رد: أحكام وسنن مهمة في السفر
بسم الله الرحمن الرحيم
على بركة الله نكمل موضوعنا

[FONT="]رُخَصُ السفر[/FONT]
يُشرع للمسافر أن يأتي برخص السفر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للتيسير على المسلمين ، وذلك من حين مفارقته بنيان بلده .
ومن رخص السفر: القصر ، والجمع ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، وصلاة النافلة على الراحلة ، وسقوط الجمعة ، وجواز الإفطار.
[FONT="]مسافة القصر[/FONT]
للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في كل ما يسمى سفرًا ، ولم يأتِ في الشَّرع تحديدًا لمسافة معينة .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر فيما زاد على : 80 كيلو متر ، ومنعوا القصر فيما دونها ، ولا شك أن هذا أضبط وأدق.
[FONT="]أحكام الطهارة
[ATTACH=full]769626[/ATTACH]
[/FONT]
يجب الوضوء للصلاة ، والغُسل من الحدث الأكبر ، ولا يجوز التهاون في ذلك ، أما إذا دخل وقت الصلاة على المسافر ولم يجد ماء فله:
أـ أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، إذا تأكد من أنه يمكن له الحصول على الماء ، أو ترجح عنده أنه سيجده.
ب ـ أما إذا تأكد من عدم وجود الماء ، أو ترجح عنده عدم وجوده ، أو لم يترجح عنده شيء ، فالأفضل أن يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها.
إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإنه يحولها نافلة ويكملها ، ثم يتوضأ ويعيد صلاة الفريضة من جديد. أما لو وجد الماء بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة ، ولا يعيدها.
إذا وجب الغسل من الجنابة على المسافر ولم يستطع استخدام الماء خوفًا على نفسه من الضرر بسبب شدة البرد ، أو خاف من خروج وقت الصلاة ، جاز له التيمم ، وكذا لو كان الماء قليلًا لا يكفي للغسل ؛ فإنه يتوضأ به ، ويتيمم عن الغسل .
لكن لا يكفي الخوف من البرد فقط ، بل لابد أن يتوقع أو يغلب على ظنه الضرر على نفسه ، ولم يجد وسيلة للتدفئة ، أو خشي خروج الوقـت في أثناء التدفئة.
إذا كان الماء الموجود قليلًا لا يكفي للوضوء كاملًا ؛ فإنه يتوضأ بما عنده ، ويتيمم عن الأعضاء التي لم يُصِبهَا الماء.
[FONT="]صفة التيمم
[ATTACH=full]769627[/ATTACH]
[/FONT] وصفة التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر: أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ويمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ظاهر كفيه بباطنهما ، [FONT="]ومن تيمم عن الحدث الأكبر فإنه يجب عليه الغسل متى ما وجد الماء[/FONT].
[FONT="]المسح على الخفين[/FONT]
يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ،وتبدأ مدة المسح من أول مسحة.
إذا ابـتدأ الإنسان المسح وهو في الحضر ، ثم سافر ، فإنه يمسح مسح مسافر .
إذا ابتدأ المسح في السفر ، ثم أقام ، فإنه يمسح مسح مقيم ، وهو يوم وليلة.
[FONT="]أحكام الأذان[/FONT]
يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث : (( إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فَليُؤذن لَـكُم أحدكم )) متفق عليه:7246، 674 ،
ويُشرع للمنفرد كذلك ، إلا إذا كان يُصلي في مسجد فيه جماعة راتبة فيكفي أذانهم.
إذا أُدِّيت الصلاة بدون أذان وإقامة ، أو بإقامة فقط صحَّت ، وعلى الجماعة التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك ، وهذا قول من يرى أن الأذان واجب وهو الراجح.
إذا جمع المسافر بين الصلاتين ، فإنه يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم إقامتين.
[FONT="]أحكام الصلاة

[/FONT]
يجب على المسافر تحري القبلة ، وبذل الجهد في ذلك بالسؤال ، أو باستخدام الوسائل المعُينَة ، وغيرها ، ومن صلى لغير القبلة بغير اجتهاد وتحرٍ فإنه يعيد الصلاة ؛ لأنه مُفرِّط. ومن صلى لغير القبلة بعد بذل الجهد فلا يُعِيد إذا كان في الصحراء ، أما إذا كان في بلد فتلزمه الإعادة.
لا يُسن أداء السنن الرواتب في السفر ، ماعدا سنة الفجر ، كما يُستحب أداء الوِتْر ، وصلاة الضحى ، وقيام الليل ، وذوات الأسباب ، كسنة الوضوء ، وتحية المسجد ، وصلاة الكسوف وغيرها كما لو كان الإنسان مقيمًا.
من سافر بعد دخول وقت الصلاة ، فله الجمع والقصر بعد خروجه من بلده و مفارقة البنيان.
القصر يكون للصلاة الرباعية ، أما صلاتا الفجر والمغرب فلا تُقصـران .
نية القصر ليست شرطًا في الصلاة ؛ لأن القصر هو الأصل في السفر ، فلا يحتاج إلى نية ، وذلك كالإتمام في الحضر لا تشترط له نية ، وإن أتى بالنية ، فهو الأفضل.
إذا نوى المسافر المأموم الإتمام ، وصلى إمامه قصرًا ، فإنه يقصر مثله .
إذا نوى القصر ، وصلى إمامه إتمامًا لزمَه الإتمام.
إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أم مقيم فيلزمه متابعة إمامه .

إذا نوى المسافر الإتمام ناسيًا أنه مسافر ، سواء كان إمامًا أو مأمومًا ، ثم تذكر أنه مسافر ، صلى قصرًا ؛ لأنه الأصل في صلاة المسافر ، وإن أتمَّ فلا بأس بذلك .
لو صلى مسافرٌ المغرب ركعتين ، على أنها تقصر، جهلاً منه ، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادتها .
إذا نوى المسافر القصر ، ثم قام إلى الثالثة ناسيًا فإنه يرجع ويسجد للسهو.
يُستحـب تخفيـف القـراءة في صـلاة الســفر للإمام ؛ لما أُثرَ عن الرسول ـ ﷺ ـ وأصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أنهم فعلوه.
إذا كان المسافر نازلًا في بلد ؛ فيلزمه حضور الجماعة في المسجد ، ما دام أنه يسمع الأذان ، لكن لو سمع المسافر الأذان وهو في الطريق ، فلا تلزمه الصلاة في المسجد ، حتى ولو نزل لحاجة.
[ATTACH=full]769628[/ATTACH]
يتبع بحول الله
نلقاكم على خير