معا نتابع الجزء الثاني ▬▬▬▬▬▬▬▬▬...

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Elexes Abdo Eglan
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
E

Elexes Abdo Eglan

:: مسافر ::
معا نتابع الجزء الثاني
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❣✌ السلام عليكم اخواني الكرام في الجروب ❣✌
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✌ الجزء الثاني
من هنا نبدا توكلنا علي الله ☕

CAP. 4
تمديد حق الإقامة المؤقتة. حق الإقامة الدائمة

القسم 1
تمديد الحق في الإقامة المؤقتة في رومانيا

ART 50
حيث تمتد الحق في الإقامة المؤقتة
(1) الأجانب الذين دخلوا رومانيا بناء على تأشيرة إقامة طويلة وأولئك الذين هم أعفي من واجب الحصول على تأشيرة للبقاء فترة طويلة يمكن تمديد الحق في الإقامة المؤقتة من قبل مكتب الهجرة الرومانية أو أراضيه ، على النحو المنصوص عليه في هذا القسم.
(2) يجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة في رومانيا لفترات متعاقبة من سنة واحدة إذا:
أ) لا تزال التقى شروط الدخول في رومانيا في إطار الفن. 6 الفقرة. (1) ج)، ه)، و) ز) و ح)؛
ب) لم تتدخل أثناء الإقامة في رومانيا، لا يوجد سبب للاعتراض على دخول المشار إليها في الفن. 8 قدم المساواة. (1) ب) - د) والفقرة. (2)؛
ج) يملك وثيقة سفر صالحة، إلا في وثيقة السفر انتهت بعد دخول رومانيا وخطأ من أجنبي، لا يمكن تمديده.
د) تتطلب منح أو تمديد حق الاقامة لنفس الغرض الذي كان حصل على تأشيرة دخول أو مددت حق الإقامة التي يوجد مقرها في رومانيا، إلا لأفراد الأسرة من المواطنين الرومانيين، سواء كانت تتطلب تمديد الإقامة المؤقتة جمع شمل الأسرة.
ه) قد اجتمع في وقت سابق للغرض الذي وافق الإقامة في رومانيا.
و) إثبات الحيازة القانونية يعيشون على العنوان مشيرا إلى أن يقيم في رومانيا. إذا الأجانب الذين لديهم حق الإقامة لجمع شمل الأسرة، وإثبات الحيازة القانونية للموئل يمكن أن يتم من قبل الكفيل أو المواطن الروماني الذي وأين يعيشون أفراد الأسرة.
ز) تقديم ما يثبت صحة الاجتماعية؛
ح) تقديم دليل على دفع رسوم تمديد حق الإقامة وتكاليف وثيقة تصدر لهذا الغرض؛
ط) تحدد الشروط العامة في هذا القسم وشروط خاصة لتوسيع نطاق حق الإقامة وفقا للغرض الذي طلبت فيه.
ملزمة (3) الأجانب، عند انتهاء الوثائق المقدمة في المساواة. (2) ج) و) و (ز)) إلى اتخاذ خطوات لإطالة أمد صلاحية أو التجديد.
(4) يجوز منح تمديد حق الإقامة لفترات أطول من سنة واحدة بموجب هذا المرسوم أو على أساس المعاملة بالمثل.
ART 51
طلب لتمديد الحق في الإقامة المؤقتة
(1) يطلب تمديد يحال الحق في الإقامة المؤقتة من قبل مقدمي الطلبات، قبل 30 يوما على الأقل من الموعد النهائي الذي وافق على البقاء في الوحدات الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية في مكان الإقامة.
(2) يجب أن يرفق بالطلب وثيقة لعبور حدود الدولة، في أصل وصورة من شهادة طبية صادرة عن مؤسسة طبية عامة أو خاصة، وتبين أن لا يعانون من الأمراض التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة نشر إثبات الحيازة القانونية للموئل الذي يعلن أن يقيم في رومانيا، وإثبات التأمين الصحي الاجتماعي، ووسائل الصيانة والضرائب المتعلقة بتمديد حق الإقامة وتكلفة الوثيقة التي ستصدر لهذا الغرض وغيرها من الوثائق المشار إليها في هذا الفصل، اعتمادا على النظام ينطبق على البقاء في رومانيا.
(3) دليل على وسائل مالية ويمكن إجراء شهادة راتب، دليل على التقاعد، وبيان ضريبة الدخل الشخصي، كشف حساب مصرفي أو وثائق أخرى مماثلة.
(4) لا يجوز حل الطلب في غضون 30 يوما من تاريخ تقديمه. حيث، على تهيئة الظروف لتوسيع نطاق حق الإقامة، وهناك حاجة إلى تدقيق إضافية، والتعامل مع طلب مهلة يجوز تمديدها 15 يوما.
(5) عند طلب تمديد الإقامة على أساس الزواج وإضافية الشيكات المطلوبة في إطار الفن. 63، ويجوز تمديد الموعد النهائي لمعالجة الطلب بحد أقصى 90 يوما، وفي هذه الحالة الحق في البقاء تمتد وصولا إلى التطبيق.
(6) إذا لزم الأمر، يمكن أن يسمى مقدم الطلب للمقابلة.
ART 52
رفض تمديد حق الإقامة المؤقتة في رومانيا
(1) إذا لم تتم الاستجابة لتاريخ تقديم الطلب والشروط العامة والخاصة تبعا للغرض من الإقامة المنصوص عليها في هذا الباب، تم رفض الأجنبي الحق في تمديد الإقامة المؤقتة.
(2) إن قرار رفض تمديد حق الإقامة والأسباب يخطر مقدم الطلب بقرار العودة في الفن. 82.

1. تمديد الحق في الإقامة المؤقتة للأنشطة الاقتصادية والعمل والتجارة

ART 53
تمديد الحق في الإقامة المؤقتة للأجانب ممارسة الأعمال التجارية
(1) يجوز للأجنبي الذي دخل رومانيا من أجل الاستمرار في الأنشطة الاقتصادية بشكل مستقل أو ضمن جمعيات العائلات يمتد حق الإقامة المؤقتة في الحالات التالية:
أ) ترخيص لمزاولة العمل، أصل وصورة، الصادر بالقانون.
ب) تقديم دليل على الحيازة القانونية التي تعمل فيها.
ج) إثبات الوسائل المالية في مبلغ لا يقل عن 250 يورو شهريا.
د) العمل المنجز يلبي الشروط التي منحت أصلا الإقامة.
ه) رهنا العمل الأولي التي أجريت في كثير من الأحيان استمرارا أو نتيجة لذلك.
(2) يجب أن يرفق بطلب تمديد حق إقامة مؤقت من الوثائق التالية:
أ) إذن العمل، أصل وصورة، الصادر بالقانون.
ب) إثبات الحيازة القانونية التي تعمل فيها.
ج) وثائق تثبت الدخل الشخصي بمبلغ لا يقل عن 250 يورو شهريا، تم الحصول عليها من العمل.
ART 54
تمديد حق الإقامة للاحتلال
الغريب في رومانيا من أجل ممارسة نشاط مهني بشكل فردي يجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة، شريطة مراعاة الشروط التالية:
أ) دليل على أنهم ينفذ فعلا النشاط المهني على النحو المنصوص عليه بقانون خاص.
ب) تقديم وثائق تثبت البالغة الدخل الشخصي للا يقل عن 250 يورو شهريا.
ART 55
تمديد حق الإقامة للأنشطة التجارية
(1) يجوز للأجنبي الذي دخل في رومانيا لأغراض الأنشطة التجارية قد تمتد حق إقامة مؤقت وفقا للشروط التالية:
أ) لديه رأي الوكالة الرومانية للاستثمارات الخارجية.
ب) تمتلك قانونا مساحة المكتب المسجل.
ج) مساهما أو عضوا في الشركة، المسؤولة عن التنظيم والإدارة؛
د) تمتلك وسائل للعيش تصل إلى 700 يورو على الأقل في الشهر، إذا كان المساهم، و 500 يورو في الشهر، إذا ويرتبط ذلك.
(2) ملحقات لاحقة من حق الإقامة المؤقتة يمكن أن تمنح للأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ) تجرى نشاط الشركة وفقا لخطة العمل.
ب) هو موضوع العمل المبدئي مرات اضطلعت تكملة أو نتيجة لذلك؛
ج) تمتلك قانونا مساحة المكتب المسجل.
د) مساهما أو عضوا في الشركة، المسؤولة عن التنظيم والإدارة؛
ه) تتحقق الاستثمار سواء في الأسهم أو تكنولوجيا قيمتها 70000 €، إذا كان المساهم، أو € 50000 لزميلة أو، بدلا من ذلك، لإنشاء 15 وظيفة على الأقل، وإذا كان المساهم و10 إذا الجمعيات. إذا خلق فرص العمل، ينبغي أن تكون مؤطرة مع العاملين العمل بدوام كامل، وفقا للقانون.
و) تمتلك وسائل للعيش تصل إلى 700 يورو على الأقل في الشهر، إذا كان المساهم، و 500 يورو في الشهر، عند الجمع، المستمدة من الأنشطة في رومانيا.
(3) إثبات للشروط المنصوص عليها في يتخذ الوثائق التالية هذه المقالة:
أ) خطة العمل التي وافقت عليها الوكالة الرومانية للاستثمارات الخارجية.
ب) وثائق تثبت أن يجري العمل وفقا لخطة العمل.
ج) التأكد من الشهادة، والتي تبين نوعية اسم مقدم الطلب، مكتب مسجل والنشاط الرئيسي للشركة، الإدخالات التي تم إجراؤها على بيان مدة المحاكم للشركة؛
د) تسجيل المؤشرات التي ينص عليها القانون، والتعديلات المقابلة التي أدخلت على النظام الأساسي للشركة؛
ه) شهادة تشمل المؤشرات المالية الرئيسية التي تصدرها شمولا المختصة، وفقا لبيانات الميزانية العمومية السنوية على مجموع معدل دوران الأصول الثابتة، صافي الربح أو الخسارة؛
و) شهادة صادرة عن مفتشية العمل الإقليمي، والتي تبين عدد الأشخاص الذين يعملون أو عقود العمل المسجلين في المؤسسة.
(4) بالنسبة للاستثمارات من 100،000 يورو على الأقل أو إذا خلق 25 فرصة عمل على الأقل، ما يثبت قدرته المالية ويمكن إجراء وغيرها من الوثائق القانونية. للاستثمار من 200،000 €، أو إذا خلق 50 فرصة عمل على الأقل، غير مطلوب ما يثبت قدرته المالية.
(5) لا يجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة لهذا الغرض على التوالي لفترات من سنة واحدة وبالنسبة للأجانب الذين يثبت أنهم استثمروا ما لا يقل عن 500،000 € أو خلقت أكثر من 50 فرصة عمل بدوام كامل، والحق تم تمديد البقاء لفترات من 3 سنوات.
(6) وحجم الاستثمارات وعدد الوظائف تحسب على أساس مشاركة المنتسبين أو المساهمين في الشركة.

2. تمديد الحق في الإقامة المؤقتة للأجانب العاملين في

ART 56
تمديد الحق في إقامة مؤقتة لأغراض العمل
(1) يتم تمديد الأجنبي الذي دخل في رومانيا لأغراض العمل الحق في إقامة مؤقتة في الحالات التالية:
أ) هم أصحاب تصريح عمل ساري المفعول.
ب) يدل على عقد العمل الفردي الذي أقره مفتشية العمل المحلي في التي لديها مكتبها المسجل أو اتفاقية المدنية المبرمة مع بنية رياضية، وفقا لقانون العمل، اذا الأجانب تنفيذ مثل رياضي محترف.
ج) الأجر المدرجة في عقد العمل الفردي هو ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المضمون لدفع؛
د) الفعل طبية تثبت صحة، والتي تبين أن الأجنبي هو عرضة للاستخدامها؛
تم تأسيس ه) الشهادة الضريبية الصادرة عن الإدارة المالية العامة في ولايتها صاحب العمل لدفع التزامات اليوم في الميزانية الوطنية، إلا أن التمديدات اللاحقة أو إذا بين تاريخ تسجيل الطلب للحصول على ترخيص وتسجيل موعد الإفراج وكان تصريح الإقامة أكثر من 60 يوما.
و) نسخة من الهوية، وعند الاقتضاء، تفويض أو وثيقة قانونية أخرى المصدق ممارسة مستقلة للنشاط أو إذا كان صاحب العمل هو فرد.
(2) تمنح التمديدات اللاحقة الحق في إقامة مؤقتة لأغراض العمل إذا قدم الأجنبي وثائق في الفقرة (1) ب) ج) و ه) وتتوفر فيه الشروط للحصول على الإذن من فرص العمل.
(3) ويتم تقديم طلب لتمديد الإقامة المؤقتة لأجنبي في موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء حق الإقامة.
(4) يجب أن يمتد حق الإقامة لمدة تساوي مدة صلاحية رخصة العمل، أو عند الاقتضاء، والفترة التي يتم فيها تمديد صلاحيتها.
(5) الأجانب الذين يمكن استخدامها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من رومانيا دون ترخيص العمل في إطار القانون، فإنها قد تمتد حق الإقامة دون قيد أو شرط المنصوص عليها في الفقرة (1) أ).
ART 57
وينظم تمديد حق الإقامة للأجانب الذين الوصول إلى سوق العمل في رومانيا عن طريق الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها رومانيا مع الدول الأخرى
(1) شروط دخول وإقامة الأجانب الذين الوصول إلى سوق العمل في رومانيا والتي تنظمها اتفاقات ثنائية مع البلدان الأخرى هي بموجب الاتفاقات.
(2) يجب على صاحب العمل، في غضون 5 أيام من دخول الأجانب في رومانيا تحت المعدل. (1) تقدم خطيا إلى الطرف مكتب الهجرة الرومانية، الولاية الإقليمية، وضعهم الاسمي.

3. تمديد الحق في الإقامة المؤقتة للأجانب يأتون للدراسات

ART 58
تمديد الحق في الإقامة المؤقتة للدراسات
(1) الأجانب دخلت رومانيا للدراسات قد تسأل عن الحق في البقاء، لذلك:
أ) في حالة الطلاب أو الطلاب لفترات متعاقبة من سنة واحدة إذا:
(ط) ويلتحق للدراسة في مؤسسة تعليمية من الدولة أو خاصة معتمدة وفقا للقانون، كيوم والتعليم، بما في ذلك المشاركة في دورات الدكتوراه.
(ب) يثبت انهم دفعوا الرسوم الدراسية.
(ج) دليل على وسائل الدعم في مبلغ لا يقل صافي الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد خلال فترة صلاحية تصريح الإقامة؛
ب) في حالة الأجانب المشاركين في برنامج تبادل الطلاب لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا:
(ط) المسجلين في مؤسسة معتمدة الدولة التعليمية أو القانون الخاص، كيوم والتعليم؛
(ب) المشاركة في برنامج تبادل الطلاب التي أجرتها منظمة شكلت بموجب القانون ومعترف بها لهذا الغرض؛
(ج) إذا كانت المنظمة تنفيذ تبادل الطلاب تفترض المسؤولية عن توفير السكن ووسائل الصيانة والتكاليف المحتملة للإزالة.
(2) الأجانب من أصول رومانية ويجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة للدراسة دون الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1) أ) حزب العمال. (ج).
(3) الحق في الإقامة المؤقتة للدراسات يجوز تمديدها بما لا يزيد عن 90 يوما بعد التخرج، ووضع اللمسات الأخيرة على وثائق التعليم الأوضاع وإزالة المدرسة أو الجامعة.
ART 59
تغيير دراسة الملف الشخصي
(1) عند الاقتضاء، شريطة الحق موسعة الإقامة للدراسة في رومانيا يمكن تغيير الوضع من الدراسة أو التخصص المهني، وفقا للقانون، والأجنبي الذي تم منحه أو أن المدة الإجمالية الإقامة قدمت لا يتم تجاوز الدراسات الأولية.
(2) أين، من خلال تغيير الوضع من الدراسة أو التخصص المهني، أكبر من المدة الإجمالية الإقامة المنصوص عليها في الدراسات الأولية أنه من الضروري الحصول على تأشيرة إقامة طويلة جديدة للدراسات.
ART 60
النشاط المهني الأجانب المقبولين في الدراسات
(1) الأجانب الذين منحوا الإقامة للدراسات قد عمل لاستكمال وسائل عيشهم فقط لبعض الوقت.
(2) لا يشكل النشاط المربح أسباب إصدار تصريح إقامة للعمل.
ART 61
علماء الدولة الرومانية
(1) يجوز للأجنبي الذي دخل في رومانيا للدراسات وعلماء الدولة الرومانية، يجوز تمديد حق الإقامة، على النحو المنصوص عليه في الفن. 58 و 59، دون الحاجة إلى دليل على وسائل للعيش والرسوم الدراسية.
(2) تصاريح الإقامة ليتم منح هذه الفئة من الأجانب لمدة مساوية لمدة إجمالية قدرها الدراسات ومع الإعفاء من الرسوم القنصلية.

4. تمديد حق الإقامة المؤقتة لجمع شمل الأسرة

ART 62
تمديد حق الإقامة المؤقتة لجمع شمل الأسرة
(1) يجوز للأجنبي الذي دخل في رومانيا وفقا للمادة. 46، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفن. 46 الفقرة. (16)، فإنها قد تمتد حق الإقامة، على النحو التالي:
أ) الراعي الزوج / الزوجة إذا:
(ط) تقديم وثائق تبين الزواج؛
(ب) لا يوجد تعدد الزوجات أو تعدد الزوجات.
(ج) يعيش الزوجين معا.
(د) دليل على وسائل للعيش على الأقل صافي الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد؛
ب) لرعاية أفراد الأسرة الآخرين إذا:
(ط) تقديم وثائق تبين وجود صلة القرابة.
(ب) الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الكفيل في حالة القصر؛
(ج) دليل على وسائل للعيش على الأقل صافي الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد.
(2) لأفراد الأسرة المستفيدين من اللاجئين أو حماية فرعية تطبيق لتمديد حق الإقامة المؤقتة لجمع شمل الأسرة ليست إلزامية الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) أ) حزب العمال. (د) على التوالي تحت المعدل. (1) ب) نقطة. (ج).
(3) إن الأجانب الذين يجوز تمديد أفراد الأسرة مواطن الروماني حق الإقامة، وإذا كان المواطن الروماني، بموجب القانون، مقيما أو مقيم في رومانيا، على النحو التالي:
أ) غرباء متزوج من المواطنين الرومانيين، إذا:
(ط) شهادة الزواج، كما هو منصوص عليها في القانون؛
(ب) لا يوجد تعدد الزوجات أو تعدد الزوجات.
ب) شريك في الحالات التالية:
(ط) تقديم شهادة ميلاد الطفل؛
(ب) كل من الخارجية والمواطن الروماني على إثبات غير المتزوجين.
(ج) إثبات التعايش مع المواطن الروماني.
ج) للأطفال المواطن الروماني، الزوج / الزوجة أو الشريكة، بما في ذلك الأطفال الذين تم تبنيهم، الذين لم يبلغوا سن 21 أو الذين يعولهم المواطن الروماني، الزوج / الزوجة أو الشريكة، إذا:
(ط) تقديم وثائق تبين وجود صلة القرابة.
(ب) العيش مع المواطن الروماني.
د) أقارب من الدرجة في خط تصاعدي المواطن الروماني أو الزوج / الزوجة، إذا الوثائق الحالية تظهر وجود صلة القرابة.
(4) في حال كان الاستنتاج من تعدد الزوجات أو تعدد الزوجات، تم رفض الطلب الحق في تمديد بقاء.
(5) يتم توسيع حق الإقامة المؤقتة لكل فرد من أفراد الأسرة الفردي في نفس الفترة التي كان يمنح الراعي الإقامة. يجوز تمديد الزوج / الزوجة وأفراد الأسرة من الكفيل المواطن الروماني أو صاحب حق الإقامة الدائمة الحق في الإقامة المؤقتة لفترات تصل إلى خمس سنوات.
(6) توسيع نطاق الحق في الإقامة المؤقتة للأجانب تحت المعدل. (3) يتم تنفيذها مع الإعفاء من الرسوم القنصلية.
ART 63
زواج المصلحة
(1) رفضت وزارة الهجرة الرومانية لتوسيع الحق في الإقامة التي تم الحصول عليها على أساس الزواج إذا كان التحقق جعلت أن زواج المصلحة.
(2) الأساس الذي يمكن أن ينظر إليه على أن الزواج من الراحة قد تكون:
أ) المعاشرة الزوجية هناك؛
ب) الزوجين تكن معروفة من قبل الزواج؛
ج) عدم وجود مساهمة فعالة في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الزواج؛
د) الزوجين لا يتكلمون بلغة يفهمها كل من؛
ه) أي البيانات التي سبق أحد الزوجين قد دخلت في زواج المصلحة؛
و) الزوجين غير متناسقة في إعلان البيانات الشخصية، والظروف التي التقى أو معلومات أخرى ذات صلة عنهم.
ز) كان الزواج يخضع لدفع مبلغ من المال بين الزوجين، باستثناء المبالغ التي وردت المهر.
(3) إيجاد العناصر في المساواة. (2) يتم تنفيذها من قبل مقابلة ضابط. ويمكن لهذه تنجم عن:
أ) البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلة.
ب) الوثائق؛
ج) تصريحات المعنيين أو من أطراف ثالثة؛
د) تسيطر على بيت الزوجية أو شيكات إضافية أخرى.
ART 64
الحق في إقامة مؤقتة لأفراد الأسرة بشكل مستقل
(1) حامل خارجية على تصريح إقامة لجمع شمل الأسرة قد تمتد الحق مؤقت على البقاء بشكل مستقل في الحالات التالية:
أ) لرعاية أفراد الأسرة إذا:
(ط) أصبح رائد؛
(ب) قد مات الراعي.
(ج) أعلنت والطلاق؛
ب) لأفراد الأسرة المواطن الروماني في الحالات التالية:
(ط) 21 سنة.
(ب) وقد توفي المواطن الروماني.
(ج) وضوحا الطلاق.
(2) لتوسيع حق مقدم الطلب الإقامة وتوفير إضافي، حسب مقتضى الحال، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة أو حكم فسخ الزواج.
(3) حق الإقامة المنصوص عليه في المساواة. (1) تم تمديده لفترة تصل إلى 6 أشهر.
(4) يتم منحها تمديدات لاحقة حق الإقامة وفقا للشروط وللأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم الطوارئ، دون الحاجة إلى مغادرة أراضي رومانيا.
ART 65
السعي وراء النشاط الاقتصادي والعمالة
(1) الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة لجمع شمل الأسرة يجوز استخدام أو القيام بأنشطة اقتصادية في ظل القانون.
(2) تصريح عمل، أو عند الاقتضاء، يتم تحرير إذن العمل في إطار القانون، على أساس حقوق الإقامة.

5. تمديد حق الإقامة المؤقتة للأنشطة الإنسانية أو الدينية. حالات أخرى توسيع حق الإقامة

ART 66
تمديد حق الإقامة المؤقتة للأنشطة الإنسانية أو الدينية
(1) الأجانب دخلت رومانيا بناء على تأشيرة إقامة طويلة، لإجراء الأنشطة الإنسانية أو الدينية قد تتطلب تمديد الإقامة المؤقتة في الحالات التالية:
أ) تقديم رأيها جنة مشتركة بين الوزارات للتنسيق ودعم الأنشطة الإنسانية في وزارة الصحة العامة، حيث يدعو إلى توسيع نطاق حق الإقامة أو الأنشطة الإنسانية؛
ب) تقدم وزارة الثقافة، حيث يدعو إلى توسيع نطاق حق الإقامة أو الأنشطة الدينية.
(2) يجوز للأجنبي طلب تمديد الحق في البقاء للأنشطة الإنسانية أو الدينية لا ينبغي أن يكون دليلا على الوسائل المالية.
(3) لا يجوز تمديد حق الإقامة لهذا الغرض لمدة مساوية لمدة الرأي.
ART 67
تمديد حق الإقامة المؤقتة لإجراء البحوث العلمية
(1) يجوز للأجنبي الذي دخل في رومانيا لأغراض البحث العلمي يجب أن يمتد الحق في الإقامة المؤقتة إذا اتفاق استضافتهم الموافقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
(2) لا يجوز تمديد حق الإقامة لهذا الغرض لمدة مساوية لمدة المنصوص عليها في اتفاقية الاستضافة، ولكن أكثر من 5 سنوات متتاليتين.
(3) الباحث حاصل على تصريح إقامة لهذا الغرض صادرة عن دولة عضو أخرى، على الأراضي الرومانية قد طلب للحصول على تمديد الإقامة المؤقتة لأغراض البحث العلمي دون أن تكون ضرورية للحصول على سابقا على تأشيرة إقامة طويلة لهذا الغرض. يتم منح تصريح الإقامة بناء على موافقة من الهيئة الوطنية للبحث العلمي، المشار إليها في الفن. 48 الفقرة. (2) ضربة تحت المعدل. (2).
ART 68
أكاديمي
أجانب يحملون تصاريح إقامة لإجراء البحوث العلمية قد تحمل من التدريس في القانون.
ART 69
حالات أخرى لتمديد حق إقامة مؤقت
(1) الأجانب دخلت رومانيا بناء على تأشيرة إقامة طويلة لأغراض أخرى، قد تسأل عن الحق في الإقامة المؤقتة، على النحو التالي:
أ) المعارين الأجانب - تقديم تصريح العمل الصادر بموجب القانون. حق الإقامة لهذا الغرض يجوز تمديدها لكامل فترة صلاحية رخصة العمل لإضافات لاحقة توسيع نطاق الأحكام القانونية على حق إقامة الأجانب العاملين في؛
ب) سجلت الأجانب العاملين لدى الكيانات القانونية المقيمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو في واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في رومانيا - مع الوثائق التالية:
(ط) نسخة من الاحالة على التصديق ترجمتها إلى القانون؛
(ب) رخصة الإقامة الصادرة عن الدولة التي تأسست صاحب العمل، في أصل وصورة.
ج) الأجانب الذين هي شكل من أشكال العلاج الطبي على المدى الطويل - من خلال تقديم خطاب قبول للمؤسسات الطبية، العامة أو الخاصة، لتحديد التشخيص والعلاج. يجوز منح رخصة الإقامة للرفيق محتمل مساعدة الأجنبي غير قادر على الاعتناء بنفسه، إذا كان هذا هو منصوص عليه صراحة في خطاب القبول.
د) الأجانب عين مدراء شركة مع الشروط التراكمية التالية:
(ط) إثبات مسؤول فيها؛
(ب) إثبات ذلك، بناء على طلبها، وليس شركاء أو المساهمين في الشركة المعنية أو الكيان القانوني الروماني آخر وليس لديها هذه الصفات في السنوات الماضية 2؛
(ج) أن الشركة المعنية لم تعد موجودة أجنبي آخر الذي حصل على تصريح إقامة لهذا الغرض؛
(د) حققت الشركة في مسألة مساهمة رأس المال أو نقل التكنولوجيا ما لا يقل عن 50،000 EUR. يجب التمديدات اللاحقة يثبت أن مساهمة رأس المال أدت إلى تطوير أو شراء مبان للعمل تحت مسميات الأنشطة الاقتصادية الوطنية تصنيف أو نقل التكنولوجيا؛
ه) الأجانب الذين دخلوا رومانيا لغرض غير المدفوعة المهنية في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو في توفير التدريب المعتمد - مع عقد تدريب للمشاركة غير المدفوعة في شكل من أشكال التدريب؛
و) الأجانب العاملين في البرامج الطوعية - خلص عقد العمل التطوعي العرض مع المنظمة المضيفة، محتويات التي يجب أن يلاحظ على العمل الذي هو على القيام بها، الشروط التي تشرف عليهم في أداء واجباتهم وساعات العمل؛
ز) الأجانب القيام بأنشطة أخرى لا خرق القوانين الرومانية - مع رأي السلطات المختصة، عند الضرورة، أو إذا كانت الوثائق الحالية التي تبرر الحاجة إلى البقاء في رومانيا.
ح) الأشخاص عديمي الجنسية من أصول رومانية الذين يعادون إلى الوطن على أساس الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها رومانيا - دون أن تتوفر فيه الشروط العامة لمنح حق الإقامة المؤقتة.
(2) الأجانب الذين الإقامة في مصلحة الدولة الرومانية ويجوز تمديد حق الإقامة المؤقتة بناء على طلب صريح من البرلمان، والإدارة الرئاسية والحكومة وسلطات الإدارة العامة المركزية المتخصصة.
(3) في منح أو تمديد الإقامة المؤقتة والأجانب تحت المعدل. (1) أ)، ج)، ه)، و) و (ز)) يجب أن يكون دليلا على الإمكانيات المالية، على الأقل في صافي متوسط الأجور في الاقتصاد، وتلك ضربة تحت المعدل. (1) د) بمبلغ 500 يورو شهريا من أنشطتها كمسؤول.
(4) أجانب تحت المعدل. (1) ح) تعفى من شرط تقديم ما يثبت من وسائل الدعم ومعفاة من الرسوم القنصلية. حق الإقامة لهذه الفئة تمديد لفترات من 4 سنوات.
(5) حق الإقامة للأجانب تحت المعدل. (1) ه) و) يجب أن يكون لمدة أقصاها سنة واحدة دون إمكانية التمديد. في حالات استثنائية، والأجانب تحت المعدل. (1) ه) ويمكن تمديد الحق في البقاء مرة واحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر للحصول على مؤهلات في مهنة التي كان قد تم تدريب.

القسم 2
حق الإقامة الدائمة

ART 70
حق الإقامة الدائمة
(1) يتم منح حق الإقامة الدائمة، بناء على طلبها، وبموجب هذا المرسوم، إلى أجل غير مسمى الأجانب عقد حق الإقامة.
(2) حق الإقامة الدائمة التي لا تمنح للفئات التالية من الأجانب:
أ) أصحاب حق الإقامة المؤقتة للدراسات.
ب) طالبي اللجوء؛
ج) المستفيدين من الحماية الإنسانية المؤقتة أو الحماية المؤقتة؛
د) أصحاب حق الإقامة بموجب تأشيرة دبلوماسية أو الخدمة.
(3) يجب على حق الإقامة الدائمة تتوقف:
أ) في حالة إلغاء الاشتراك أو الإلغاء.
ب) في حالة إقامة دائمة في بلد آخر.
ج) في حالة عدم وجود الأراضي الرومانية لأكثر من 12 شهرا متتالية، إلا أنه في هذه الفترة، تلقت أجنبي حق مؤقت على البقاء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛
د) في حالة عدم وجود الأراضي الرومانية لأكثر من 6 سنوات متتالية، حتى في هذه الفترة استفادت من حق مؤقت على البقاء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
(4) إذا، من إنهاء حق الإقامة الدائمة، والأجنبي في رومانيا، وجودها لا يشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي، وقال انه قد التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت لهذا الغرض و شروط المرسوم الطوارئ الحالي.
(5) يجوز للأجنبي الذي الإقامة الدائمة توقف على قدم المساواة. (3) ب) أو ج) يجوز أن يعطى حق جديد من الإقامة الدائمة، وبموجب هذا المرسوم، بعد إقامة قانونية ومستمرة في رومانيا لمدة 12 شهرا.
ART 71
شروط منح حق الإقامة الدائمة
(1) يتم منح حق الإقامة الدائمة للأجانب المذكورة في الفن. 70 الفقرة. (1) إذا تم استيفاء الشروط التالية:
أ) كان له الإقامة المستمرة والقانونية في رومانيا في السنوات ال 5 الماضية التي سبقت تطبيق، على النحو التالي:
(ط) سيتم النظر في استمرار الوقف عند فترة غياب من الأراضي الرومانية هي أقل من 6 أشهر متتالية ولا تزيد على ما مجموعه 10 شهرا؛
(ب) سيتم النظر في إقامة القانوني عندما لم أعد الأجنبي ضد أي إزالة من الأراضي الوطنية؛
(ج) يتم أخذ تقرير من الإقامة القانونية مستمرة في الاعتبار نصف مدة الإقامة لأغراض الدراسة.
(د) لا يؤخذ تحديد مدة الإقامة القانونية مستمرة في الإقامة حساب تحت تأشيرة دبلوماسية أو خدمة أو الإقامة للدفاع عن النفس تم الحصول عليها العامل الموسمي.
ب) إثبات امتلاك وسائل للاقتصاد الكفاف صافي الأجور، باستثناء أفراد الأسرة الأجانب المواطنين الرومانيين.
ج) إثبات التأمين الصحي الاجتماعي؛
د) إثبات الحيازة القانونية للموئل، بموجب القانون؛
ه) معرفة اللغة الرومانية على الأقل على مستوى مرض؛
و) لا يمثل خطرا على النظام العام والأمن الوطني.
(2) أصول رومانية أو أجنبي ولد في رومانيا وأولئك الذين الإقامة في مصلحة الدولة الرومانية يجوز منح الإقامة الدائمة دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المساواة. (1) أ) - ه).
(3) القصر الذي عقد الإقامة الدائمة الآباء يجوز منح نفس الوضع دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المساواة. (1). إذا كان أحد الوالدين فقط هو صاحب الحق في الإقامة الدائمة، مطلوب موافقة الوالد الآخر في النموذج.
(4) الأجانب الذين يمكن أن تثبت أنها قامت باستثمارات الحد الأدنى EUR 1.000.000 أو خلقت أكثر من 100 فرصة عمل بدوام كامل ويجوز منح الإقامة الدائمة دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المساواة. (1) أ) و (ب)).
ART 72
نطلب من حق الإقامة الدائمة
(1) الأجانب ذكرها الفن. 70 الفقرة. (1) أن يقدم شخصيا إلى الوحدات الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية استمارة الطلب مصحوبا بالمستندات التالية:
أ) وثيقة لعبور حدود الدولة.
ب) وثائق تبين الملكية القانونية للالموائل؛
ج) إثبات وسائل العيش.
د) دليل على التأمين الصحي الاجتماعي؛
ه) شهادة السوابق، الصادرة عن السلطات الرومانية.
(2) بمناسبة التطبيق، سيتم إجراء مقابلات المتقدمين لتحديد مستوى معرفة اللغة الرومانية.

ART 73
الموافقة على حق الإقامة الدائمة
(1) يجب أن تتم الموافقة على حق الإقامة الدائمة من قبل رئيس مكتب الهجرة الرومانية.
(2) ويتم تحليل هذه التطبيقات من قبل لجنة شكلت خصيصا، بأمر من رئيس مكتب الهجرة الرومانية، تقترح اللجنة مسبب لكل حالة.
(3) آخر موعد لتسوية المطالبات لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التسجيل. لأسباب موضوعية، ورئيس مكتب الهجرة الرومانية قد تمتد هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إخطار مقدم الطلب.
ترسل (4) الموافقة على مقدم الطلب خلال 15 أيام عمل من تاريخ الطلب.
(5) في غضون 30 يوما من تلقي إخطار من أجنبي تمت الموافقة على إقامة دائمة في رومانيا ملزمة بتقديم تقرير إلى الوحدة الإقليمية لمكتب الهجرة الرومانية التي سجلت على طلب للافراج عن تصريح الإقامة دائمة.
(6) ويتم حق الإقامة الدائمة لأفراد الأسرة الأجنبية من المواطنين الرومانيين خارجا مع الإعفاء من الرسوم القنصلية.
ART 74
رفض منح حق الإقامة الدائمة
(1) إذا ما تبين أن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، وضعت اللجنة في إطار الفن. 73 الفقرة. (2) وقال رئيس مكتب الهجرة الرومانية تقترح أي الحرمان من الإقامة الدائمة.
(2) إن رفض والأسباب التي كانت أساس لها ويبلغ خطيا إلى المدعي في غضون 15 أيام عمل من تاريخ الطلب.
(3) رفض منح حق الإقامة الدائمة يجوز الطعن خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار إلى محكمة الاستئناف.
(4) رفض منح حق الإقامة الدائمة أي أثر قانوني على حق الإقامة لصاحب الطلب.
ART 75
المساواة في المعاملة
أصحاب حق الإقامة الدائمة في إقليمها، بموجب القانون، المساواة في المعاملة مع المواطنين الرومانيين فيما يتعلق ب:
أ) الحصول على فرص العمل، بما في ذلك ظروف العمل والعمالة، والأنشطة الاقتصادية المستقلة والمهنية، مع التطبيق السليم للقانون رقم 300/2004 *) بناء على إذن من الأفراد والجمعيات الأسرة ممارسة الأعمال التجارية بشكل مستقل، كما تم تعديله وتتميمه، شريطة أن العمل المنجز لا، حتى في بعض الأحيان، مع ممارسة صلاحيات السلطات العامة؛
ب) الوصول إلى جميع أشكال ومستويات التعليم والتدريب، بما في ذلك المنح الدراسية منح.
ج) التحقق من صحة الدراسات والاعتراف بالشهادات، وشهادات، شهادات الكفاءة والمؤهلات المهنية وفقا للوائح.
د) الضمان الاجتماعي والصحة والحماية الاجتماعية؛
ه) المساعدة في مجال الصحة العامة.
و) تخفيض ضريبة الدخل الشخصي والإعفاءات.
ز) الحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك الحصول على سكن.
ح) حرية تكوين الجمعيات والانتماء والعضوية في النقابات العمالية أو المهنية.
------------
*) القانون رقم ألغي 300/2004 الاستعجالي رقم. 44/2008 على الأنشطة الاقتصادية من قبل الأفراد المصرح به والمؤسسات الفردية والشركات العائلية، التي نشرت في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، لا. 328 من 25 أبريل 2008.

ART 76
تحديد محل إقامة الأجانب في رومانيا
الأجانب الذين يحملون إقامة دائمة لها الحق في إنشاء أو تغيير محل إقامتهم في رومانيا تحت نفس الشروط المواطنين الرومانيين.

القسم 3 من
إلغاء وإبطال الحق في البقاء في رومانيا

ART 77
حالات الإلغاء والإبطال
(1) مكتب الهجرة الرومانية إلغاء بقرار مسبب، حق الإقامة الدائمة أو المؤقتة في رومانيا، حيث يتضح لاحقا أن:
أ) تاريخ منح حق الإقامة الدائمة أو تمديد الإقامة المؤقتة القانون الغريبة لم تمتثل للقانون في هذا الصدد؛
ب) تم الحصول على حق الإقامة الدائمة أو تمديد الإقامة المؤقتة للحق / تم الحصول عليها باستخدام كاذبة، وثائق مزورة أو مزيفة أو عن طريق وسائل غير قانونية أخرى.
ج) تم الحصول على حق الإقامة على أساس الزواج من الراحة، المنشأة بموجب الفن. 63؛
د) تمت إزالة الأجنبي سابقا من الأراضي الرومانية وعاد للملعب تحت هوية أخرى في فترة الحظر.
(2) يلغي مكتب الهجرة الرومانية قرار مسبب، حق الإقامة الدائمة إذا يبدو أن الإقامة الدائمة يشكل تهديدا للنظام العام نتيجة للجرائم التي ارتكبت في رومانيا.
(3) يلغي مكتب الهجرة الرومانية قرار مسبب، حق الإقامة المؤقتة في الحالات التالية:
أ) التالية الشيكات التي يقوم بها مكتب الهجرة الرومانية أو الإخطارات الواردة من السلطات المختصة الأخرى، بموجب القانون، يبدو أن الأجنبي لم يعد يستوفي الشروط التي بموجبها تم تمديده حق الإقامة أو لم تعد تفي بالغرض الذي كانوا منح هذا الحق.
ب) إذا ثبت أن الأجنبي قد انتهك لوائح بشأن حدود الدولة أو تلك المتعلقة بتوظيف الأجانب؛
ج) تبين أن الأجنبي يعاني من مرض يهدد الصحة العامة والتي لا تخضع لتدابير العلاج الطبي من قبل السلطات المختصة.
ART 78
تبليغ قرار البطلان أو الإلغاء
ويبلغ قرار إلغاء أو سحب حق الاقامة:
أ) عن طريق مكتب الهجرة الرومانية، والأجنبي الذي هو في رومانيا، قرار العودة المنصوص عليها في الفن. 82؛
ب) من قبل شرطة الحدود الرومانية، الغريبة القادمة من الحدود من أجل دخول رومانيا، من خلال التواصل اعتراض الإدخال.

القسم 4 من
الاندماج في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للأجانب

ART 79
الدعم لإدماج الأجانب
(1) على الدولة الرومانية الظروف لإدماج الأجانب منح تصريح الإقامة في رومانيا، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.
(2) من أجل إدماج الأجانب يمكن أن نظمت ونفذت الأنشطة التالية:
أ) دورات اللغة الرومانية.
ب) دورات والتدريب الأخرى والتدريب المهني؛
ج) تقديم معلومات عن الحقوق والواجبات للأجانب، وفرص للاندماج في المجتمع الروماني.
د) دورات في التاريخ والثقافة والحضارة والنظام القانوني في رومانيا.
ه) سببها الاجتماعات مختلف المناسبات، التي تنطوي على المواطنين الرومانيين، لتعزيز المعرفة المتبادلة والتفاهم.
ART 80
المؤسسات والمنظمات
(1) والمؤسسات العامة أن تتعاون، وفقا لاختصاصها، مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز وتنفيذ برامج للاندماج الأجانب في المجتمع، وتحديد الموارد المالية اللازمة.
(2) في جميع الأنشطة التي تجري والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية وحماية الأجانب من جميع أشكال التمييز.

CAP. 5
الشروط لإزالة الأجانب في رومانيا

القسم 1
شروط على إزالة الأجانب في رومانيا

ART 81
إزالة الأجانب في رومانيا
(1) ضد الأجانب الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة، الذي أصبح غير شرعي في رومانيا البقاء، الذين تأشيرة أو البقاء ألغيت أو إلغائه، وتلك رفض تمديد الإقامة المؤقتة من أولئك الذين "هاء وتوقف حق طالبي الإقامة واللجوء الدائم المكتب السابق الهجرة الرومانية أن تأمر قياس العائد على الأراضي الرومانية.
(2) وإذا أعلن الأجانب غير المرغوب فيها والتي ضد أمرت المحكمة إجراء أمني الطرد، وإزالة رومانيا هي عن طريق تنفيذ أحكام قرار المحكمة يأمر التدبير.
ART 82
قرار العودة الأجانب في رومانيا
(1) قرار العودة هو إجراء إداري من مكتب الهجرة الرومانية أو أراضيه حيث الأجانب المذكورة في الفن. 81 الفقرة. (1) يجبرون على مغادرة رومانيا.
(2) لا يجوز اتخاذ هذا القرار عودة في نسختين، باللغتين الرومانية وبلغة الدولية.
(3) قرار عودة يسمح للأجنبي لمغادرة البلاد بمفردهن، على النحو التالي:
أ) في غضون 15 يوما ل:
(ط) للأجنبي الذي أصبح غير قانوني البقاء.
(ب) للأجنبي الذي تم تلغ أو إلغاء التأشيرة.
(ج) لطالبي اللجوء الذين السابقة الانتهاء من إجراءات اللجوء.
ب) في غضون 30 يوما، للأجنبي الذي تم إلغاء أو إبطال حق الأوقات الإقامة المؤقتة ورفض تمديد هذا الحق.
ج) في غضون 90 يوما ل:
(ط) للأجنبي الذي ألغيت أو إلغاء حق الإقامة المؤقتة أو للأنشطة التجارية ورفض تمديد هذا الحق وأفراد أسرته الذين منحوا تصاريح إقامة لجمع شمل الأسرة؛
(ب) انتهت صلاحية الأجنبي الذي الإقامة الدائمة، ما لم تلتزم توسيع الحق في الإقامة المؤقتة لأحد المقاصد المنصوص عليها في هذا المرسوم الطوارئ.
(4) الشروط المنصوص عليها في المساواة. (3) يمتد من التاريخ الذي كان قرار العودة إلى أجنبي، بموجب هذا المرسوم.
(5) الأجانب الذين عبروا الحدود بطريقة غير شرعية الدولة، فضلا عن أولئك الذين يقيمون هويته لا يمكن أن تكون مصممة على أن يصدر قرار العودة تحت الحراسة، والتي سوف تكون مصحوبة الاحتجاز، وفقا للمادة . 97.
ART 83
قرار عودة الاتصالات
(1) يتكون قرار عودة الإتصالات مكتب الهجرة الرومانية أو أراضيه من خلال تقديم نسخة منه.
(2) يجوز الإعفاء بتسليم العينة، والتوقيع، ثم أجنبي موجود، أو عن طريق إرسال البريد مع بعلم الوصول على العنوان الذي قال أجنبي يقيم، عندما الأجنبي غائب.
(3) أين هي مغفرة ممكنة، والتواصل قرار العودة يتم ذلك عن طريق عرض نسخة منه في مقر مكتب الهجرة الرومانية أو أراضيه.
(4) ويزعم أن مغفرة ممكنة في الحالات التالية:
أ) يرفض الأجنبي لقبول نسخة سلم أو بالبريد.
ب) الأجنبي لم يعد موجود في العنوان المذكور.
ج) للأجنبي لا يعرف العنوان الذي تعيش فيه.
ART 84
قرار العودة صعبة
ويمكن الطعن (1) قرار العودة في غضون 10 يوما من تاريخ تبليغ محكمة الاستئناف، حيث صدر من قبل مكتب الهجرة الرومانية أو محكمة الاستئناف في ولايتها عليه تشكيل الإقليمي صدور قرار العودة. في اشارة الى الطلب في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه. قرار المحكمة هو قرار نهائي.
(2) إذا ذكرت الأجانب في الفن. 82 الفقرة. (5) اصطحب العودة يمكن استئناف القرار في محكمة الولاية الإقليمية الاستئناف المنطقة التي يقع المنتجع في غضون 3 أيام من تاريخ الاتصال. يجب على المحكمة أن ضمن 5 أيام، والقرار النهائي.
(3) نداء ضربة تحت المعدل. (1) و (2) تعليق إنفاذ التدبير من الإزالة.
(4) العودة للطعن في القرار الذي اتخذه الأجانب في الاعتقال لا تعليق هذا الاجراء الاحتجاز.

القسم 2
الخارجية غير مرغوب فيها

ART 85
إعلان استصواب
(1) إعلان استصواب هو مقياس أمر ضد أجنبي لديه، أو لديه أي القرائن التي تنفذ خطط لتنفيذ الأنشطة التي تشكل خطرا على الأمن القومي أو النظام العام.
(2) التدابير ضربة تحت المعدل. (1) لا يجوز بأمر من محكمة الاستئناف، بناء على إخطار المدعي العام المعين خصيصا من قبل المدعي العام للمحكمة الاستئناف. المدعي العام بإخطار المحكمة بناء على اقتراح من المؤسسات المختصة في مجال النظام العام والأمن الوطني التي تحتوي على بيانات أو مؤشرات جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (1).
(3) توفير البيانات والمعلومات التي يقترح أن تعلن بأنها غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالأمن القومي المتاح للمحكمة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للأنشطة المتعلقة بالأمن وحماية المعلومات السرية الوطني.
(4) الإخطار ضربة تحت المعدل. (2) يجب أن يسمع في الكاميرا، من خلال استدعاء الطرفين. بإعلام المحكمة الحقائق غريب الكامنة وراء الشكوى، ومراقبة القوانين المعيارية التي تنظم أنشطة المتعلقة بالأمن وحماية المعلومات السرية الوطني.
(5) محكمة الاستئناف تنطق، بقرار مسبب يصدر في غضون 10 يوما من تاريخ إخطاره جعلت ضربة تحت المعدل. (2). قرار المحكمة هو قرار نهائي. عندما يعلن النظام يقوم على أسباب تتعلق بالأمن القومي، في الحكم لا يذكر البيانات والمعلومات التي شكلت أساس تعليلها.
(6) ويبلغ القرار للأجنبي، وإذا كانت المحكمة أن إعلان غير مرغوب فيه كما ومكتب الهجرة الرومانية التي ستطبق.
(7) يتوقف حق الإقامة للأجنبي من تاريخ صدور الحكم الذي أعلن أنه غير مرغوب فيه.
(8) ويتحقق تنفيذ الحكم التي أعلنت أجنبي غير مرغوب فيه من قبل مرافقة الأجنبي إلى الحدود أو إلى بلد المنشأ من قبل موظفين متخصصين من مكتب الهجرة الرومانية.
(9) إن الفترة التي أجنبي يمكن أن يتم تعريف غير مرغوب فيه هو 5-15 سنوات، مع إمكانية التمديد لفترة جديدة بين هذه الحدود، إذا تبين التي لم تعد موجودة من تحديد هذه التدابير . يتم التمديد وفقا للفقرة. (2).
أعلن (10) من الأشخاص غير المرغوب فيهم يخطر من قبل مديرية الرومانية الهجرة مكتب القنصلية.
ART 86
الاستئناف المقدم ضد الحكم المشار إليه في الفن. 85 الفقرة. (5)
(1) وذكر القرار في الفن. 85 الفقرة. (5) يجوز الطعن في غضون 10 يوما من تاريخ الاتصال، والمحكمة العليا للنقض والعدل. يتعين على المحكمة في غضون 5 أيام من تاريخ استلام الطلب.
(2) ممارسة العلاج المقدمة في المساواة. (1) لا تعليق تنفيذ الحكم التي أعلنت أجنبي غير مرغوب فيه. في حالات مبررة حسب الأصول ومنع الضرر وشيكا، يجوز للأجنبي أن يقدم التماسا إلى المحكمة لوقف تنفيذ الحكم الذي أعلن غير مرغوب فيه في انتظار قرار الاستئناف. فإن المحكمة يستقر على طلب تعليق الطوارئ، وفي هذه الحالة الحكم واجب النفاذ في القانون.

القسم 3 من
إزالة الأجانب مرافقة

ART 87
إزالة الأجانب مرافقة
(1) إزالة مرافقة القيام به، وبموجب هذا المرسوم من قبل موظفين متخصصين من مكتب الهجرة الرومانية، الفئات التالية من الأجانب:
أ) لا يترك طواعية رومانيا عند انتهاء قرار عودة المشار إليها في الفن. 82 الفقرة. (3)؛
ب) الذين عبروا الحدود بطريقة غير شرعية الدولة.
ج) التي اعلن عنها غير مرغوب فيه.
د) الذي طرد ضد.
(2) إزالة مرافقة يمكن إجراؤها في حالة الأجانب يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو يشكل خطرا على الصحة العامة.
ART 88
اصطحب إجراءات الإزالة
(1) إزالة الحراسة المرافقة تتضمن الغريبة من قبل موظفين متخصصين من مكتب الهجرة الرومانية إلى الحدود أو إلى بلد المنشأ أو العبور أو الوجهة.
(2) إذا كان الأجانب يملكون وثائق سفر صالحة عبور حدود الدولة، الوسائل المالية وغيرها من الشكليات غير مطلوب، يجب أن تنفذ إزالة اصطحب غضون 24 ساعة.
(3) أجانب الذين ليس لديهم وثائق لعبور حدود الدولة ستعرض البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية المعتمدة في رومانيا من الدول التي كان مواطنوها هي المسؤولة عن إصدار وثائق.
(4) يتم تحديد الإجراءات المطبقة على عدم التعاون من الممثليات الدبلوماسية في اتصال مع إصدار وثائق السفر لإزالة من الأجانب على الأراضي الرومانية بأمر من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والإصلاح الإداري.
(5) بالنسبة للأجانب القادمين من الدول التي ليس لديها سيكون مطلوبا البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية في رومانيا وثائق لعبور حدود الدولة من بلد المنشأ، من خلال إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.
(6) إذا لم يمكن الحصول على وثيقة لعبور حدود الدولة في أحكام الفقرة. (5) يجوز للمكتب الهجرة الرومانية إصدار قانون السفر.
(7) عندما تكون هناك القرائن التي رافقت لا يمكن أن يؤديها إزالة خلال 24 ساعة، الأجنبي رهن الاحتجاز.
ART 89
إزالة الحراسة بموجب اتفاقات إعادة القبول
(1) الأجانب ذكرها ال
12647148_968965209856520_774516989040581843_n.jpg