صلاة المسافر
يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته
قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها " (1) , وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت (2) , قال أنس
: « صليت الظهر مع النبي
بالمدينة أربعا , وبذي الحليفة ركعتين » , وفي لفظ : « أن رسول الله
صلى الظهر بالمدينة أربعا , وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين » (3) , وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها وراء ظهره (4) . وخرج علي
فقصر وهو يرى البيوت , فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ؟ قال : لا , حتى ندخلها (5) .
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها ؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها , وهذا قول مالك , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي , وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (6) والله أعلم (7) .
يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته
قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها " (1) , وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت (2) , قال أنس
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها ؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها , وهذا قول مالك , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي , وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (6) والله أعلم (7) .
منقول للفائدة