطاء أو استلام أو التماس الوثائق المذكورة في الفن. 114 كضمان لأداء الخدمات للحضانة الأصول أو الأشياء الثمينة، لسداد الديون أو لأغراض أخرى.
(4) أي تغيير أو إضافة أو بيان بخلاف ما يقتضيه القانون، وذكر في الوثائق المشار إليها في الفن. 114، يحظر وباطلة لهم.
(5) في الحالات المشار إليها في الفقرة يجب التأكد (4) بطلان من قبل موظفي مكتب الهجرة الرومانية.
(6) إن الضابط الذي يجد الحالة المشار إليها في الفقرة (4) ويتوجب عليها أن تحتفظ الوثيقة وإحالتها إلى الأقرب الإقليمي مكتب الهجرة الرومانية.
(7) صاحب بطاقة الإقامة ملزم أن يقدم إلى الولاية الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية للافراج عن مستند جديد في الحالات التالية:
أ) عندما حدثت تغييرات على اسم وجنسية وعنوان.
ب) تدمير أو تلف بطاقة الإقامة؛
ج) في حالة فقدان أو سرقة، الحدث إلا بعد إخطار لاختصاص الشرطة.
ART 117
إلغاء بطاقات الإقامة
إذا تم إبطال الإقامة حامل البطاقة أو إلغاء حق الإقامة وثيقة عندما يتم إلغاء القرار وسحب في وقت لاحق لا يتجاوز التاريخ الذي يتم الإخطار بالقرار للأجنبي.
القسم 3 من
وثائق السفر الصادرة للأجانب

ART 118
أنواع وثائق السفر الصادرة للأجانب
(1) مكتب الهجرة الرومانية، من خلال أراضيها أو، عند الاقتضاء، وزارة الشؤون الخارجية، من خلال المكاتب الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، يمكن، بناء على طلبها، على الأنواع التالية من وثائق السفر:
أ) ثائق السفر - الفئات التالية من الأجانب:
(ط) عديمو الجنسية المقيمين في الخارج الذين يقيمون مؤقتا في رومانيا، التي لم يعد في حوزة وثيقة لعبور حدود الدولة ولأسباب موضوعية، لا يمكن الحصول على مثل هذه الوثيقة من التمثيل الدبلوماسي للبلد الإقامة؛
(ب) في رومانيا المواطنين الأجانب، التي لم تعد في حوزته جواز سفر وطني و، لأسباب موضوعية، لا يمكن الحصول على وثيقة سفر من التمثيل الدبلوماسي لدولتهم.
(ج) الأشخاص عديمي الجنسية مع إقامة دائمة في رومانيا الذين هم في الخارج مؤقتا الذين لا يحملون وثائق معبر الروماني حدود الدولة؛
ب) شخص جواز سفر بدون جنسية - الإقامة الدائمة في رومانيا عديمي الجنسية والأشخاص عديمي الجنسية من أصول رومانية الذين يعادون إلى الوطن على أساس الاتفاقات الدولية التي رومانيا طرفا فيها.
(2) إذا كان الطلاب المقيمين في رومانيا، الذين يرغبون في السفر أو المرور عبر أراضي دولة عضو ضمن رحلة مدرسية وفقا للمقرر المجلس. 94/795 / JHA على العمل المشترك التي اعتمدها المجلس بموجب المادة K.3.2.b من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن تسهيلات السفر للطلاب من دول العالم الثالث الذين يقيمون في إحدى الدول الأعضاء، التي نشرت في مجلة مجلة المجتمعات الأوروبية لا. 327 المؤرخ 19 كانون الأول 1994، يؤكد مكتب الهجرة الرومانية وضع الأجانب المقيمين المدرجة على قائمة المشاركين وصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة.
(3) الإخطار إلى الدول الأعضاء بشأن قائمة المشاركين التي تستخدم وثيقة سفر للطلاب الذين يتم تنفيذ المقيمين في رومانيا من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
ART 119
صدور السفر
(1) بالنسبة للأشخاص المذكورة في الفن. 118 الفقرة. (1) أ) حزب العمال. (ط) و (ب) يتم إصدار وثيقة السفر من مكتب الهجرة الرومانية من خلال أراضيها وغير صالحة لرحلة واحدة، لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديد صلاحية بنسبة 30 أيام.
(2) بالنسبة للأشخاص المذكورة في الفن. 118 الفقرة. (1) أ) حزب العمال. (ج) تصدر وثيقة سفر البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية في الخارج مع رأي مكتب الهجرة الرومانية من أجل عودة هؤلاء الناس في رومانيا. في المقابل، صاحب وثيقة السفر يستسلم تشكيل مكتب الإقليمي الرومانية الهجرة لولايتها القضائية عديمي الجنسية إقامتهم.
ART 120
نظام جوازات السفر لشخص عديم الجنسية
(1) جواز السفر للشخص دون دليل المواطنة من هويتهم والحق عديمي الجنسية للبقاء في رومانيا ويعطي صاحب الحق في مغادرة ودخول البلاد من خلال أي من عبور حدود الدولة افتتح لحركة المرور الدولية الناس.
(2) شخص بدون جنسية جواز السفر في الخارج تخول لحاملها المساعدة والحماية من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية.
(3) جواز سفر لشخص عديم الجنسية هو ملك للدولة الرومانية.
ART 121
إصدار جوازات سفر لشخص عديم الجنسية
تصدر جواز سفر لشخص عديم الجنسية من قبل مكتب الهجرة الرومانية من خلال وحداتها الإقليمية، بناء على طلبها، لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة دون تجاوز 10 عاما من تاريخ صدوره.
ART 122
حيث طلب إصدار جواز سفر لشخص عديم الجنسية
(1) يقدم طلب إصدار جواز سفر ليقدم من قبل الأشخاص عديمي الجنسية المشار إليها في الفن. 118 الفقرة. (1) ب) وسيرافق الوحدات الإقليمية لمكتب الرومانية الهجرة والوثائق التالية:
أ) على تصريح إقامة دائمة صالحة لعديمي الجنسية مع إقامة دائمة في رومانيا.
ب) تصريح إقامة مؤقتة صالحة لعديمي الجنسية من أصول رومانية الذين يعادون إلى الوطن على أساس الاتفاقات الدولية التي رومانيا طرفا فيها.
(2) تصدر جوازات السفر لمدة تصل إلى 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ART 123
جواز إلغاء لشخص عديم الجنسية
إذا كان الشخص عديم الجنسية حامل جواز سفر يتوقف عن أن يكون شخص عديم الجنسية من المقيمين إقامة دائمة في رومانيا أو الحصول على جنسية الدولة ملزمة بتقديم المستند إلى الولاية الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية، والتي يجب الانسحاب وإلغائه.
ART 124
سرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير جواز سفر لشخص عديم الجنسية
(1) يلتزم صاحب جواز السفر لشخص عديم الجنسية لإخطار الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية التي أصدرت الوثيقة عن سرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير في غضون 5 أيام من العثور على أي من هذه الحالات.
يتم إصدار (الثاني) للأجنبي بناء على طلبها، وفقا للمادة. 120 وثيقة جديدة لتحل محل المسروقة، فقدت أو تضررت أو دمرت، في موعد لا يتجاوز 30 يوما.
(3) جوازات السفر للأشخاص بدون جنسية أو تلف، سحب وإلغاء من قبل الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية.
ART 125
شكل ومضمون وثائق السفر
ينشأ شكل ومضمون وثائق السفر المنصوص عليها في هذا الباب بقرار من الحكومة الرومانية.

CAP. 7
معالجة وحماية البيانات الشخصية للأجانب

ART 126
المؤسسة المختصة لمعالجة البيانات الشخصية للأجانب
(1) لأحكام هذا المرسوم أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة على أساسها، ويمكن للمكتب الهجرة الرومانية، وشرطة الحدود الرومانية وغيرها من السلطات المختصة في مسألة القيام بمعالجة البيانات الشخصية للأجانب .
(2) ويتم معالجة البيانات الشخصية للأجانب في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات.
ART 127
سجلات المنظمة
(1) في مكتب الهجرة الرومانية يشكل قاعدة بيانات وطنية للأجانب، ونظام معقد من معالجة البيانات الشخصية للأجانب اللازمة لأداء الواجبات القانونية على الدخول والبقاء، طرد الأجانب وحظر دخولهم في رومانيا.
تنظم (2) الأدلة الأجانب في مكان المبدأ الإقامة أو الموطن من خلال مكتب الهجرة الرومانية على المستوى المركزي، وأراضيه محليا.
(3) لا يجوز تعيين كل أجنبي مدد الحق في الإقامة المؤقتة أو كان الإقامة الدائمة الممنوحة من قبل مكتب الهجرة الرومانية عدد رمز، الذي هو جزء من تصريح الإقامة.
و(4) تنشأ أنواع وفئات من السجلات من قبل مكتب الهجرة الرومانية والتي وافق عليها وزير الداخلية والإصلاح الإداري.

CAP. 8
النظام القانوني المطبق على فئات محددة من الأجانب

ART 128
الأجانب مع إقامة دائمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
(1) الأجانب، قد مواطني الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية مع إقامة دائمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدخل ويبقى على الأراضي الرومانية لمدة 90 يوما في غضون 6 أشهر من دون التزام للحصول على الحصول على تأشيرة دخول.
(2) أشخاص تحت الفقرة. (1) يجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة دون أن تتوفر فيه الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة إقامة طويلة، وفقا لأحكام هذا المرسوم الطوارئ.
(3) إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) يتمتع المساواة في المعاملة في المجالات وفي فقا للمادة. 75.
(4) على الرغم من أحكام الفقرة. وسوف (3) الحصول على فرص العمل للأجانب من المقيمين إقامة دائمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ فيما يتعلق بقانون العمل في هذا المجال وضرورة العمل الوقوع في سجل ناقصة المهني في رومانيا أنشأ هيكل متخصص من وزارة العمل والأسرة وفرص متكافئة.
ART 129
أفراد الأسرة الأجانب مع إقامة دائمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
(1) أفراد عائلة الأجانب ذكر في الفن. 128، الذين لديهم إقامة مؤقتة لغرض جمع شمل الأسرة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد تأتي إلى رومانيا بناء على تأشيرة إقامة طويلة الممنوحة لنفس الغرض من قبل البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية، وظروف لقاء تأشيرة العامة وتقديم الأدلة على الإقامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على هذا النحو.
(2) ذكر أفراد العائلة من الأجانب في الفن. 128، من دون حق الإقامة المؤقتة لغرض جمع شمل الأسرة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، هي فن المعمول به. 46.
(3) الأجانب تحت المعدل. (1) يجوز تمديد حق الإقامة استيفاء الشروط العامة المنصوص عليها في القانون، إذا:
أ) أن يقدم الإقامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛
ب) إثبات أنهم عاشوا كأعضاء أسرة الأجانب من المقيمين إقامة دائمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛
ج) إثبات الوسائل المالية في مبلغ الحد الأدنى على الأقل صافي اقتصاد الأجور.
(4) الأجانب تحت المعدل. (2) يجوز تمديد حق الإقامة، وفقا للمادة. 62.
ART 130
الحق في الإقامة المؤقتة لضحايا الخارجية الاتجار بالبشر وتهريب أو جريمة بموجب الفن. 141
(1) إن الأجانب ضحايا الاتجار والتهريب أو جريمة بموجب الفن. 141 يمكن إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة، حتى إذا كانوا قد دخلوا بطريقة غير مشروعة رومانيا، بناء على طلب من المدعي العام أو المحكمة وفقا للشروط التالية:
أ) تظهر نية واضحة للتعاون مع السلطات الرومانية لتسهيل تحديد الهوية والمسؤولية الجنائية للمشاركين في الجرائم التي الضحايا هم؛
ب) توقف التعامل مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضحاياها.
ج) أن يقيم فمن المناسب لإجراء التحقيقات القضائية.
د) إقامتهم في رومانيا لا تشكل خطرا على النظام العام والأمن الوطني.
(2) يجوز منح حق الإقامة لمدة 6 أشهر، ويجوز تمديدها لفترات إضافية تحت نفس الظروف.
(3) حق الإقامة يمكن إلغاؤها إذا:
أ) لم تعد تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)؛
ب) صاحب الإقامة، تجدد عمدا اتصالات مع المشتبه فيهم بارتكاب هذه الجرائم في الفقرة (1)؛
ج) إذا كان يرى أن الأجنبي قد ضللت السلطات المختصة على الضحية أو على البيانات والمعلومات المقدمة؛
د) عندما تتوقف الضحية للتعاون.
ه) تضع السلطات المختصة أن أي من الحالات المنصوص عليها في الفن. 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
(4) تصريح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) تصدر مجانا.
ART 131
النظام القانوني المطبق على الأجانب القصر غير المصحوبين
(1) إذا كان الأجانب القصر غير المصحوبين دخول أو البقاء غير المصحوبين بعد دخول أراضي رومانيا، ومكتب الهجرة الرومانية وأراضيه المضي قدما على النحو التالي:
أ) يجب تحديد هويتهم وطريقة الدخول؛
ب) بغض النظر عن طريقة الدخول إلى رومانيا، يتم توفير التمثيل القانوني من قبل مؤسسة مختصة بموجب القانون الذي يضمن الحماية والرعاية اللازمة بما في ذلك الإقامة في مراكز خاصة لرعاية القصر تحت نفس الشروط للقاصرين الرومانية.
ج) اتخاذ تدابير لتحديد الوالدين، بغض النظر عن مكان إقامتهم لغرض لم شمل الأسرة؛
د) لتحديد والدي القاصرين سن المدرسة يحصلون على التعليم؛
ه) حيث والدي القاصر لا يقيمون في رومانيا، وعاد إلى بلد الإقامة أو بلد الآباء والأمهات الذين تم التعرف عليهم أفراد الأسرة الآخرين، مع موافقتهم.
و) في حالة فقدان الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين أو إذا لم يتم قبول قاصر في بلد المنشأ يجوز إقامة مؤقتة في رومانيا.
(2) من أجل إيجاد الحلول المناسبة، يتعاون مكتب الهجرة الرومانية مع غيرها من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المتخصصة في حماية القصر.
ART 132
الحصول على التعليم الأجنبي طفيفة
(1) الأجانب الذين يعيشون في القصر رومانيا من الحصول على التعليم الإلزامي في ظل نفس الظروف مثل المواطنين الرومانيين دون السن القانونية.
(2) وزارة التعليم والبحوث والشباب تؤسس بموجب القانون، وحدود وشروط الدراسات الاعتراف والمعادلة في بلد المنشأ من الطلاب الأجانب على الالتحاق في نظام التعليم الوطني.
CAP. 9
مخالفات وجرائم
ART 133
المسؤولية القانونية عن خرق هذا المرسوم
انتهاك هذا المرسوم توجه، عند الاقتضاء، جنائية أو مدنية أو إدارية أو الشخص المسؤول الإداري.
ART 134
مخالفات
وتعتبر الأعمال التالية:
1. عدم قيام الناقل إلى الحظر المشار إليها في الفن. 7 الفقرة. (1)؛
2. عدم الالتزام الأجانب لمغادرة رومانيا بعد التاريخ الذي لم يعد له ويقيمون في المقدمة رومانيا لفي الفن. 11؛
3. فشل شرط الإقامة للاعلان عن سلطة الشرطة المختصة الإقليمية في موعد أقصاه 3 أيام من الموعد النهائي المنصوص عليه في الفن. 12 الفقرة. (1)؛
4. عدم التزام الأجنبي بموجب المادة. 13 الفقرة. (2)؛
5. حجب المعلومات المشار إليها في الفن. 13 الفقرة. (1) و (3) من حيث الفن. 13 الفقرة. (4)؛
6. السماح للأجانب بمغادرة البلد الذي هو في واحدة من الحالات المشار إليها في الفن اعتراض على مغادرة البلاد. الفقرة 15. (1)؛
7. عدم الامتثال الموعد النهائي لتقديم الطلب لتمديد حق الإقامة المؤقتة المنصوص عليها في الفن. 51 الفقرة. (1)؛
8. عدم قيام التزاماتها الخارجية في إطار الفن. 50 الفقرة. (3)؛
9. مخالفة من قبل صاحب العمل الالتزام بإخطار الوضع الاسمي المنصوص عليها في الفن. 57 الفقرة. (2)؛
10. عدم الالتزام الأجنبية أن تقدم إلى الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية، في غضون ال 30 يوما المنصوص عليها في الفن. 73 الفقرة. (5)؛
11. خرقا لزاما على تصريح الإقامة أجنبي المنصوص عليها في الفن. 108 الفقرة. (2) على التوالي على بطاقة الإقامة المنصوص عليها في الفن. 116 الفقرة. (4) وتقديم وثائق للسفر في حالة الأجانب في رومانيا على تأشيرة أو بموجب الاتفاقيات أو القوانين التي ألغت من طرف واحد نظام التأشيرة الدولية؛
12. عدم الامتثال الموعد النهائي لتطبيق لتجديد رخصة الإقامة المنصوص عليها في الفن. 110 الفقرة. (4)؛
13. آخر موعد لإعلان فشل للسرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير تصريح الإقامة المنصوص عليها في الفن. 112 الفقرة. (1)؛
14. مراقبة الإطار الزمني للإعلان عن سرقة أو فقدان أو تلف أو تدمير جواز سفر الشخص دون المواطنة المنصوص عليها في الفن. 124 الفقرة. (1)؛
15. الحدود عبور الاحتفاظ بالمستندات لدولة أجنبية أو تصريح إقامة من قبل أشخاص غير المصرح به؛
16. تسهيل أي شكل من أشكال الاقامة غير الشرعية للأجانب في رومانيا.
ART 135
العقوبات
الجرائم المشار إليها في المادة 134 يجب أن يصدق على النحو التالي:
أ) بغرامة من 100 إلى 500 ليو ليو، بالنسبة لأولئك في حزب العمال 3، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13 و 14؛
ب) غرامة من 500 إلى 1000 ليو ليو أن المنصوص عليها في المادة 6؛
ج) غرامة قدرها 2000 ليو إلى 3000 لى تلك الواردة في الباب 9 و 15 و 16؛
د) غرامة قدرها 5000 ليو إلى 15000 ليات التي قدمت لحزب العمال في 1؛
ه) إذا كانت الجريمة المشار إليها حزب العمال 2، تطبق الغرامة كما يلي:
(ط) من 400 إلى 700 ليات يات للإقامة تصل إلى 30 يوما بعد حق الإقامة؛
(ب) من 600 إلى 1000 لى لى، للإقامة تصل إلى 60 أيام بعد حق الإقامة؛
(ثالثا) من 800 إلى 1200 ليو ليو، لإقامة أكثر من 60 يوما بعد الحق في البقاء.
ART 136
المخالفات
تأكدت وعينت عقوبات خصيصا من قبل وزارة الداخلية والإصلاح الإداري، أو حيثما كان ذلك مناسبا، من خلال تعيين وكلاء خصيصا من المؤسسات الأخرى، وفقا لاختصاصاتها.
ART 137
شروط الجرائم
(1) يتم الانتهاء من أحكام هذا المرسوم بموجب المرسوم الحكومي رقم 2/2001 بشأن النظام القانوني للمخالفات، وافق مع التعديلات بالقانون رقم 180/2002، كما تم تعديله وتتميمه.
(2) إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 134 قرشا. 5، 11 و 16، يمكن للالمخالف دفع فورا أو خلال 48 ساعة من انتهاء التقرير، أو إذا كان ذلك ممكنا، وتاريخ بلاغه، نصف الحد الأدنى المنصوص غرامة لفي الفن. 135، مفتش ذكر هذا الاحتمال في دقائق.
ART 138
التهرب من إزالة التدابير في رومانيا
سرقة سوء نية بالالتزامات التي تفرضها السلطات المختصة الأجنبي ضده أمر أجل طرد أو إعادة أو أحد التدابير التي تحظر الحق في البقاء في البلاد أو إنشاء مرات الإقامة المؤقتة الإقامة في المناطق أو التجمعات معينة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
ART 139
أعلن دخول أجنبي احتيالية غير مرغوب فيه أو ضده مقياس حظر دخول في رومانيا
(1) دخول في رومانيا عن طريق معبر الحدود بطريقة غير مشروعة أو تحت هوية مختلفة، أعلن أجنبي غير مرغوب فيه أو الذي كان محظورا في أي طريقة للدخول أو البقاء في البلاد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 2 6 سنوات.
(2) إذا كان الفعل ضربة تحت المعدل. (1) قد ارتكبت مرارا وتكرارا، فإن العقوبة هي السجن لمدة 3-7 سنوات.
ART 140
القيام بأنشطة محظورة بموجب القانون
(1) المنظمة من قبل الأجانب في رومانيا، وهو حزب سياسي أو منظمة أخرى أو مجموعات على النحو المنصوص عليه في الفن. 4 الفقرة. (2) الانضمام غريبا عليهم، والشروع، تنظيم والمشاركة في المظاهرات أو التجمعات التي تعكر صفو النظام العام والأمن الوطني يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنة أو بغرامة.
(2) عقوبة ضربة تحت المعدل. (1) ويعاقب قانون الأجانب لتمويل حزب أو منظمة أو جماعة سياسية أو مظاهرة أو اجتماع كما هو منصوص عليه في الفن. 4 الفقرة. (3).
(3) إن المبالغ من المال أو بضائع أو أموال أخرى تلقت أي انتهاك للفنون. 4 الفقرة. (3) لا يجوز مصادرتها.
ART 141
تسهيل الاقامة غير الشرعية للأجانب في رومانيا
(1) تيسير متعمدا بأي شكل من الأشكال الاقامة غير الشرعية للأجانب في رومانيا يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
(2) أشار الفعل في الفقرة (1) التي ارتكبت في الحالات التالية:
أ) شخصين أو أكثر معا.
ب) تسببت الأجانب ضرر جسيم لحياتهم أو سلامتهم الجسدية يعاقب بالسجن ل2-8 سنوات.
(3) إذا أدى الفعل إلى موت الشخص الأجنبي، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنوات.
(4) إذا كان الفعل ضربة تحت المعدل. (1) عندما يرتكب من قبل شخص هو جزء من مجموعة منظمة أو إنتاجها أو الحصول لنفسه أو لمنافع مادية هامة أخرى، ويرفع الحد الأقصى للعقوبة من قبل 3 سنوات.
(5) يعاقب المحاولة.
ART 142
مسؤولية الشركات
(1) إذا كان الفعل المنصوص عليه في الفن. قد ارتكبت 141 نيابة أو في مصلحة الاعتبارية من جانب هيئات أو من يمثلهم، يعاقب بغرامة من 15000 إلى 30000 ليو.
(2) يتم توفير نفس العقوبة لفي الفن الفعل. 141، إذا ارتكب في مصالح الكيانات القانونية نتيجة لعدم ممارسة من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) للتحكم في وظائف من أي شخص تحت سلطتهم.
(3) لا تستبعد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين المسؤولية الجنائية للأفراد المشاركين في الجرائم المشار إليها الفن. 141.
CAP. 10
أحكام ختامية وانتقالية
ART 143
مكتب الهجرة الرومانية
في تطبيق هذا المرسوم، يحق للضباط من مكتب الهجرة الرومانية:
أ) لمواصلة النتائج إلى إبلاغ النيابة عندما وجدت ارتكاب الجرائم المتعلقة بنظام الأجانب.
ب) لكشف وتؤدي إلى التشكيلات الإقليمية الأجانب الذين ينتهكون القوانين المتعلقة الأجانب في رومانيا أو أولئك الذين لا يمكن تأسيس لاستعراض واتخاذ الإجراءات القانونية خلال 24 ساعة من الكشف عن الهوية؛
ج) تنظيم وإجراء وفقا للقانون، ويسيطر على وسائل الإعلام والأماكن التي يرتادها الأجانب، في القطاع العام أو الخاص، ومباني المؤسسات الاقتصادية، بغض النظر عن المالك أو حارس عند وجود بيانات عن وجود في هذه الأماكن وسائل الاعلام الاجنبية من ارتكاب جريمة على الأجانب في رومانيا.
د) استخدام وسائل مجانية النقل والنقل بالسكك الحديدية أثناء الخدمة، لتنفيذ المهام التي لا يمكن أن تتحقق إلا. تكبد نفقات
ART 144
وتتحمل (1) مصاريف لإزالة من الأراضي الرومانية الأجانب الذين لديهم الوسائل المالية بها.
(2) إذا لم يكن للأجنبي الوسائل المالية ودخلت رومانيا على أساس دعوة، وتتحمل تكاليف نقل من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قامت به الدعوة. يجب الدعوة تكون قابلة للتنفيذ إذا دعت أجنبي لم يترك رومانيا حتى تاريخ انتهاء حق إقامة المنشأة من خلال تأشيرة. المبالغ الواجبة الأداء التي يحددها مكتب الهجرة الرومانية بإصدار إشعار تحديد تكلفة إزالة دعت الغريبة.
(3) لصاحب العمل، شخص طبيعي أو اعتباري ملزمة بتحمل تكاليف إزالة الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني أو الذي لم يعد صالحا تصريح إقامة.
(4) يطلب من R & D على تحمل تكاليف إزالة الأجنبي الذي تم قبوله من قبل لإجراء البحوث العلمية في المشروع، إذا كان لا يزال في رومانيا بعد الحق في البقاء. مسؤولية البحث والتطوير على تحمل تكاليف تتوقف بعد 6 أشهر من قبول اتفاق إنهاء الخدمة.
(5) نفقات إزالة الأجانب الذين ليس لديهم الأموال اللازمة، وتغطي النقل والتغذية والصيانة ومراكز الإيواء، فضلا عن الرعاية الصحية والاستشفاء من ميزانية وزارة الداخلية والإصلاح الإداري.
(6) يجب تغطية تكاليف بناء والتخطيط وصيانة وتشغيل المراكز من ميزانية وزارة الداخلية والإصلاح الإداري.
(7) وأموال لتغطية تكاليف النفقات الواردة في المساواة. (5) و (6) وسيتم توفير في ميزانية الدولة لوزارة الداخلية والإصلاح الإداري.
(8) مراكز قواعد الوقف، وضعت قواعد على مواد الصيانة والنظافة الشخصية والقواعد الغذائية للأجانب في الاحتجاز بقرار الحكومة.
ART 145
المساعدة الطبية في حالات خاصة
في ظل ظروف خاصة وذلك لأسباب إنسانية، وهي الهيئة الإقليمية المختصة في وزارة الداخلية والجهات المختصة الإصلاح الإداري قد تحتاج إلى المساعدة الطبية للأجانب وفقا للمادة. 100.
ART 146
الإعفاءات من أحكام هذا المرسوم
يجوز للحكومة، بموجب مقرر، على إعفاء الأجانب من مواطني الدول التي لا يوجد فيها التزام للحصول على تأشيرة دخول إلى رومانيا، في حالة المنصوص عليها في الفن. 6 الفقرة. (1) ج) وشروط تمديد حق الإقامة المنصوص عليه هذا المرسوم في حالات الطوارئ.
ART 147
تطبيق الأنظمة الخاصة
القانون رقم 122/2006 بشأن اللجوء في رومانيا ينطبق مع الأولوية على أحكام هذا المرسوم، ما لم اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام تتطلب إزالتها من رومانيا.
ART 148
الأحكام الإجرائية
في جميع الشكاوى والطلبات إلى المحاكم بموجب هذا المرسوم، ومكتب الهجرة الرومانية هو مطلوب جزء من المدعي العام.
149 ART.
الحدود الزمنية لتطبيق هذا المرسوم الطوارئ على فئات معينة من الأجانب
منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أحكام هذا المرسوم يتوقف تطبيق لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ART 150
الأحكام المنطبقة على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي
الفن. الفقرة 5. (3) و (4)، والفن. 90، 91، 96، 128 و الفن. 129 تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ART 151
أحكام انتقالية
(1) في غضون 3 أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا المرسوم الطوارئ البقاء أجانب بصورة غير شرعية مكتب الهجرة الرومانية تتطلب الإفراج عن توفير لمغادرة الأراضي.
(2) قضية مغادرة الأراضي، على النحو المنصوص عليه في المساواة. (1) لن يكون مصحوبا تدابير حظر دخول رومانيا.
(3) وجميع الحالات بانتظار بدء نفاذ هذا المرسوم يجب أن تحل وفقا لأحكامه.
ART 152
بدء نفاذ
(1) ينفذ هذا المرسوم الطوارئ حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(2) في تاريخ نفاذ هذا المرسوم يلغى القانون رقم 123/2001 بشأن الأجانب في رومانيا، التي نشرت في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، لا. 168 من 3 أبريل 2001، القرار الحكومي رقم 476/2001 بالموافقة على القواعد المنهجية لتطبيق القانون رقم 123/2001 بشأن الأجانب في رومانيا، التي نشرت في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، لا. 276 من 29 مايو 2015 وأية أحكام مخالفة أخرى.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❣✌ اتمني المجموعه القانونيه نالت اعجابكم ❣✌
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ
12565523_968966046523103_8617342523494251656_n.jpg