رد: أحكام وسنن مهمة في السفر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم مرة أخرى
نكمل على بركة الله
[ATTACH=full]769639[/ATTACH]
[FONT="]ملحوظة [/FONT]
من ذكر صلاة حَضَر وهو في سفر ، أو صلاة سفر وهو في حضر فعليه أن يُتم ولا يقصر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة.
ولو ذكر صلاة سفر في سفر آخر ، صلاها صلاة سفر.

[FONT="]أحكام الإمامة[/FONT]
يجوز للمسافر الصلاة خلف الإمام المقيم ، ولا يضر اختلاف النية أو اختلاف الصلاة ؛ لأن معاذ بن جبل ـ [FONT="][FONT="]رضي الله [FONT="]عنه[/FONT][/FONT][/FONT] ـ كان يُصلي العشاء مع النبي ﷺ ، ثم ينطلق فيصلي بقومه العشاء ، فتكون له نافلة ، ولهم فريضة.متفق عليه:711، 465
لا يصح القصر وراء الإمام الُمتِم، سواء دخل المسافر في أول الصلاة ، أو آخرها ؛ لقول الرسول ﷺ : (( إنما جُعل الإمامُ لِيُؤتَّم به . ))متفق عليه: 378 ،411
[ATTACH=full]769640[/ATTACH] من الأخطاء ، أن بعض المسافرين يدخل مع الإمام المقيم في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ، فيكتفي بهما ، وهذا لا يجوز ، بل عليه أن يتم الصلاة ، وإن اكتفى بالركعتين فقط فعليه إعادة الصلاة .
إذا دخل المسافر مع إمام يظن أنه مسافر ، وأدرك معه ركعتين ، ثم تبين أن الإمام مُتم ، لزمه إتمام الصلاة ، إلا إذا علق نيته بنية الإمام فقال: إن قَصَّر قصرت ، وإن أَتَمَّ أتممت ، صحت صلاته .
إذا دخل المسافر مع إمام يصلي المغرب وهو يريد العشاء ، فيجب عليه الإتمام وهو أن يصلي العشاء أربعًا ، وذلك بأن يأتي بركعة رابعة بعد أن يسلم الإمام.
يجوز أن يأتم المقيم بالمسافر ، لكنه يقضي الباقي بعد سلام الإمام.
إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر ، ويُشرع له إذا سلَّم أن يقول : "أتموا صلاتكم" وإن نبَّهَ عليهم قبل الصلاة فلا بأس حتى لا يقع عليهم التباس.
من دخل المسجد وهو لم يصلي الظهر ، ووجد الإمام يصلي العصر فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر ، ثم إذا فرغ من صلاته معهم ، صلى العصر.

إذا دخل مسافر ، أو مسافرون مع إمام مقيم يصلي التراويح في رمضان فلهم حالتان:
[FONT="]الأولى :[/FONT] إن كانوا دخلوا بلدهم ووطنهم فإنهم يدخلون معه بنية العشاء إتمامًا ، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي عليهم من الصلاة .
[FONT="]الثانية :[/FONT] إن كانوا في سفر ، فإنهم يدخلون معه ويصلون صلاة العشاء قصرًا ، ولا ينبغي لهم أن يُصلوا جماعة لوحدهم ؛ لئلا يشوشوا على الذين يصلون التراويح .
[FONT="][ATTACH=full]769641[/ATTACH] [/FONT]لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد ، لما في ذلك من تفريقالمسلمين واختلاف وحدتهم ، فالجماعة لم تفرض إلا لتكون دليلاً على وحدةالمسلمين.
[ATTACH=full]769642[/ATTACH]
[FONT="] أحكام الجُمُعة[/FONT]

يجوز السفر يوم الجمعة قبل النداء الثاني لها، وأما بعده فلا يجوز السفر حتى يصلي ، إلا في حالات :
[FONT="]الأولى:[/FONT] إذا خشي ذهاب رفقته ، أو فوات الطائرة ، أو الحافلة إذا صلى الجمعة.
[FONT="]
الثانية:[/FONT] إذا كان يمكن له أن يصليها في طريقه.
[FONT="]
الثالثة :[/FONT] إذا وافق ذلك اليوم يوم عيد ، وكان قد صلى العيد فله السفر بعد النداء الثاني ، ويصليها ظهرًا ويقصر.
تسقط صلاة الجمعة عن المسافر إذا كان سائرًا في الطريق ، أو كان نازلًا في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة ولا يسمع أذانها ، فيصليها ظهرًا ويقصر ، وله أن يجمع معها صلاة العصر.
أما إذا كان نازلًا في مكان تقام فيه الجمعة ، ويسمع النداء ، فالراجح وجوبها لعموم الأدلة.
لكن لو كان مارًّا ببلد ، مواصلاً للسير، ووقف لحاجة وسمع أذان الجمعة ، فلا جمعة عليه ، وإن صلاها أجزأته.
[FONT="][FONT="][ATTACH=full]769643[/ATTACH] [/FONT]من الأخطاء:[/FONT] أن بعض الناس يقيمون صلاة الجمعة بأنفسهم ، ويصلونها في مكان لا تقام فيه الجمعة ، وهم مسافرون نازلون ، فهؤلاء لا تصح صلاتهم ، بل يجب عليهم أن يصلوها ظهرًا ؛ لأنها فرضهم.

إذا صلى المسافر الجمعة فلا يجمع معها العصر ، بل يصلي العصر إذا دخل وقتها ؛ لأن صلاة الجمعة من الصلوات التي لا تُجمع. أما إن كان ممن لا تجب عليه الجمعة ، ككونه سائرًا في سفر ، أو كان في مكان لا تقام فيه الجمعة ، فإنه يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا .
لو أدرك المسافر أو المقيم من صلاة الجمعة أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرًا ، وللمسافر أن يصليها ظهرًا مقصورة ، والمقيم يلزمه إتمامها أربعًا ، أما إن أدرك ركعة أتمها المسافر والمقيم جمعة ؛ لقول الرسول ﷺ: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.))متفق عليه:580 ،607

تستحب قراءة سورة الكهف للمسافر يوم الجمعة ؛ لعموم الأدلة الواردة فيها ، ولأن سُنِّيتها مرتبطة باليوم نفسه لا بصلاة الجمعة .

يتبع بحول الله
نلقاكم على خير