الرد على الموضوع

رد: أحكام وسنن مهمة في السفر


بسم الله الرحمن الرحيم


على بركة الله نكمل موضوعنا




[FONT=&quot]رُخَصُ السفر[/FONT]



       يُشرع للمسافر أن يأتي برخص السفر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للتيسير على المسلمين ، وذلك من حين مفارقته بنيان بلده .


         ومن رخص السفر: القصر ، والجمع ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، وصلاة النافلة على الراحلة ، وسقوط الجمعة ، وجواز الإفطار.

 

 

 


[FONT=&quot]مسافة القصر[/FONT]



           للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين  المغرب والعشاء في كل ما يسمى سفرًا ، ولم يأتِ في الشَّرع تحديدًا لمسافة  معينة .

 وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر فيما زاد على : 80 كيلو متر ، ومنعوا القصر فيما دونها ، ولا شك أن هذا أضبط وأدق.

 

 

 


[FONT=&quot]أحكام الطهارة

[ATTACH=full]769626[/ATTACH]


[/FONT]



 يجب الوضوء للصلاة ، والغُسل من الحدث الأكبر ، ولا يجوز التهاون في ذلك ، أما إذا دخل وقت الصلاة على المسافر ولم يجد ماء فله:

 أـ    أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، إذا تأكد من أنه يمكن له الحصول على الماء ، أو ترجح عنده أنه سيجده.

 ب  ـ أما إذا تأكد من عدم وجود الماء ، أو ترجح عنده عدم وجوده ،  أو لم  يترجح عنده شيء ، فالأفضل أن يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها.


 إذا  صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإنه يحولها نافلة ويكملها ،  ثم يتوضأ ويعيد صلاة الفريضة من جديد. أما لو وجد الماء بعد الصلاة ، فإن  صلاته صحيحة ، ولا يعيدها.

 

 إذا  وجب الغسل من الجنابة على المسافر ولم يستطع استخدام الماء خوفًا على نفسه  من الضرر بسبب شدة البرد ، أو خاف من خروج وقت الصلاة ، جاز له التيمم ،  وكذا لو كان  الماء قليلًا لا يكفي للغسل ؛ فإنه يتوضأ به ، ويتيمم عن  الغسل .

 لكن  لا يكفي الخوف من البرد فقط ، بل لابد أن يتوقع أو يغلب على ظنه الضرر على  نفسه ، ولم يجد وسيلة للتدفئة ، أو خشي خروج الوقـت في أثناء  التدفئة.

 

 إذا كان الماء الموجود قليلًا لا يكفي للوضوء كاملًا ؛ فإنه يتوضأ بما عنده ، ويتيمم عن الأعضاء التي لم يُصِبهَا الماء. 

 

  [FONT=&quot]صفة التيمم

[ATTACH=full]769627[/ATTACH]

[/FONT] وصفة التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر: أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ويمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ظاهر كفيه بباطنهما ، [FONT=&quot]ومن تيمم عن الحدث الأكبر فإنه يجب عليه الغسل متى ما وجد الماء[/FONT].

 


 [FONT=&quot]المسح على الخفين[/FONT]

 يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ،وتبدأ مدة المسح من أول مسحة.

 

 إذا ابـتدأ الإنسان المسح وهو في الحضر ، ثم سافر ، فإنه يمسح مسح مسافر .

 

 إذا ابتدأ المسح في السفر ، ثم أقام ، فإنه يمسح مسح مقيم ، وهو يوم وليلة.

 


 


[FONT=&quot]أحكام الأذان[/FONT]



 يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث : (( إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فَليُؤذن لَـكُم أحدكم )) متفق عليه:7246، 674 ،  

ويُشرع للمنفرد كذلك ، إلا إذا كان يُصلي في مسجد فيه جماعة راتبة فيكفي أذانهم.

 

 إذا أُدِّيت الصلاة بدون أذان وإقامة ، أو بإقامة فقط صحَّت ، وعلى الجماعة التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك ، وهذا قول من يرى أن الأذان واجب وهو الراجح.

 

 إذا جمع المسافر بين الصلاتين ، فإنه يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم إقامتين.  



 


[FONT=&quot]أحكام الصلاة

[/FONT]



 يجب  على المسافر تحري القبلة ، وبذل الجهد في ذلك بالسؤال ، أو باستخدام  الوسائل المعُينَة ، وغيرها ، ومن صلى لغير القبلة بغير اجتهاد وتحرٍ فإنه  يعيد الصلاة ؛ لأنه مُفرِّط. ومن صلى لغير القبلة بعد بذل الجهد فلا يُعِيد  إذا كان في الصحراء ، أما إذا كان في بلد فتلزمه الإعادة.

 

 لا  يُسن أداء السنن الرواتب في السفر ، ماعدا سنة الفجر ، كما يُستحب أداء  الوِتْر ، وصلاة الضحى ، وقيام الليل ، وذوات الأسباب ، كسنة الوضوء ،  وتحية المسجد ، وصلاة الكسوف وغيرها كما لو كان الإنسان مقيمًا. 

 

  من سافر بعد دخول وقت الصلاة ، فله الجمع والقصر بعد خروجه من بلده و مفارقة البنيان. 

 

 القصر يكون للصلاة الرباعية ، أما صلاتا الفجر والمغرب فلا تُقصـران .

 

 نية القصر ليست شرطًا في الصلاة ؛ لأن القصر هو الأصل في السفر ، فلا يحتاج إلى نية ، وذلك كالإتمام في الحضر  لا تشترط له نية ، وإن أتى بالنية ، فهو الأفضل.

 

إذا نوى المسافر المأموم الإتمام ، وصلى إمامه قصرًا ، فإنه يقصر مثله .

 

 إذا نوى القصر ، وصلى إمامه إتمامًا لزمَه الإتمام. 

 

 إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أم مقيم فيلزمه متابعة إمامه .

 


 إذا نوى المسافر الإتمام ناسيًا أنه مسافر ، سواء كان إمامًا أو مأمومًا ، ثم تذكر أنه مسافر ، صلى قصرًا ؛ لأنه الأصل في صلاة المسافر ، وإن أتمَّ فلا بأس بذلك .  

 

 لو صلى مسافرٌ المغرب ركعتين ، على أنها تقصر، جهلاً منه ، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادتها .

 

 إذا نوى المسافر القصر ، ثم قام إلى الثالثة ناسيًا فإنه يرجع ويسجد للسهو.

 

 يُستحـب تخفيـف القـراءة في صـلاة  الســفر للإمام ؛ لما أُثرَ عن الرسول ـ  ـ وأصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أنهم فعلوه.

 

 إذا  كان المسافر نازلًا في بلد ؛ فيلزمه  حضور الجماعة في المسجد ، ما دام أنه  يسمع الأذان ، لكن لو سمع المسافر الأذان وهو في الطريق ، فلا تلزمه  الصلاة في المسجد ، حتى ولو نزل لحاجة.


[ATTACH=full]769628[/ATTACH]


يتبع بحول الله

نلقاكم على خير